____________________
(١) كما تضمنه جملة من النصوص، كصحيح سليمان عن الصادق (ع):
(عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع قال (ع): لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه) (* ١) (٢) كما في رواية زرارة عن أحدهما (ع): (عن إمام أم قوما، فذكر أنه لم يكن على وضوء، فانصرف وأخذ بيد رجل فأدخله فقدمه، ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم. فقال (ع): يصلي بهم...) (* ٢).
ومن النصوص المذكورة ونحوها، ومما ورد في الرعاف (* ٣)، وفي الأذى في البطن (* ٤)، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر (* ٥)، وفي الاعتلال (* ٦) يستفاد عموم الحكم لكل عذر مانع للإمام عن إتمام صلاته - كزيادة ركن أو نقيصته، أو استدبار أو التفات أو نحوها - أو عن الإمامة، إما لاتمام صلاته - كإمامة المسافر للحاضر، أو السابق للمسبوق -، أو لفقد بعض شرائط الإمامة، كما ستأتي الإشارة إليه في المتن.
(٣) إجماعا - كما عن جماعة - على الجواز - بالمعنى الأعم - في الجملة. وأما جوازه بالمعنى الأخص - بمعنى جوازه وجواز الانفراد - فعن التذكرة: الاجماع عليه، وإن كان ظاهر ما في صحيح ابن جعفر (ع) - الوارد في إمام أحدث - من قوله (ع): (لا صلاة لهم إلا بإمام) (* ٧)
(عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع قال (ع): لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه) (* ١) (٢) كما في رواية زرارة عن أحدهما (ع): (عن إمام أم قوما، فذكر أنه لم يكن على وضوء، فانصرف وأخذ بيد رجل فأدخله فقدمه، ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم. فقال (ع): يصلي بهم...) (* ٢).
ومن النصوص المذكورة ونحوها، ومما ورد في الرعاف (* ٣)، وفي الأذى في البطن (* ٤)، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر (* ٥)، وفي الاعتلال (* ٦) يستفاد عموم الحكم لكل عذر مانع للإمام عن إتمام صلاته - كزيادة ركن أو نقيصته، أو استدبار أو التفات أو نحوها - أو عن الإمامة، إما لاتمام صلاته - كإمامة المسافر للحاضر، أو السابق للمسبوق -، أو لفقد بعض شرائط الإمامة، كما ستأتي الإشارة إليه في المتن.
(٣) إجماعا - كما عن جماعة - على الجواز - بالمعنى الأعم - في الجملة. وأما جوازه بالمعنى الأخص - بمعنى جوازه وجواز الانفراد - فعن التذكرة: الاجماع عليه، وإن كان ظاهر ما في صحيح ابن جعفر (ع) - الوارد في إمام أحدث - من قوله (ع): (لا صلاة لهم إلا بإمام) (* ٧)