____________________
(١) ففي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع):
(في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنت الإمام، أيقنت معه؟ قال (ع): نعم، ويجزئه من القنوت لنفسه) (* ١).
ولأجل احتماله السؤال عن المشروعية بل لعل ظاهره ذلك - لا يكون ظاهرا في الوجوب ولأجل ذلك حكي التصريح بالاستحباب عن جماعة. وفي الجواهر: جعله مما ينبغي. ولعله ظاهر المتن.
(٢) ففي موثق الحسين بن المختار وداود بين الحصين: (سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام، فأدرك الثنتين، فهي الأولى له والثانية للقوم، ويتشهد فيها؟ قال (ع): نعم. قلت: والثانية أيضا؟
قال (ع): نعم. قلت: كلهن؟ قال (ع): نعم، وإنما هي بركة) (* ٢). ونحوه خبر إسحاق بن يزيد (* ٣). وقد يستفاد ذلك من غيرهما.
(٣) بل عن الصدوق: وجوبه. وربما نسب إلى ظاهر السرائر والغنية والحلبي وابن حمزة. وفي الجواهر: (لا يخلو عن قوة). للأمر به في النصوص، كصحيح الحلبي: (ومن أجلسه الإمام في موضع - يجب أن يقوم فيه - تجافى، أو أقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا) (* ٤) وفي صحيح ابن الحجاج: (يتجافى ولا يتمكن من القعود) (* ٥). لكن
(في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنت الإمام، أيقنت معه؟ قال (ع): نعم، ويجزئه من القنوت لنفسه) (* ١).
ولأجل احتماله السؤال عن المشروعية بل لعل ظاهره ذلك - لا يكون ظاهرا في الوجوب ولأجل ذلك حكي التصريح بالاستحباب عن جماعة. وفي الجواهر: جعله مما ينبغي. ولعله ظاهر المتن.
(٢) ففي موثق الحسين بن المختار وداود بين الحصين: (سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام، فأدرك الثنتين، فهي الأولى له والثانية للقوم، ويتشهد فيها؟ قال (ع): نعم. قلت: والثانية أيضا؟
قال (ع): نعم. قلت: كلهن؟ قال (ع): نعم، وإنما هي بركة) (* ٢). ونحوه خبر إسحاق بن يزيد (* ٣). وقد يستفاد ذلك من غيرهما.
(٣) بل عن الصدوق: وجوبه. وربما نسب إلى ظاهر السرائر والغنية والحلبي وابن حمزة. وفي الجواهر: (لا يخلو عن قوة). للأمر به في النصوص، كصحيح الحلبي: (ومن أجلسه الإمام في موضع - يجب أن يقوم فيه - تجافى، أو أقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا) (* ٤) وفي صحيح ابن الحجاج: (يتجافى ولا يتمكن من القعود) (* ٥). لكن