(مسألة ٨) إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك (٤) الوقت والصلاة أداء، بل وكذلك إذا لم يسع
____________________
(١) لقاعدة الشك في المحل التي مرجعها إلى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم فعل المشكوك.
(٢) لقاعدة الشك بعد التجاوز.
(٣) لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع، كصحيح منصور: (عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال (ع): لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (* ١). ونحوه خبر عبيد (* ٢)، بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة، يأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل.
(٤) هذا ظاهر، لعموم: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت)، كما تقدم في المواقيت (* ٣).
(٢) لقاعدة الشك بعد التجاوز.
(٣) لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع، كصحيح منصور: (عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال (ع): لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (* ١). ونحوه خبر عبيد (* ٢)، بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة، يأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل.
(٤) هذا ظاهر، لعموم: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت)، كما تقدم في المواقيت (* ٣).