ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم (١). ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد (٢) بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار (٣)،
____________________
(١) ففي خبر الفضل - في مسافر أم قوما حاضرين -: (فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم) (* ١) ومنه - ومما ورد فيما لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة (* ٢) يمكن أن يستفاد عموم الحكم، كما في المتن.
(٢) ففي صحيح سليمان - في إمام أحدث -: (لا يقدم رجلا قد سبق بركعة) (* ٣). وفي خبر معاوية بن شريح: (إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة) (* ٤). ونحوه خبر معاوية ابن ميسرة (* ٥).
(٣) ففي خبر أبي بصير: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول) (* ٦). وفي صحيح حفص: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه
(٢) ففي صحيح سليمان - في إمام أحدث -: (لا يقدم رجلا قد سبق بركعة) (* ٣). وفي خبر معاوية بن شريح: (إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة) (* ٤). ونحوه خبر معاوية ابن ميسرة (* ٥).
(٣) ففي خبر أبي بصير: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول) (* ٦). وفي صحيح حفص: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه