(مسألة ١٩): إذا انتهت صلاة الصف المتقدم - من جهة كونهم مقصرين، أو عدلوا إلى الانفراد - فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر، للبعد (٢). إلا إذا عاد (٣) المتقدم إلى الجماعة بلا فصل. كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا.
على ما مر.
(مسألة ٢٠): الفصل - لعدم (٤) دخول الصف المتقدم في الصلاة - لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن كان الأحوط خلافه. كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
(مسألة ٢١): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان. نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة.
____________________
والبقاء، كما سبق نظيره في المسألة العاشرة.
(١) كما عرفت الكلام في نظيره.
(٢) هذا مع انصرافهم عن مواضعهم. وإلا فالبطلان - للحائل أيضا - كما تقدم.
(٣) قد عرفت الكلام في نظيره.
(٤) تقدم الكلام في مثله في المسألة السادسة.
(١) كما عرفت الكلام في نظيره.
(٢) هذا مع انصرافهم عن مواضعهم. وإلا فالبطلان - للحائل أيضا - كما تقدم.
(٣) قد عرفت الكلام في نظيره.
(٤) تقدم الكلام في مثله في المسألة السادسة.