(مسألة ٧): إذا أخل بالطهارة الخبثية - في البدن أو اللباس - ساهيا بطلت. وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء، مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحت. وقد مر التفصيل سابقا (١).
(مسألة ٨): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان (٢)، وإن كان هو الأحوط (٣). وكذا لو أخل بشرائط الساتر - عدا الطهارة - من المأكولية، وعدم كونه حريرا أو ذهبا، ونحو ذلك (٤).
____________________
(١) في أحكام النجاسات (* ١) ومر بيان الوجه فيه.
(٢) لصحيح: (لا تعاد الصلاة...).
(٣) بل هو الأقوى، كما عن الشهيد، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى والتحرير: الاجماع عليه. لكنه غير ظاهر الوجه. والاجماع - بنحو يعتمد عليه أو يوهن الصحيح - غير ثابت. ومن هنا حكي عن المدارك وشرح المفاتيح للوحيد وغيرهما: الصحة. ويؤيده - أو يعضده - صحيح ابن جعفر (ع): (عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أوما حاله؟ قال (ع): لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته) (* ٢) وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث الساتر (* ٣).
(٤) للصحيح المتقدم أيضا. لكن تقدم - في مبحث اللباس تقريب البطلان في الخلل بالمأكولية في غير الجاهل بالموضوع (* ٤).
(٢) لصحيح: (لا تعاد الصلاة...).
(٣) بل هو الأقوى، كما عن الشهيد، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى والتحرير: الاجماع عليه. لكنه غير ظاهر الوجه. والاجماع - بنحو يعتمد عليه أو يوهن الصحيح - غير ثابت. ومن هنا حكي عن المدارك وشرح المفاتيح للوحيد وغيرهما: الصحة. ويؤيده - أو يعضده - صحيح ابن جعفر (ع): (عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أوما حاله؟ قال (ع): لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته) (* ٢) وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث الساتر (* ٣).
(٤) للصحيح المتقدم أيضا. لكن تقدم - في مبحث اللباس تقريب البطلان في الخلل بالمأكولية في غير الجاهل بالموضوع (* ٤).