(مسألة ٣٢): لا يجوز الاستنابة (٣) في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن اتيانها أصلا.
____________________
(١) قيل: لعله ظاهر الأكثر. ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقال (ع): يصلي ركعتين ثم يصلي؟ الغداة) (* ١). وما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا (* ٢). ورواية حريز عن زرارة المتقدمة في أخبار المواسعة (* ٣)، وأخبار رقود النبي صلى الله عليه وآله (* ٤) المتضمنة أنه تنفل قيل القضاء. ولا سيما صحيح زرارة (* ٥) المشتمل على قصة الحكم بن عتيبة، المعلل بفوات الوقت. وردها من جهة النوم لا ينافي قبولها فيما نحن فيه.
وبذلك يخرج عن ظاهر صحيح زرارة المتقدم (* ٦) في نصوص المضايقة وغيره.
وقد تقدم الكلام في ذلك في المواقيت. فراجع.
(٢) ومر وجهه (* ٧) من موثق سماعة (* ٨) وغيره.
(٣) لظهور الأدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة.
وبذلك يخرج عن ظاهر صحيح زرارة المتقدم (* ٦) في نصوص المضايقة وغيره.
وقد تقدم الكلام في ذلك في المواقيت. فراجع.
(٢) ومر وجهه (* ٧) من موثق سماعة (* ٨) وغيره.
(٣) لظهور الأدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة.