الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي (٢) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين، أو بالظن المعتبر، أو بشك آخر.
السادس: شك كل من الإمام والمأموم (٣) مع حفظ
____________________
(سألت أبا عبد الله (ع) عن السهو، قلت: فإنه يكثر علي فقال (ع):
أدرج صلاتك إدراجا...) (* ١) فمحمول على الاستحباب، إذ الوجوب خلاف ظاهر الأخبار المتقدمة جدا. ويناسب الاستحباب التعبير، (ينبغي) في رواية عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع): أنه قال: (ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو) (* ٢) (١) خروجا عما يوهمه بعض ما تقدم.
(٢) قد عرفت: أن ظاهر أحكام الشك أنها منوطة به حدوثا وبقاء فإذا زال الشك وتبدل بالعلم - أو بالظن أو بشك آخر - زال حكمه، وثبت حكم ما تبدل إليه. ومن هنا يظهر: أنه لا فرق في عدم الاعتناء بالشك الزائل بين البدوي وغيره. ولعل وجه تخصيص الأول بالذكر:
كونه الغالب من أفراد الزائل.
(٣) بلا خلاف - كما عن المفاتيح والرياض - وقطع به الأصحاب، كما عن المدارك والذخيرة. ويشهد به صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) (عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال (ع):
لا) (* ٣)، ومصحح حفص عن أبي عبد الله (ع): (ليس على الإمام
أدرج صلاتك إدراجا...) (* ١) فمحمول على الاستحباب، إذ الوجوب خلاف ظاهر الأخبار المتقدمة جدا. ويناسب الاستحباب التعبير، (ينبغي) في رواية عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع): أنه قال: (ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو) (* ٢) (١) خروجا عما يوهمه بعض ما تقدم.
(٢) قد عرفت: أن ظاهر أحكام الشك أنها منوطة به حدوثا وبقاء فإذا زال الشك وتبدل بالعلم - أو بالظن أو بشك آخر - زال حكمه، وثبت حكم ما تبدل إليه. ومن هنا يظهر: أنه لا فرق في عدم الاعتناء بالشك الزائل بين البدوي وغيره. ولعل وجه تخصيص الأول بالذكر:
كونه الغالب من أفراد الزائل.
(٣) بلا خلاف - كما عن المفاتيح والرياض - وقطع به الأصحاب، كما عن المدارك والذخيرة. ويشهد به صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) (عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال (ع):
لا) (* ٣)، ومصحح حفص عن أبي عبد الله (ع): (ليس على الإمام