(مسألة ١٥): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء (٢) فللإمام - إذا أحسن بقيامه، وقراءته، وركوعه وسجوده - مثل أجر من صلى مقتديا به، ولا ينقص من أجرهم شئ.
(مسألة ١٦): لا بأس بالاقتداء بالعبد (٣) إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
____________________
(١) ففي خبر الجعفري: (لا تصل في بطن واد جماعة) (* ١).
(٢) ففي حديث المناهي عن الصادق (ع): (من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أجورهم شئ) (* ٢) (٣) مطلقا، على المشهور شهرة عظيمة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ففي حسن زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له: الصلاة خلف العبد فقال (ع): لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه) (* ٣).
وفي صحيح محمد عن أحدهما (ع): (عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا. قال (ع): لا بأس " (* ٤) وفي موثق سماعة:
(لا، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم) (* ٥) وعن الوسيلة: إنه لا يؤم الحر إلا مولاه. وعن النهاية والمبسوط: لا يؤم إلا أهله. وليس لهما وجه
(٢) ففي حديث المناهي عن الصادق (ع): (من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أجورهم شئ) (* ٢) (٣) مطلقا، على المشهور شهرة عظيمة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ففي حسن زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له: الصلاة خلف العبد فقال (ع): لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه) (* ٣).
وفي صحيح محمد عن أحدهما (ع): (عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا. قال (ع): لا بأس " (* ٤) وفي موثق سماعة:
(لا، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم) (* ٥) وعن الوسيلة: إنه لا يؤم الحر إلا مولاه. وعن النهاية والمبسوط: لا يؤم إلا أهله. وليس لهما وجه