٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٢ - الصفحة ٣٢٧

[١٣١] بل قوله يوم خروجه إلى * تبوك واف عند من تأملا (٤٤) [١٣٢] إذ لا يخصص المحل ما ورد * بما اقتضى العموم في الرأي الأسد [١٣٣] بل إن أراد مدة الغيبة لا * غير فالاستثناء يبقى مهملا [١٣٤] بل إن يكن منه الخصوص قصدا * لم يبق للتنزيل وقع أبدا [١٣٥] وموت هارون وإن تقدما * لا يوجب الوهن كما توهما.
.
____________________
بعده، وفي تاسعة أنه قال ذلك في حجته، وفي عاشرة أن جبرئيل هبط بهذا إلى رسول الله.
على أن قوله عليه السلام ذلك ولو مرة واحدة، سواء كان في تبوك أو غيرها، كاف في ثبوت المطلوب لما هو معلوم من أن ورود حكم عام في مورد خاص لا يقضي بتخصيص الحكم لأجل خصوصية المورد، وربما أمكن ذلك في الاطلاق، إلا أنه لا يمكن ذلك في العموم، ولو أريد تخصيصه بخصوص تلك الواقعة كان الاستثناء لغوا، إذ لا يتوهم أحد النبوة لعلي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن حياته.
على أنه ليس لتلك الإمارة كبير وقع وأثر في النفوس، فقد ذكروا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يولي عليها رجالا غير علي عليه السلام، كابن أم مكتوم الأعمى ونحوه، وهذا وجه ثان لدفع دلالة الخبر على العموم.
[١٣٥] هذا وجه ثالث لدفع دلالة الخبر على العموم، وهو أن هارون لم يل أمر الأمة بعد موسى لموته في زمانه، وإنما ولي ذلك يوشع، وهذا لا يوجب وهنا في دلالة الخبر، لما هو واضح من أن المنصوب لأمر من الأمور لا ينعزل إلا بأمر ممن نصبه، وموته في أثناء ولايته ليس بعزل له حتى يتوهم المتوهم قصور الخبر عن الإفادة مع لزوم لغو الاستثناء أيضا.

(٤٤) سبقت الإشارة إلى حديث المنزلة في البيت رقم ١١٨، فراجع.
(٣٢٧)