الجواهر المضيه في طبقات الحنفيه - القُرَشي، عَبْد القَادِر - الصفحة ٢٦٩
مُسلم أَو حَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب لَا فِي دَار الاسلام ان بَاعه من مُسلم لَا يجوز وان بَاعه من حَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب وَسلمهُ إِلَيْهِ ملكه المُشْتَرِي وَقَالَ بكر بن مُحَمَّد لَا يُبَاح للْمُشْتَرِي شِرَاء وَمفَاده اشْترى جَازَ وَقَالَ مُحَمَّد ابْن أَحْمد لَا يملكهُ فِي دَار الاسلام ويملكه إِذا اشْتَرَاهُ فِي دَار الْحَرْب واخرجه إِلَى دَار الاسلام وَذكره الْفضل عَن نصر عَن الْحسن عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ ان الْحَرْبِيّ إِذا بَاعَ ابْنه من مُسلم فِي دَار الْحَرْب يجوز
١٨٧ - أَبُو نصر قَالَ فِي الْقنية وَعَزاهُ للنوازل قيل لابي نصر وَقعت عندنَا أَرْبَعَة كتب كتاب ابراهيم بن رستم وادب القَاضِي عَن الْخصاف والمجرد والنوازل من وَجه هِشَام هَل يجوز لنا ان نفتي بهَا فَقَالَ مَا صَحَّ من اصحابنا فَذَلِك علم مجبتي مَرْغُوب فِيهِ مرضِي بِهِ فَأَما الْفَتْوَى فَانِي لَا أَدْرِي لَا حدان يقتي بِشَيْء لَا يفهمهُ وَلَا يتَحَمَّل اثقال النَّاس فان كَانَت مسَائِل قد اشهرت وَظَهَرت عَن اصحابنا رَجَوْت ان يسع الِاعْتِمَاد عَلَيْهَا فِي النَّوَازِل قَالَ وَالْفَتْوَى مَا يتَعَلَّق بالقضاة على قَول أبي يُوسُف لزِيَادَة تجربته
١٨٨ - أَبُو نصر الصفار اسْمه أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن شُجَاع البُخَارِيّ تقدم
١٨٩ - أَبُو نصر بن عبد السَّيِّد الامام ابْن الامام تقدم أَبوهُ وَيعرف بِابْن الزيتوني يَأْتِي فِي بَاب ابْن فلَان
بَاب الْهَاء
من كنيته أَبُو الْهَيْثَم
١٩٠ - أَبُو الْهَيْثَم القَاضِي الامام الْكَبِير فَقِيه نيسابور مُحَمَّد بن جَعْفَر بن اسمعيل أَخذ الْفِقْه عَن قَاضِي الْحَرَمَيْنِ وَعنهُ أَخذ فُقَهَاء نيسابور وَالْقَاضِي أَبُو مُحَمَّد الناصحي وَالْقَاضِي أَبُو الْعَلَاء صاعد بن مُحَمَّد الاستوائي وَهُوَ خَال نصر بن أَحْمد الحامدي