كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩٤ - في أن أكثر أيام الحيض عشرة

يوما وتطهر يوما فقال إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر سلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهى مستحاضة قد أمضيت لك أمرها كله ورواية ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع الدم عنها والا فهى بمنزلة المستحاضة ونحوها رواية أخرى ليونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) فهذه روايات بع ظاهرة فيما ذكر لكن الانصاف عدم دلالة الأخيرين على المط؟ لان الظ؟ ان المراة المذكورة أمرت بذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يعين لها الامر لا ان كلا من الدماء حيض في الواقع وكل نقاء طهر كيف ولو كانت حيضا واحد لم يتجاوز العشرة ولو كانت حيضات متعددة لم يفصل بينهما أقل من العشرة ضرورة وعلى هذا أيضا يحمل ما عن المقنع والفقيه ويه؟ والاستبصار وط؟ من الفتوى بمضمونها قال المحقق في المعتبر بعد حكاية حمل الشيخ الروايتين في الاستبصار على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها أو اشتبه عليها صفة الدم ولا يتميز لها دم الحيض عن غيره قال وهذا تأويل لا باس به ثم قال لا يقال إن الطهر لا يكون أقل من عشرة لأنا تقول هذا حق لكن هذا ليس طهرا على اليقين بل هو دم مشتبه يعمل فيه بالاحتياط انتهى واما رواية مولى أبى المعز فلا دلالة فيها الاعلى وجوب الآيتان بالعبادة عند النقاء ولا كلام فيه و انما الكلام في الحكم على أيام النقاء بالطهر بعد انكشاف تخللها بين اجزاء حيض واحد ليترتب قضاء الصوم ونحوه ولا تعرض لذلك في الرواية وليست في مقام بيانه أيضا واما الرواية المتقدمة فالمرسلة منها قد عرفت الحال في ذيلها واما صدرها فمحل الدلالة منه على المطلب قوله (ع) فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته في العشرة بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض والانصاف انه لا يدل الا على أن الدمين محكوم عليها بأنها دم الحيض واما كون أيام النقاء في حكم أيام الدم أو طهرا حقيقيا فلا تعرض له في هذه الفقرة بل في قوله (ع) في صدر المرسلة أو في الطهر عشرة أيام دلالة على أن أيام المتخللة ليست طهرا ودعوى إرادة الطهر بين الحيضتين مدفوعة بما ستعرف في بيان حال معاقد الاجماع نعم لو سلم ظهور ذيلها فيما تقدم عن صاحب الحدائق في المسألة السابقة كان صارفا لما ذكرنا من الظهور لكنك عرفت من أنه لا يكون الطهر الا بين الحيضتين وما ذكرنا من دلالة صدر المرسلة على كون أيام النقاء المتخللة بين الثلاثة المتفرقة حيضا هو الذي فهمه في سيلة؟ حيث صرح فما لو رأت الدم يوما أو يومين ثم ينقطع ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام بان جمع العشرة أيام يحكم الحايض في إحدى الروايتين إذ لا ريب في أن المراد بإحدى الروايتين رواية يونس المتقدمة ونحوها المحقق والمص قدس سرهما في المعتبر والتذكرة في أواخر باب النفاس ومما يشير إلى عد أيام النقاء في الحيض على القول بعدم التوالي في دليلهم و فتواهم كون الثلاثة في ضمن العشرة إذا لظ؟ انه للاحتراز عن صيرورة الحيض أكثر من العشرة كما لا يخفى على الفطن واما عن روايتي ابن مسلم و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الضعيفة سندا فبما تقدم من التوجيه وإن كان بعيدا الا انه أولي من طرحها لشذوذها أو مخالفتها للمش؟ لاطلاق الاجماع في كون أقل الطهر عشرة كما عن ف؟ وغيره واما تقييده بكونه بين الحيضتين في بعض معاقد الاجماع فلان ما بين أيام الحيض الواحد ليس طهرا عندهم مع أن ظ؟ مه؟ في هي؟ كما عن صريح كرة وصريح ف؟ الاجماع على عدم تحقق الطهر بين أيام حيض واحد أيضا قال في المنتهى في فروع الملفق الأصل عندنا ان الطهر لا يكون أقل من عشرة فعلى هذا لو رأت بين ثلاثة أيام الحيض والعاشر نقاء ثم رأت العاشر كان الكل حيضا ونسب كون النقاء طهرا إلى أحد قولي الشافعي وقال في كرة فان رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعا فإذا انقطع وعاد قبل العاشر كان الدمان وما بينهما حيضا ذهب إليه علمائنا أجمع انتهى وفى ف؟ الاجماع على أنه لو رأت ثلاثة أيام وبعد ذلك رأت يوما وليلة نقاء ويوما دما كان الحيض تمام العشرة واما ما حكيناه عنه سابقا فلعله محمول على فرض تلفيق الحيض من أيام الدم فقط كما هو أحد قولي الشافعي واما ما تقدم من الجامع ونهاية المص؟ وشرح الارشاد للفخر والروض من كون أيام النقاء المتخللة بين الثلاثة المتفرقة طهرا عند من لم يعتبر التوالي فهو غير ثابت لان ابن سعيد في الجامع كما تقدم كلامه لم يزد على أن الثلاثة المتفرقة في العشرة وحدها حيض على رواية يونس الا وعلى خلافها الكل وهذا اعتراف بالاجماع على المذهب المختار واما فخر الاسلام فاحكى عنه انه استدل لاعتبار التوالي بأنه لو لم يعتبر لزم إما كون الطهرا قل من عرة لو جعل أيام النقاء طهرا واما خروج الأقل عن كونه أقل لو جعل أيام النقاء المتخللة حيضا ثم أجاب بالتزام الأول واختصاص لزوم كون أقل الطهر عشرة بما بين الحيضتين وهذا كمان ترى ليس فيه حكاية لهذا القول عن القائلين بعدم اعتبار التوالي وانما هو انتصارا لهم بامكان ان يقولوا بذلك نعم كلام الماتن في يه؟ والشارح في ض؟ ظ؟ في حكاية هذا القول عنهم ولعله اجتهاد في الملازمة لا حكاية فافهم مع ما عرفت من تصريح المص؟ في التذكرة تبعا للمعتبر والوسيلة
(١٩٤)