كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤ - في الماء المطلق
منه معتصم بالبعض الأخر ومنه يظهر ان الرواية أدل على خلاف المطلوب حيث إن طاهرها اعتصام ماء النهر بعضه ببعض الا بالمادة فيدل على اعتبار كثرته في اعتصامه وأيضا فمقتضى المماثلة المساواة من الطرفين ومن المعلوم ان رفع النجاسة المتحققة في ماء الحمام لا يكون الا بالمادة البالغة كرا فمقتضى المماثلة اعتبار ذلك في الجاري وإذا تنجس بعضه وهذا عين مذهب العلامة في الجاري هذا مع أن في اختصاص لفظ النهر بالنابع ثم في شموله لما دون الكر تأملا أو منعا واما صحيحة ابن بزيع فيحتمل فيها رجوع التعليل إلى ترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح لان هذا الترتيب مستند إلى المادة فيكون كما ذكره شيخنا البهائي في الحبل المتين بمنزلة قول الرجل لازم غريمك حتى يوفيك حقك فإنه يكره ملازمتك و دعوى ظهوره في الرجوع إلى ما ذكر في الاستدلال عرية عن الشاهد واما ما ذكر في طريق تطهير الجاري إذا تنجس فهو شئ لم يذكره عدا من نص على عدم انفعال القليل من الجاري بالملاقات فلا يكون فيه حجة على من خالفهم نعم قد ذكره مه أيضا في المنتهى مع قوله بانفعال قليل الجاري ولابد من حمل كلامه على ما إذا علم كرية الطاهر الغالب على المتنجس المتغير ولو بضميمة ما في المادة فان الظاهر أنه يكفي عنده مشترط الكثرة في الجاري بلوغه مع ما في المادة كرا لكن عليه ان يراعى ما يعتبر في اعتصام الكر من تساوى سطح الماء أو كون العالي كرا واما صحيحة ابن مسلم فالاستدلال بها مبنى على الفرق بين الورودين وسيأتي الاشكال فيه مع أنها على تقدير التسليم كالمحكى عن النوادر والدعائم والرضوي معارضة باطلاق أدلة إناطة الاعتصام بالكثرة والتقييد في اطلاقات الجاري اخرج للفرد النادر لان مالا يبلغ مع ما في المادة بل بنفسه كرا قليل بخلاف تقييد الماء بغير الجاري في أدلة إناطة الاعتصام فإنه اخراج للفرد المتعارف ودعوى ان الخارج عن أحد الاطلاقين هو الجاري القليل ولا يتفاوت الحال بين خروجه عن اطلاقات الجاري أو عن تلك الاطلاقات مدفوعة بان الخارج من أدلة إناطة الاعتصام بالكثرة في مثل قوله ع بعد السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شئ انه الكر من الماء وقوله إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ونحو ذلك هو مطلق لجاري فيكون المقسم في هذه الأدلة هو الماء الراكد وهذا أبعد من تقييد الجاري بما يبلغ الكر كما لا يخفى على المنصف هذا مضافا إلى شهادة الاعتبار بان المعيار في عدم تأثير النجاسة في الماء هي غلبة الماء واستهلاكه لها والنبع عن مادة لا يدخل له في ذلك لكن يوهن هذا الاعتبار ملاحظة حكم ماء المطر الروضة، واما ما ذكره من الرجوع إلى عموم خلق الله الماء طهور الا ينجسه شئ وانه المرجع بعد التكافؤ فهو مبنى على عدم كون الانفعال من مقتضيات نفس الملاقاة وكون الجريان كالكرية عاصما مانعا من النجاسة لكن فيه تأمل من ظهور قوله ص خلق الله طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه الخ في أن الماء بنفسه غير قابل للانفصال خرج من ذلك الراكد حيث دل أدلة الكرية على أن اعتصامه وعدم انفعاله لأجل كريته لا لنفسه ومن ضعف الرواية فيجب العمل بمقتضى أدلة الكرية الظاهرة في كون الماء بنفسه قابلا للانفعال بالملاقات الا إذا كان كرا فان الكرية يوجب عدمه ومنه يظهر عدم التكافؤ الموجب الرجوع إلى الأصل ثم إن الشهيد قده قال في الدروس ولا يشترط فيه أي في الجاري الكرية على الأصح نعم يشترط دوام النبع انتهى ولم تضح لمن تأخر عنه مقصوده من دوام النبع لان ظاهره غير مراد قطعا فيحتمل ان يحترز بذلك عن العيون التي تجرى في الشار وتجف في الصيف وان يحترز به عن مثل الأبار حيث إنها تنبع حتى تعلو الماء إلى مقابل النبع فيقف فإذا نقص منه اخذ في النبع وان يحترز به عما ينقطع زمانا لعارض من سند المادة ونحوه فيعتبر الجريان حين ملاقاة النجاسة وان يحترز به عن العيون الصغار التي يرشح انا فانا بحيث لا يتصل نبعه والقابل للإرادة والمحتاج إلى البيان هو الاحتمال الثاني فيكون العيون الراكدة عنده غير ملحقة بالجاري ويكون الجريان فعلا معتبر أو هو الحق على تقدير عدم اعتبار الكرية لأنه المتيقن من الأدلة السابقة ومن معقد الشهرة والاجماعات المتقدمة لما عرفت ان الجاري عندهم هو السائل عن نبع نعم لو كان مدرك الحكم صحيحة ابن بزيع عم الحكم لمطلق ذي المادة بشرط اتصاله بها وكيف كان فالجاري لا ينجس الا باستيلاء اثر عين النجاسة ولو في ضمن متنجس على ما هو الغالب من تغير الجزء البعيد من الماء بالجزء القريب المتغير بعين النجاسة الواقعة فيه بل ولو لم يقع في الماء الا المتنجس المتغير بعين النجاسة كالماء المتلون من الدم و دعوى عدم شمول الاخبار لذلك واختصاصها بما إذا وقع عين النجاسة فغير به ولو بالواسطة يدعها ان المناط تغير الماء باثر النجاسة لا تغيير عين النجاسة للماء يشهد به صحيحة ابن بزيع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه وصحيحة حريز كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب واحترز بعين النجاسة عن اثر المتنجس فإنه لا يوجب الانفعال الظهور والأدلة في الاختصاص فان ط بالشئ في قوله ص لا ينجسه شئ الا ما غير لونه هو نجس العين لان المتنجس انما ينجس ما يلاقيه بواسطة نجس العين مع أن بعض الأخبار مشتمل على القرينة لذلك مثل قوله ع في صحيحة ابن بزيع لا يفسده شئ الا ما غير لونه أو طعمه فينزح حتى يطيب الطعم ويذهب اللون فان طيب الطعم قرينة على إرادة نجس العين من الموصول وظاهر المبسوط والمعتبر والتحرير ان المضاف المتنجس إذا اختلاط بالماء المطلق الكثير وبقى أحد أوصاف المضاف لم يطهر واستفيد من ذلك حكمهم بان التغير بالمتنجس ينجس وفى الاستفادة تأمل لكن هذا القول المشهور عن الشيخ وكيف كان فيكفي في الحكم بالطهارة أصالة عدم الانفعال ولو عورضت في بعض الموارد كما إذا القى مايع متنجس في الماء بأصالة بقاء نجاسة رجع بعد التساقط إلى قاعدة طهارة الماء كما في الماء المتنجس المتمم كرا بطاهر ثم إن
(٤)