كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٧٣

انه هل يلحق الولد المنقطع قطعا بالتوأمين فيكون لكل منهما نفاس أو يحكم بنفاس واحد للمجموع ويكون مستثنى مما دل على تحديد النفاس بعشرة فيجعل ابتدائه من ظهور الجزء الأول وعدده من انفصال الجزء الأخير أو انفصال الجزء الذي يصدق الولادة بسقوطه منفردا لاشتماله على معظم اجزاء الولد أو منضما إلى ما سبق من الأجزاء أو يحد بحد النفاس من ظهور الجزء الأول وان انتهى الحد قبل الانفصال فيحكم بالاستحاضة أو من انفصال الجزء الأخير أو ما يصدق بسقوطه الولادة كما تقدم فيكون السابق على الولادة استحاضة وجوه اختار أولها جماعة قال المص؟ في النهاية لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي رأت الدم فهو نفاس انتهى ولا اعرف له وجها مع عدم تحقق الولادة بسقوط القطعة كما لا وجه لتخصيص أدلة تحديد النفاس ولا لعد حده من انفصال الجزء الأخير مع كون الدم المصاحب نفاسا وحكمها كالحائض فيما يحرم عليها ويجب ويستحب ويكره لأنه دم حيض احتبس لغذاء الولد ومنه يعلم أن النفاس لا يفارق الحيض في الخواص الا في أمور بعضها يتعلق بالفرق بين نفس؟ الحيض والنفاس وبعضها يتعلق بالفرق بين الحائض والنفساء ويمكن ارجاع الكل إلى نفس الحيض والنفاس ومنه يعلم أن الاستثناء في كلام المص؟ منقطع عند التحقيق فان احكام النفساء والحائض غير احكام الحيض والنفاس وكيف كان فمن الأمور المذكورة الأقل فإنه في الحيض ثلثة وفى النفاس لحظة ومنها الأكثر فان في أكثره خلافا بخلاف أكثر الحيض ومنها ان الحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس فان البلوغ يعلم بالحمل وربما يجاب عن ذلك بان دلالة الحمل عليه لا يمنع من دلالة النفاس الا ان يراد الدليل الفعلي ومنها ان العدة ينقضى بالحيض دون النفاس لأنه مسبوق بالوضع الذي به تنقضي العدة نعم في العدة التي لا تنقضي بالوضع كعدة المطلقة الحامل من الزنا تنقضي به ومنها ان النفساء لا ترجع إلى نسائها بخلاف الحائض ومنها ان النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس بخلاف الحائض وبالرجوع في المقامين رواية شاذة ومنها انها لا ترجع إلى التميز ولا إلى الروايات عند الأكثر بخلاف الحائض ومنها الخلاف في اشتراط تخلل أقل الطهر بين الحيضين اتفاقا بخلاف النفاس المتأخر والظاهر أن المتقدم لا خلاف فيه ومنها عدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين ولو لم تر الدم بعد الولادة ثم رأت اليوم العاشر منها فهو النفاس كما عن السرائر والجامع والشرايع وكتب المص؟ قده ومن تأخر عنه بل عن المدارك ان هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ويدل عليه صدق النفاس عرفا لعدم اعتبار الاتصال بالولادة وحكم العرف نعم يشكل مع عدم الصدق أو عدم العلم به مع عدم العلم بكونه الدم المحتبس ولذا ناقش فيه صاحب المدارك فالأولى الاستدلال له بظهور الاجماع كالاستدلال به لاعتبار كون العشرة من مبدء الولادة لا من حين رؤية الدم وقد يستدل له برواية مالك بن أعين في النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال إذا مضت منذ يوم وضعت أيام عدة حيضها واستظهرت بيوم فلا باس ان يغشاها زوجها وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله لأسماء بنت عميس بعد سؤالها عن الغسل منذ كم ولدت ولا يبعد دعوى انصرافها إلى مقارنة الدم الأول (أو رأت)؟ بحكم الغلبة وكيف كان فربما يستفاد من اطلاق العبائر شمول الحكم لما إذا رأت الدم الولادة بعد العاشر أيضا مع كونها معتادة لما دون العشرة لكن قيده جماعة كجامع صد؟ ومن تبعه بما إذا كانت غير معتادة أو اعتادت العشرة واما معتادة ما دونها فيشترط في التنفس عدم تجاوز الدم عنها ولعله لما تقرر عندهم في الحيض من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ينقطع على العشرة ليس بحيض فليس نفاسا أيضا ويشكل بان المستند في هذا الحكم فيما تقدم في الحيض هو الأخبار الدالة على رجوع المستحاضة إلى عادتها وجعل ما عداها استحاضة وهي وإن كانت مختصة بما عدا الدورة الأولى للمستحاضة الا انك قد عرفت في تلك المسألة ثبوت الحكم في الدورة الأولى بتنقيح المناط ولذا تأمل في الحكم المذكور جماعة تبعا لصاحب المدارك وهذا الدليل مفقود فيما سمعت لأنها حيث لم تر الا العاشر وما بعده لم يصدق عليها المستحاضة حتى ترجع إلى عادتها وتدع ما سواها وكون النفاس حيضا لا يجدى لان الحكم بكون ما تراه الحائض بعد العادة وتجاوز عن العشرة المستحاضة انما هو لمن استمر بها الدم إلى ما بعد العادة والعشرة لا من لم تر الا بعد العادة كما لا يخفى وحينئذ فلا يبعد جعل العاشر حيضا للصدق العرفي المتقدم وجعل ما عداه استحاضة لما دل على أن أكثرها عشرة وما أبعد ما بينه وبين ما احتمله في الذكرى من أنه ينبغي على اعتبار عادة الحيض في نفاس المعتادة ان يكون الخارج عنها استحاضة وان انقطع على العشرة ويضعفه ان اعتبار عادة الحيض في نفاس المعتادة لم يستنبط الا من الأخبار الدالة على التنفس بقدر العادة وجعل ما عداها استحاضة بدون الاستظهار أو معه وهذه الأخبار إما ان تختص بمن استمر دمها إلى العادة وتجاوز عنها كما هو ظاهرها سؤالا وجوابا فلا ريب في خروج الفرض عنها سواء انقطع الدم على العشرة أو تجاوزها؟ فيجب الرجوع في حكمه إلى قاعدة الامكان والصدق العرفي وأدلة كون النفاس كالحيض في كون أكثره عشرة فلا وجه لما ذكره وإن كانت الاخبار بحيث يشمل الفرض إما بالعموم اللفظي أو بتنقيح المناط فلا يخفى انهم قد
(٢٧٣)