كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
بيوم أو يومين لما عرفت من المعتبر والتذكرة من حملهما على ما إذا تم بهما العشرة ولو قلنا بعدم وجوب الاستظهار فانقطع الدم على العاشر فالمشهور ان المجموع نفاس للصدق عرفا ولغة ولا يعارض ذلك اخبار الاقتصار في القعود على المعتادة وعمل المستحاضة بعدها أو بعد الاستظهار لأن هذه الأخبار لبيان وجوب معاملة الدم بعد الاستظهار معاملة المستحاضة لا كونها مستحاضة واقعا كما أنه ربما يعامل الدم معاملة الحيض ثم ينكشف عدم كونه حيضا هذا كله مضافا إلى ظهور الاجماع البسيط في المسألة والمركب حيث إنه لم يقل اخذ بالفرق بين الحيض والنفاس في هذا الحكم وقد عرفت الحكم بذلك في الحيض وقد يؤيد بعموم التسوية بين الحائض والنفساء وكون النفاس حيضا فالقول باختصاص العادة بالنفاس مع الوقوف على العشرة ضعيف بقى الكلام في مستند الاخذ بالعادة فقط لو تجاوز الدم العشرة ولعله من جهة الاستظهار بناء على ما تقدم من أن المقصود من الاستظهار ظهور حال الدم الزائد على العادة من حيث انقطاعه على العشرة حتى يكون نفاسا أو تجاوزه حتى يكون استحاضة واما لو أريد بالاستظهار الاحتياط في جانب النفاس من حيث احتمال زيادته على العادة فان الدم قد تزيد على العادة وقد تنقص فلا يبعد ما تقدم عن جماعة في الحيض من كون أيام الاستظهار معدودا من النفاس وان تجاوز العشرة كما يرشد إليه اطلاق بعض الأخبار باستظهار المبتدئة بل مطلق المستمر بها الدم الشامل لصورة عدم رجائها الانقطاع لدون العشرة فتأمل والأحوط الجمع بعد العادة إلى زمان أكثر النفاس بين احكام النفساء والمستحاضة ثم إن مقتضى كون أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر هو وجوب الرجوع إليه مع امكانه وعدم الصارف عنه لما عرفت من صدق النفاس والنفساء لغة وعرفا فقد ذكر السيد في بعض رسائله انه لا خلاف بين أهل اللغة ان المراة إذا رأت الدم بعد الوضع يصير نفساء وحينئذ فيجب على غير المعتادة التنفس بالأكثر وعد الأكثر نفاسا عند تجاوز الدم عنه من غير فرق بين امكان التميز وعدمه لان أدلة التميز والرجوع إلى الصفات مختصة باختلاط الحيض والاستحاضة كما عرفت وظاهر ان المراد من الحيض ما يقابل النفاس لا ما يعمه مع أن النفاس لا يختلط بالاستحاضة لكونه مقدما على الاستحاضة فالشك في منتهى النفاس ومبدء الاستحاضة الا ان يقال إنه لا ينافي الرجوع إلى التميز نظير معتادة الوقت مضطربة العدد فالعمدة اختصاص أدلة التميز بالحيض بالمعنى الأخص ولا يجدى ما دل على أن النفاس حيض احتبس أو ان النفساء كالحايض لما عرفت في أكثر النفاس ومنه يظهر ضعف ما في البيان من رجوع المبتدءة إلى التميز ثم إلى عادة أهلها والمضطربة إلى التميز ثم إلى الروايات وهو الظاهر من عبارة الذكرى أيضا ثم إذا استحيضت النفساء بان تجاوز دمها أكثر النفاس فلا اشكال في كون الزائد إلى عشرة أيام استحاضة وهي أقل الطهر سواء صادف عادة الحيض المعتادة أم لم يصادف كما صرح به في المنتهى لسبق الحكم بالنفاسية على مقدار العادة من العشرة فيمتنع التحيض بعد ذلك بما في العادة مع عدم تخلل أقل الطهر واما حكم الدم بعد عشرة الاستحاضة فيحتمل ان يكون مستحاضة مطلقا إلى أن تطهر لاطلاق ما ورد في النفساء من أنها تعمل بعد العادة عمل المستحاضة وان بلغ الدم ما بلغ ويحتمل ان يرجع في ذلك من أول الأمر إلى سنن المستحاضة من انتظار المعتادة لعادتها واخذ غيرها بالتميز أو بالروايات لعموم أدلة المستحاضة مثل مرسلة يونس الطويلة وأدلة الصفات وأدلة العادة والروايات ويحتمل ان ترجع إلى ذلك بعد ما تقعد المعتادة عادتها والمبتدءة والمضطربة إلى العشرة واحتمل بعض المعاصرين وجوب صبرها بعد النفاس إلى شهر ولم اعرف له دليلا عدا ما يظهر من بعض الروايات ان الله تعالى حد للنساء في كل شهر مرة وفيه ان هذا التحديد في مقابل الزائد على الشهر كما يستفاد من اخبار اخر من أن ما جاز الشهر فهو ريبه لا في مقابل تعدد الحيض في الشهر وذكر في الروض تفصيلا حيث قال ومما يتفرع على كون النفساء كالحائض في الحكم الا ما خرج انه إذا استحيضت النفساء فالمبتدأة والمضطربة تجعلان ما بعد عشرة النفاس استحاضة حتى يدخل الشهر المتعقب الذي ولدتا فيه فترجعان في الدم الموجود في الشهر الثاني إلى التميز ثم ترجع المبتدءة إلى نسائها ثم ترجعان إلى الروايات والمعتادة تجعل بقدر عادتها في الحيض نفاسا والباقي في استحاضة إلى تمام طهرها المعتادة ثم ما بعده حيضا الا ان يتغير لون الدم بحيث يستفيد منه تميز لا ينافي أيام النفاس فتجعل أيام التميز حيضا لان أيام النفاس قائمة مقام أيام العادة في الحيض وقد أسلفنا ان العادة تقدم على التميز مع التنافي لا مع امكان الجمع بينهما انتهى وربما يظهر ما ذكره في المبتدئة والمضطربة من الموجز وشرحه وما ذكره في المعتادة صرح به المص؟ ويه؟ والأظهر ان يقال إنه ان علمنا باطلاقات كون ما بعد النفاس استحاضة لم يكن مناص عن الاحتمال الأول غاية الأمر ان يعارض معها أدلة العادة أو الصفات بالمفهوم والنسبة عموم من وجه فيرجع إلى أصالة عدم الحيض بل بقاء الاستحاضة ويؤيده ان تقييد تلك الاطلاقات وجعلها مختصة بمقدار العشرة بعد العادة في غاية البعد مع أن الغالب بقاء الدم إلى أزيد من العشرة بل العشرين بعد النفاس خصوصا مثل
(٢٧٠)