كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٧

والا استظهرت وان لم ينقطع الدم فهى بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلوتين وتصلى الخبر وعلى هذا فلابد من حمل الروايات المتقدمة الظاهرة في اكتفاء الإمام (ع) عن بيان حكم النفساء بذكر قصة أسماء على ما تقدم عن الشيخ في التهذيب من خروجه بسبب خاص أو للتقية وقال في محكى المنتقى ولو استبعد كون التفصيل المذكور من قصة أسماء بكماله محمولا على التقية لأمكن المصير إلى أن القدر الذي يستبعد فيه ذلك منسوخ لأنه متقدم والرجوع إلى العادة متأخر فإذا تعذر الجمع تعين النسخ ويكون التقرير للحكم بعد نسخه محمولا على التقية انتهى وظهر مما ذكرنا سقوط التمسك بروايتي العشرين والتسعة عشر لابتنائهما على سلامة روايات الثمانية عشر لتكون الروايتان محمولتين على الاستظهار بيوم أو يومين والا فالقول بهما خلاف الاجماع بل اتفاق المسلمين بل الاستظهار في غير المعتادة خلاف ما عليه غير شاذ من أصحابنا واما الروايتان الأوليان فان أريد ان يرفع بهما اليد عن الأخبار المستفيضة أو المتواترة الدالة على رجوع النفساء إلى عادة حيضها فهو في غاية الفساد وان أريد ثبوت الحكم بهما في غير المعتادة من المبتدئة والمضطربة كما صرح به في المختلف و استحسنه في التنقيح فهو لا يخلوا من قوة لاعتضاد الروايتين بعمل مثل السيد وبدعوه الاجماع وإن كان الظاهر من عبارة الانتصار كونه في مقام نفى الزائد ردا على العامة ففي عمله كفاية عن دعواه بل يمكن التمسك بالروايات الأخر بناء على رفع المنافاة بينهما وبين ما ذكرنا من الروايتين بان المقصود فيهما رفع توهم الراوي بل أكثر الناس في ذلك الزمان بثبوت الثمانية عشر حتى للمعتادة لما اشتهر من قضية أسماء فاجابه (ع) بعدم دلالة ذلك على ثبوت الثمانية عشر مطلقا ولذا لما سأله الراوي في رواية المنتقى اقتصر على بيان المعتادة تأخذ عادتها فيكشف هذا عن اهتمامه (ع) بردعهم عن العمل بقضية أسماء في المعتادة التي هي أغلب افراد النفساوات والمحصل من ذلك كله ان ليس في روايات الردع عن العمل بقضية أسماء الا رفع الايجاب الكلى الذي توهموه من تلك القضية والمتيقن منه الردع بالنسبة إلى المعتادة فهى ساكتة بالنسبة إلى تقرير العمل بها في غير المعتادة والردع عنه فيخصص بها عموم ما دل على الثمانية عشر مطلقا بغير المعتادة بقى الكلام على هذا التقدير ان أسماء إن كانت معتادة فلا وجه للاستشهاد بقضيتها في حكم غير المعتادة وإن كانت غير معتادة كان ما دل على الردع عن العمل بقضية أسماء معارضا لما دل على الثمانية عشر ويمكن ان يختار الأول ويكون الاستشهاد بها لغير المعتادة لمجرد اشتهار اطلاقها بين الناس و كونه مستندا ما ثورا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فان مولانا أبى جعفر (ع) كثيرا ما كان يسند الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليقع الحكم في قلوب الخاصة والعامة ولذا كان (ع) قد يسند الحكم إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه فظهر بذلك كله صحة التمسك لهذا القول باخبار هذه القضية وعدم التنافي بينها هذا كله مضافا إلى عموم أدلة احكام النفاس والنفساء بناء على أن النفاس ليس له حقيقة شرعية ويصدق عرفا بعد العشرة ودعوى تخصيص ذلك بما دل على أن النفاس حيض محتبس ضعيفة إذ لا اشكال في أن الاحكام الواردة في الشريعة للحيض انما هي لغير المحتبس من الحيض فكون الحيض المحتبس بمنزلة غير المحتبس أول الكلام واضعف منه توهم تخصيص ذلك العموم بما دل على أن النفساء كالحائض إذ لو سلم وجود دليل يدل عليه فلا يراد منه الا كون المراة المتلبسة بهذا الوصف بمنزلة المتلبسة بذلك الوصف في الاحكام فهذا التنزيل بعد الفراغ عن اتصاف هذه بالنفاس وتلك بالحيض والكلام هنا في أن ما زاد على العشرة نفاس حتى يكون صاحبها نفساء فيكون بمنزلة الحائض أم لا نعم ربما يقال إن ما قويناه من اختصاص الثمانية عشر بغير المعتادة قول بالفصل غير معهود بين الأصحاب وان قال به في المختلف واستحسنه في التنقيح وفيه مع أنه يكفي في جواز الفصل ذهاب مثل المص؟ قده في مثل المختلف الذي هو اخر كتبه واختيار صاحب التنقيح له انه لم يعلم من القدماء القائلين بهذا القول نفيهم كلا لرجوع المعتادة إلى عادتها فقولهم أكثر النفاس ثمانية عشر قبالا لقول المشهور ان أكثره عشرة ان المراد بيان ما لا يمكن الزيادة عليه شرعا فلا ينافيه رجوع المعتادة إلى عادتها والعجب ممن استظهر ذلك وبالغ فيه عند رد ما ذكره الشهيد في الذكرى من التنافي بين فتوى الأصحاب بالعشرة ودلالة الاخبار على الاخذ بالعادة في هذا القول مع تقابل القولين واتحاد مساقهما واضعف من ذلك ما ادعاه من أن حمل اخبار الثمانية عشر على المبتدئة حمل على الفرد النادر ومناف لمورد الروايات الواردة في قضية أسماء إذ لا يخفى ان الروايتين المتقدمتين لم تدلا على وجوب قعود النفساء ثمانية عشر حتى يكون حمله على المبتدئة والمضطربة حملا على الفرد النادر بل دلت الأولى على صيرورة الأكثر ثمانية عشر في الشرع كصيرورة أكثر الحيض عشرة والثانية أيضا صرحت بأنه لا تقعد النفساء أكثر من ثمانية عشر وليس في شئ من ذلك تقييد المطلق بالفرد النادر واما ما ذكره في قضية أسماء فقد تبع فيه جماعة حيث زعموا ان المص؟ قده حمل قضية أسماء على المبتدئة بالمعنى الأخص فطعنوا عليه بأنها تزوجت بابي بكر بعد ما كانت عند جعفر بن أبي طالب وولدت منه أولادا والظاهر أن مراد المص؟ قده المبتدءة بالمعنى الأعم بل مطلق غير المعتادة الشاملة للناسية وحمل قضية أسماء على شئ من ذلك لا يبعد كل البعد واما ما ربما
(٢٦٧)