كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٦

بذلك في النفاس وإن كان أكثره أزيد من العشرة أيضا مع ما قد عرفت في مسألة الاستظهار من احتمال كون المراد من الاستظهار الاحتياط من طرف من جهة احتمال بقاء النفاس أزيد من العادة فان استعمال هذا اللفظ في الاحتياط كثير جدا وقد أشار إلى ما ذكرنا من اختصاص تلك الأخبار بتحديد؟ أكثر النفاس للمعتادة دون غيرها المشهور في الروض حيث قال واعلم أن الأخبار الصحيحة لم يصرح فيها برجوع المبتدئة والمضطربة إلى العشرة بل صرح فيها برجوع المعتادة إلى عادتها ولكن فيها اشعار بذلك لأنه ورد في بعضها الاستظهار إلى العشرة كالحايض فلو كان أكثره أقل منها لم تستظهر إليها انتهى ولكن الانصاف ان ما دل على الاستظهار إلى العشرة له ظهور تام في المطلب سواء جعلنا الاستظهار بمعنى طلب الظهور أم جعلناه بمعنى الاحتياط فهو كاف مع ما قد عرفت من الشهرة المحققة والاجماع المنقول والمرسلة الأولى المتقدمة عن المفيد واما قوله قد جاءت اخبار معتمدة فالظاهر أن المراد منها سواء كان من عبارة المقنعة أم من عبارة التهذيب اخبار الرجوع إلى العادة كما يظهر من التهذيب وقد عرفت عدم دلالتها على وجه يطمئن به النفس حتى أن رواية يونس بن يعقوب المتقدمة لا يدل على المطلوب على وجه يطمئن به النفس واما حكاية الاجماع عن ف؟ فالظاهر أنه أراد به الاجماع على نفى ما ذكره العامة من التحديد بالأربعين أو الستين فان المحكي عنه في ف؟ أنه قال أكثر النفاس عشرة أيام وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة وفى أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما إلى أن قال بعد نقل أقوال العامة دليلنا على صحة ذلك اجماع الفرقة انتهى ويؤيد أنه قال في ط؟ أكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة وعند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما انتهى وكيف كان فلو لم يكن في المسألة الا الأصل المتقدم سابقا الذي أشار إليه الشيخ في ف؟
بقوله بعد دعوى اجماع الفرقة وأيضا فان الذي اعتبرناه مجمع على كونه من النفاس وفى التهذيب بقوله بعد نقل عبارة المقنعة المتقدمة المعتمد في هذا انه قد ثبت ان ذمة المرأة مرتهنة بالصلاة والصوم قبل نفاسها بلا خلاف فإذا طرا عليها النفاس يجب ان لا يسقط عنها ما لزمها الا بدلالة ولا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت الدم من النفاس وما زاد على ذلك مختلف فيه فلا ينبغي ان يصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهى اخبار آحاد لا يقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو لتقية انتهى وبما ذكرنا يظهر ضعف ما عن المفيد والسيد والصدوق والإسكافي وسلار وعزاه في ط؟ إلى قوم من أصحابنا وفى محكى الانتصار ان مما انفردت به الإمامية القول بان أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما ويدل عليه ما عن الصدوق في العلل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله (ع) لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم يعط أقل ولا أكثر قال لان الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة فأعطيت أوله وأوسطه وأكثره وما عن العيون فيما كتبه مولينا الرضا (ع) للمأمون قال والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما وصحيحة ابن مسلم سألت أبا جعفر (ع) عن النفساء كم تقعد قال أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل لثمانية عشر يوما ولا باس ان تستظهر بيوم أو يومين وبمضمونها من دون ذكر الاستظهار صحيحة زرارة وموثقة ابن مسلم والفضل وزرارة وعليها يحمل رواية الأعمش المحكية عن الخصال والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما وصحيحة ابن سنان قال تقعد النفساء تسعة عشر يوما فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة فان الرواية الأولى محمولة على الاستظهار بيومين والثانية على الاستظهار بيوم واحد والجواب إما عن الروايات المشتملة على قصة أسماء فبمعارضتها بما دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله انما أمر أسماء بنت عميس بالاغتسال لأنها سألته بعد الثمانية عشر ولو سألته قبل ذلك لأمرها بالاغتسال ففي مرفوعة إبراهيم بن هشام قال سالت امرأة أبا عبد الله (ع) فقالت انى كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى افتوني ثمانية عشر يوما قال أبو عبد الله (ع) ولم أفتوك ثمانية عشر فقال رجل للحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله (ع) ان أسماء سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة وما وراه في المنتقى نقلا عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري عن حمران بن أعين قال قالت لي امرأة محمد بن مسلم وكانت ولودا اقرأ أبا جعفر (ع) عني السلام وقل له انى كنت اقعد في نفاسي أربعين يوما وان أصحابنا خففوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما فقال أبو جعفر (ع) من أفتاها ثمانية عشر قلت الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس انها نفست بمحمد بن أبي بكر بذى الحليفة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف اصنع فقال لها اغتسلي واحتشى وأهلي بالحج فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت إلى مكة فاتت رسول الله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحرمت ولم أطف ولم اسع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وكم لك اليوم فقالت ثمانية عشر فقال إما الان فاخرجي الساعة واغتسلي وطوفي فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت فقال أبو جعفر (ع) انها لو سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وكم لك اليوم فقالت ثمانية قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها قلت به فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن من أيام قرئها فان هي طهرت
(٢٦٦)