كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٠ - في منع الدم من الخروج بحسب الامكان

في أيام حيضها بل موثقة زرارة فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها بناء على أن الظاهر من الحل لغة وعرفا حلية الصلاة لها في مقابل حرمتها عليها لا اجزائها وصحتها في مقابل فسادها لان الحل يرادف الإباحة المراد بها المعنى الأعم الشامل للوجوب لعدم تعقل المعنى الأخص في العبادات ويؤيده ان صحة الصلاة يتوقف على الاحتشاء والاستثفار ولا يتوقف عليهما الوطئ قطعا كيف ولو أريد إباحة الدخول من جميع الجهات لزم توقف الوطي على اجراء سائر مقدمات الصلاة التي لا تباح الصلاة بدونها اللهم الا ان يراد ما يتوقف عليه إباحة الصلاة من حيث الاستحاضة كما يظهر من قوله (ع) في أول الرواية المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها ثم تحتاط بيوم أو يومين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلث مرات ولتحشى لصلاة الغداة وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها بل الانصاف عدم صحة التمسك بها لمذهب الجماعة لو لم يتمسك بها لخلافهم من حيث إن المتبادر عرفا إباحة الدخول في الصلاة في مقابل المحدث الذي لا يستبيح الصلاة وعدم اباحتها للحائض من هذه الجهة أيضا لا من جهة الحرمة الذاتية كما أشرنا إليه في أحكام الحائض وقد صرح بما ذكرنا من إرادة الإباحة بمعنى ارتفاع المانع عن الدخول في الصلاة قوله (ع) في رواية البصري المروية عن حج التهذيب بعد الامر بالاغتسال لكل صلوتين وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وفيه من الظهور ما لا يخفى ونحوها في الظهور قوله (ع) في موثقة سماعة بعد الامر بالاغتسال ثلثة في الكثيرة وغسل واحد في المتوسطة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل وقوله (ع) في صحيحة مالك بن أعين قال سئلت أبا جعفر (ع) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنظر أيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيم فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها وتغتسل ثم يغشاها ان أحب وحمل الغسل على غسل الحيض بعيد جدا نعم هو غير بعيد في روايته الأخرى عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى منذ وضعت بقدر عدة أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فيغتسل ثم يغشاها ان أحب وفى المحكي عن قرب الإسناد بعد الامر بالاغتسال قلت يواقعها زوجها قال إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان أراد وعن الرضوي والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد ان يغتسل وينظف لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض وقد يستدل أيضا بصحيحة ابن مسلم المحكي عن المعتبر عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن الباقر (ع) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم يتمسك قطنة فان يصبغ القطنة دم لا ينقطع فليجمع بين كل صلوتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة وصحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) قلت جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد بناء على أن الظاهر من الصحيحين ترتب جواز اتيان المستحاضة على ما ذكر من الأغسال والأولى الاكتفاء بغيرهما من الروايات في تخصيص العمومات السابقة أو تقييد المطلقات بعد الغض عن ورودها في بيان الإباحة الذاتية للوطئ التي لا تنافى توقفه على شئ اخر كما في أية الأزواج وما ملكت اليمين أو في مقام الإباحة في الجملة كما في رواية ابن سنان وأمثالها الدالة على جواز اتيان المستحاضة فيما عدا أيام حيضها واما حملها طرا على استحباب خصوص الاغتسال أو جميع الأفعال للوطئ أو كراهة الوطي بدونها كما عن أكثر الجماعة المتقدم إليهم الإشارة منهم المحقق والمص؟ والشهيدان فهو في غاية البعد وبالجملة فطرحها في غاية الاشكال سيما مع موافقتها لعلم معظم القدماء بل كافتهم الا من شذ كالقاضي حيث قال في محكى المهذب والأفضل لها قبل الوطي ان تغسل فرجها نعم اختلفوا بين من اعتبر في الإباحة جميع الأفعال كما عن الإسكافي والمقنعة والنهاية والجمل والعقود والمراسم والسرائر والكافي بل ظاهر جماعة اتفاق القدماء عليه فعن المعتبر أو ماء الأصحاب إلى ذلك ولم يصرحوا به وهو معنى ما قالوا ويجوز لزوجها وطئها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ونحوها المحكي عن المنتهى واما عدم الافعال فالذي تعطيه عبارات أصحابنا التحريم وفى الذكرى ظاهر الأصحاب توقف حل الوطي على ما تتوقف عليه الصلاة والصوم من الوضوء والغسل لقولهم يجوز وطئها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ونحوها المحكي عن شرح الجعفرية وعن التذكرة الظاهر من عبارات علمائنا اشتراط الطهارة في اباحته قالوا يجوز وطئها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة وعن كشف الالتباس ان ظاهر الأصحاب المنع مع الاخلال بالافعال و بين من اقتصر على الأغسال وتجديد الوضوء كما عن ظاهر ط؟ ويه؟ الاحكام وبين من أهمل ذكر الوضوء كما عن رسالة الصدوق والهداية وعن مع؟ صد؟ الميل إليه أو القول به ولا اشكال فيه ان قلنا بوجوب تقديم الوضوء على الغسل عند اجتماعهما واما على المختار من عدم
(٢٦٠)