كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥٤ - في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل

وجوب الأغسال الا ان وجوب الوضوء لما كان مجمعا عليه فلا مناص عن الالتزام به وهذا يناسب ما تقدم في مسألة كفاية الاستمرار بالقوة والحاصل انا وان لم ندع ما تقدم في تلك المسألة من أن المستفاد من الاخبار إناطة الأغسال وتعلقها على عنوان المستحاضة والمرأة الدامية وذات الدم السائل بحيث يكون تحقق هذا العنوان هو السبب من غير مدخلية للدم حتى تكون من رأت الكثرة واغتسلت له عند الصبح له يجب عليها الغسل للظهرين إذا علمت بعود الكثرة الا ان دعوى كون المناط نفس الدم بحيث لا يكون لاستمراره ولو بالقوة إلى وقت الصلاة بحيث يصدق عليها عند دخول الوقت انها مستحاضة مدخل في ثبوت الأغسال فكون حال الدم حال خروج التي؟ عرية عن البينة بل الانصاف ظهور الاخبار في اعتبار بقاء هذا الوصف عند دخول الوقت الذي ينجز معه التكليف بالطهارة فتلخص من ذلك أن المعتبر في وجوب الأغسال مجموع الامرين من رؤية؟ الدم الكثير الغير التعقب؟ بغسل واستمراره ولو بالقوة إلى وقت الصلاة ولا دليل على وجوبها مع فقد أحد الامرين وحينئذ فانقطاع الدم الكثير للبرء قبل الوقت لا يوجب بعد الوقت سوى الوضوء للاجماع على كون دم الاستحاضة حدثا في الجملة ولا يوجب غسلا للأصل وعدم الدليل لكن الأقوى ما قدمناه من أن المستفاد من الاخبار سببية الاستحاضة الكثيرة للغسل كسببية خروج المنى له هذا كله في سببية الانقطاع للغسل المستقبل واما الكلام في ناقضيته وناقضية الانقطاع للفترة للغسل الماضي كما إذا اغتسل في الوقت ثم انقطع دمها للبرء أو للفترة فتفصيله ان الانقطاع إما ان يكون بعد الصلاة واما ان يكون في أثنائها واما ان يكون بينها وبين الطهارة واما ان يكون في أثناء الطهارة وعلى أي تقدير فالانقطاع إما للبرء واما لفترة يعلم أنها تسع الطهارة والصلاة أو انها لا تسعهما أو يشك فيها واما متردد بينهما فإن كان بعد الصلاة والانقطاع للبرء أو الفترة تعلم أنها تسع تجديد الطهارة والصلاة فالأقوى عدم وجوب الإعادة ويحتمل في الأول وجوبها لكشف الانقطاع عن تمكنها عن فعل الصلاة مرفوعة الحدث واولى بالعدم لو شك في السعة فضلا عن القطع بعدمها وحيث قلنا بعدم وجوب إعادة الغسل والصلاة فهل يجب الغسل للصوم كما في الذكرى فيه اشكال من ظهور حدثية هذا الدم ولا ينافيها الحكم باجزاء الصلاة ومن أن الثابت توقف الصوم على الأغسال الواجبة للصلوات ولو انقطع في أثناء الصلاة فعن ظ؟ وف؟ والمنتهى والبيان الصحة وفيه نظر بناء على الحكم بوجوب الإعادة مع الانقطاع قبل الصلاة إذ لا فرق بين الصورتين والتمسك بعموم المنهى عن الأبطال في الصورة الأولى مع الاعتراف بالبطلان القهري في الصورة الثانية لا وجه له كما لا وجه لاستصحاب الصحة مع أنه لا يثبت وجوب الاكمال لاحتمال تجديد الطهارة والبناء كما قيل في المبطون الا ان يفرق بينهما بان حدث المبطون متحلل بين اجزاء الصلاة فيمكن البناء على ما سبق منها والانقطاع هنا كاشف عن حدثية ما وقع قبل ذلك من الدم فلا وجه للبناء ولو انقطع قبل الصلاة بعد الطهارة فالمشهور عدم كفاية الطهارة السابقة لما عن ط؟ من أن دم الاستحاضة حدث وإذا انقطع وجب له الوضوء ومراده كما صرح به جماعة ان بالانقطاع يظهر حكم حدثية الدم المتخلل بين الطهارة والانقطاع لان العفو عنه مراعى بالاستمرار وليس مراده ان نفس الانقطاع حدث فجعل الانقطاع موجبا من جهة ان به ينكشف الايجاب فظهر ضعف ما عن المعتبر من أنه يمكن ان يقال إن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة والانقطاع ليس بحدث ونحوه ما عن الجامع من أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمتها وان فرغت من الوضوء وانقطعت في وقت واحد صلت به انتهى وقد عرفت ان المعفو عنه الدم المستمر فالانقطاع يكشف عن عدم كونه ذلك المعفو عنه ولذا قال في الذكرى لا أظن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم مع تعقب الانقطاع انما العفو عنه مع قيد الاستمرار انتهى ولولا ظهور الاجماع على حدثية دم الاستحاضة بقول مطلق حتى من المحقق حيث عبر بالعفو عما بعد الطهارة أمكن الخدشة في حدثية مطلق دم الاستحاضة لفقد العموم الدال عليه ومنه يظهر انه لما لم يكن بد من مراعاة ظاهر الاتفاق وجب الاقتصار على ما اتفقوا عليه من ثبوت الوضوء كما عن الشيخ وكتب المص؟ قده والموجز وشرحه دون الغسل إذا كانت كثيرة كما عليه الشهيدان والمحقق الثاني و جماعة بناء على أن الموجب له هو الدم المنقطع وهو قد يوجب الوضوء وقد يوجب الغسل وفيه منع كون هذا الدم الواقع عقيب الاغتسال أو في أثنائه موجبا للغسل الا إذا استمر فعلا أو بالقوة إلى وقت صلاة أخرى فيوجب الغسل لها هذا كله مضافا إلى استصحاب الأحكام الثابتة له بعد الطهارة وقبل رؤية هذا الدم المنقطع مما يتوقف صحتها أو اباحتها على الغسل دون الوضوء ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الانقطاع للبرء أو للفترة ومنه يظهر انه لو علمت بالبرء في اخر الوقت أو زمان فترة تسع الصلاة مع الطهارة الحقيقية وجب انتظاره كما صرح به المص؟ في يه؟ والمحقق الثاني وعن الشهيدين الانقطاع للفترة لا يؤثر في الطهارة لأنه بعوده بعد ذلك كالموجود دائما وفيه نظر نعم لا اشكال في عدم اعتبار الفترة إذا علم أنها لا تسع الطهارة والصلاة ولو شكت فيها ففي البناء
(٢٥٤)