كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥٣ - في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل

في الحكم بالحديثة على نفس الدم لأنه المتيقن ثم إن الخلاف في كفاية الاستمرار الحكمي وعدمها على القول باعتبار وقت الصلاة واضح بل متحقق واما على القول المختار فيمكن تصويره فيما إذا رأت الكثرة قبل صلاة الفجر مع علمها بعوده ليلا فان وجوب غسل الظهر عليها بسبب وجوده بالقوة وقت الظهر عند من اعتبر الوقت ويمكن القول به على المختار وسببه على هذا القول تنزيل وجوده بالقوة وبعد غسل الفجر منزلة وجوده بالفعل بعد الغسل الثاني قد صرح للص؟ انه إذا انقطع دم الاستحاضة لم يجب عليها الغسل قال في المنتهى انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل فلو اغتسلت ذات الدم الكثير للصبح وصلت ثم انقطع الدم وقت الظهر لم يجب الغسل و اكتفت بالوضوء انتهى وقال في عد؟ وانقطاع دمها للبرئ يوجب الوضوء انتهى وقد مر عبارات التذكرة ويه؟ والموجز والأظهر انه ان قلنا باعتبار استمرار الكثرة إلى أوقات الصلاة حقيقة أو حكما فلا مناص عن الحكم بعدم الغسل لو انقطع للبرء قبل الوقت كما عرفت من تصريح المص؟ واما انقطاعه للبرء بعد دخول الوقت فلا يرفع الوجوب المتحقق قبله سواء كانت قد اغتسلت في أثناء هذا الدم أم لا لان المتأخر منها كاف في السببية كما حققه في الذكرى بعد ما حكى عن الشيخ ان انقطاع دمها يوجب الوضوء وان بعض الأصحاب قيده بالبرء قال ويمكن ان يقال إن دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى فإذا امتثلت فإن كان حال الطهارة منقطعا واستمر انقطاع فلا وضوء ولا غسل لأنها فعلت موجبه وان خرج بعدهما أو في اثنائهما دم ثم انقطع إما في الأثناء أو بعده فإن كان انقطاع فترة فلا اثر له لأنه بعوده كالموجود دائما وإن كان انقطاع برء فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم لان الشارع علق على دم الاستحاضة الوضوء والغسل وهذا دم الاستحاضة والطهارة الأولى كانت لما سلف قبلها من الدم ولا يلزم من صحة الصلاة مع الدم عدم تأثيره في الحدث وهذه المسألة لم يظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ولكن ما افتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير فإذا انقطع بقى على ما كان عليه ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا وعلى هذا لو لم يغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر فإن كان باقيا أجزأها غسل للظهرين لأنه رفع ما مضى من الحدث وإن كان منقطعا فالأجود وجوب الغسل وكذا لو اهملت غسلى النهار ودخل الليل ولو اهملت غسل الليل واغتسلت للصبح وصامت أجزء لأنه يأتي على ما سلف وإن كان الدم قد انقطع قبله وجب فغسله على ما قلناه فلو أخلت بطل الصوم والصلاة وفى يه؟ ضل؟ قرب وجوب الغسل لو انقطع قبل فعله إما لجنونها واما لاخلالها انتهى عبارة الذكرى بعينها وربما يورد عليه بمنع كون دم الاستحاضة مطلقا حدثا بل إن استمر إلى وقت الصلاة وفيه ان الظاهر أن كلامه ككلام الشيخ فيما لو كان الدم موجودا وقت الصلاة فاغتسلت له أو توضأت ثم انقطع فلا يرد عليه ما ذكره فحاصل الكلام في مسألة الانقطاع ان الدم المنقطع إن كان في نفسه سببا للطهارة فلا يسقط حكمه بالبرء وإن كان استمراره سببا سقط حكمه فالدم الكثير الموجود قبل الوقت لما كان بنفسه سببا للغسل بعد الوقت عنده من لم يعتبر أوقات الصلاة لم يسقط حكمه بالبرء وعند من اعتبر الأوقات لما كان استمراره سببا سقط حكمه لعدم الاستمرار واما الموجود بعد الوقت فالوجه ما حققه في الذكرى من عدم سقوط حكمه بالانقطاع للبرئ وقال في البيان وانقطاع الدم لا حكم له إن كان لبرئ والا وجب ما كان يجب سابقا ان غسلا وان وضوء ولو شكت في البرئ فكالمستمر إلى أن قال ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يضر عند الشيخ وهو حسن ولو انقطع قبلها حكم بالوضوء وهو قوى إن كان السابق يوجبه والا فالأقوى الغسل انتهى والجمع بين صدر العبارة وذيلها إما بحمل الانقطاع في الثاني على الانقطاع لا للبرئ كما نص؟ عليه واما بحمل مورد الأول على ما قبل الوقت وقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما عن الشيخ من ايجاب الانقطاع الوضوء ان أراد الانقطاع للبرئ كما نص عليه في عد؟ وأراد الأعم من القليل كما نص عليه صاحب الموجز وشارحه قال في الموجز لو انقطع للبرئ ولو في الصلاة توضأت وإن كان كثيرا الا ان علمت قرب عوده انتهى وذكر شارحه في قوله وإن كان كثيرا خلافا للشهيد في دروسه حيث قال ولو برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل انتهى ثم ينبغي على من اقتصر على الوضوء إقامة الفرق بينه وبين الغسل وقد وجه الفرق كاشف اللثام وجمال الملة في حاشية ضة؟ بان هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا ولا يوجب الغسل الا مع الاستمرار إلى وقت الصلاة فعلا أو قوة وفيه ان هذا الدم انما كان يوجب الوضوء في ضمن الغسل فإذا اختص ذلك بصورة الاستمرار لم يكن وجه للوضوء ودعوى الرجوع فيه إلى العمومات الموجبة للوضوء على المستحاضة كما ترى لأن الظاهر اختصاصها بالقليلة هذا مع أن الكلام في الدم المستمر إلى الوقت المنقطع بعد الغسل له هذا كله على تقدير اعتبار الاستمرار واما مع عدمه فلا وجه لهذا الفرق أصلا نعم يمكن ان يقال مع انقطاع الدم في غير الوقت لا دليل على ترتب حكم عليه بعد الوقت إذ لا يصدق عليها حينئذ عنوان المستحاضة الكثيرة الذي علق عليه
(٢٥٣)