كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥١ - في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟

يجمع بينهما على سبيل الاستحباب بان يؤخر الأولى إلى اخر وقت فضيلتها وأول وقت فضيلة الثانية وغسل للمغرب والعشاء به يجمع بينهما كذلك ولا اشكال ولا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة والاخبار عموما وخصوصا مستفيضة أو متواترة واما الخلاف في كفاية الأغسال عن الوضوء كما عن ظاهر الصدوقين والسيد في الناصرية والشيخ وابن زهرة وابن حمزة والحلبي والقاضي وسلار أو وجوب الوضوء مع كل غسل كما عن المقنعة والجمل والمعتبر وابن طاوس وشارح المفاتيح وسيد الرياض أو لكل صلاة كما عن ئر؟ وفع؟ والشرايع وكتب المص؟
والشهيدين والمحقق الثاني بل عن المختلف انه المشهور وعن المدارك والذخيرة ان عليه عامة المتأخرين أقوال خيرها أوسطها لما تقدم من عدم كفاية الغسل عن الوضوء وعدم الدليل على الأخير مع ورود الاخبار في مقام البيان عدا ما ربما يقال من أن نقض القليل من هذا الدم للوضوء يوجب نقض الكثير منه له بطريق أولي وفيه ما لا يخفى كما في التمسك بعموم آية الوضوء وذكر الشارح في الروض ان الأخبار الصحيحة دلت على المشهور ولم نعثر على واحد منها كما اعترف به المحقق الأردبيلي ولمح إليه جمال الملة في حاشية ضة؟ نعم ربما يحتمل ذلك في قوله (ع) في مرسلة يونس ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة لكن الظاهر أن المراد بالاغتسال غسل الاستحاضة لا الحيض والا لزم السكوت عن غسل الاستحاضة مع أن بيانه أهم من الوضوء وحينئذ فقوله تغتسل وتتوضأ الظاهر أن المراد به الوضوء الذي لابد في الغسل بناء على جعل الظرف متعلقا بالمجموع فهو محمول على الاستحباب لا محالة لما سيأتي من عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة اجماعا وانما الكلام في مشروعيته كما ستعرف نعم لو أريد من قوله لكل صلاة وقت الصلاة تعين حمله على الوجوب لكنه يثبت المختار واحتمال اختصاص الظرف بخصوص التوضي فقط خلاف الظاهر كما لا يخفى فالقول بلزوم الوضوء زيادة على الوضوء المجامع للغسل ضعيف وقد بالغ في المعتبر في تضعيفه قبل ما يختاره في شرايعه حيث إنه بعد ما حكى عن المفيد أوسط الأقوال وعن الصدوقين والسيد والشيخ الاقتصار على الأغسال قال وظن غالط من المتأخرين انه يجب على هذه مع الأغسال وضوء لكل صلاة ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا وربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ في ط؟
وف؟ ان المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه؟ على مواضعها وليس على ما ظن ذلك فحص الموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء والذي اختاره المفيد هو الوجه ولازم للشيخ أبى جعفر قده لان لكل غسل لا بد معه من الوضوء واما علم الهدى فلا يلزمه ذلك لان الغسل عنده يكفي عن الوضوء انتهى فالقول بالوضوء لكل صلاة ضعيف وإن كان ربما يقال إنه أحوط لكن فيه نظر بناء على وجوب معاقبة الصلاتين للغسل وعدم التراخي بينهما فلو توضأت في أثناء الإقامة كان أحوط ثم إن صريح بعض وظاهر آخرين وجوب تغيير القطنة عند كل صلاة حيث ذكروا تغيير القطنة عند كل صلاة في القليلة وذكروا في الكثيرة انه يلزمها زيادة على ما يلزمها في القليلة والمتوسطة غسلان للظهرين والعشائين الا ان ما دل على وجوب التغيير والابدال هنا لا يفيد ذلك ففي رواية فإذا ظهر الدم على الكرسف أعاد الغسل وأعاد الكرسف ورواية البصري فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى وقد عرفت انه لولا الاجماعات المنقولة على وجوب التغيير عند كل صلاة في القليلة كان الحكم فيها مجالا للنظر وينبغي التنبيه على المور لا يتم بيان احكام المستحاضة الا بها الأول قيل إن الاعتبار في كثرة الدم وقلته بأوقات الصلاة اختاره في الموجز وكشف الالتباس و جامل الدين في حاشية ضة؟ تبعا لصريح الدروس وظاهر الذكرى حاكيا بلفظ قيل ولعله المص؟ في التذكرة كما سيجيئ واستظهر في الذكرى من قوله عليه السلام في رواية الصحاف المتقدمة ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلو بناء؟
ولتصل ولا غسل عليها بل ربما يقال إن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ان وظيفة كل حالة عند وجودها في وقت الصلاة الذي هو وقت الخطاب بتلك الوظيفة لا مطلقا وهو كما ترى ضرورة ان الاخبار انما تدل على سببية الدم باقسامه لوجوب وظيفته في وقت الصلاة ولا تدل على أن وجود السبب في وقت الصلاة موجب لوظيفته المقررة كما لا يخفى وقد يدعى ان ظاهر الاخبار انه متى تحققت كثرة الدم في وقت ما كفى ذلك في وجوب الأغسال الثلاثة وان انقطع بعد ذلك لكنه افراط لا يرجع إلى محصل كما لا يخفى كما أن الأول تفريط فالأظهر في معنى الاخبار انه متى تحقق الدم الكثير لم تجز الصلاة معه الا بغسل فإذا اغتسل له ارتفع حكمه بالنسبة إلى غير ما اغتسلت له من الصلوات وفى المتجدد بعد الغسل ما تراه في أثناء الغسل لأنه معفو بالنسبة إلى ما يغتسل له من العبادة دون غيرها وبالجملة فحال هذا الدم الكثير حال القليل من غير تفاوت وهذا هو الظاهر من رواية الصحاف دون ما ذكره في الدروس والذكرى كما اعترف به جماعة فالأقوى انه لا عبرة بوقت الصلاة كما في غيرها من الاحداث وان الكثرة متى حصلت كفت في وجوب الغسل وإن كانت منقطعة في وقت الصلاة فلو حصلت بعد صلاة الفجر وانقطعت قبل الظهر وجب الغسل للظهرين وفاقا للمحكى عن المص؟ والشهيدين في البيان وضة؟ ومع؟ صد؟ وجماعة من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والكفاية وصاحب الحدائق وشارح المفاتيح وسيد الرياض وشارح ضة؟ مسند اله إلى ظاهر النصوص والفتاوى
(٢٥١)