كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤٦ - في الاستحاضة والنفاس

مذهب الأكثر والمحصلين وهو عدم اجتماع الحيض والحمل المستبين دون ما لم يستبن فإن كان المناط في الاستبانة ما ذكره في الاستبصار من مضى مقدار عشرين يوما من عادتها فلعله استند في هذا التفصيل إلى الجمع بين الاخبار لشهادة مصححة الصحاف قلت لأبي عبد الله (ع) ان أم ولدى ترى الدم وهي حامل كيف تصنع الصلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تعتد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى وإذا رأى الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل الخبر لكن المذكور في الرواية ليس الا التفصيل بين تأخر الدم عن العادة بعشرين وعدمه وهو القول الآخر المحكي عن الشيخ في يه؟ وكتابي الاخبار من دون فرق بين استبانة الحمل وعدمها وكيف كان ففي مكافاته لما تقدم من الاخبار منع واضح وربما يجمع بين اخبار الطرفين بحمل اخبار المنع على ما إذا لم يتصف الدم بصفات الحيض وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه ويمكن الاستشهاد لهذا الجمع ببعض الاخبار المفصلة مثل قوله (ع) في رواية إسحاق بن عمار عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين ورواية ابن مسلم عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم إن كان دما احمر كثيرا فلا تصلى وإن كان قليلا أصفر فلتتوضأ والرضوي الحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة فإذا رأت أصفر لم تدع الصلاة ويمكن الجواب عنهما بان التفصيل بين المتصف بصفة الحيض وغيره انما هو في تحيض المرأة قبل اكمال الثلاثة فلا دلالة فيها على التفصيل في الدم من حيث الحيضية الواقعية ويشهد لما ذكرنا ذكر اليوم واليومين في الرواية مع أن الحيض لا ينقص عن ثلثة ولعل الكثرة والقلة في الرواية الثانية إشارة إلى انقطاع الدم بعد زمان يسير وعدمه فعدم التحيض في القليل من حيث عدم استمرار الدم وتواليه في الثلاثة الأول هذا ان مع تقييد اخبار المنع لمسلوب الصفة في غاية البعد وابعد منه تقييد اخبار الجواز بما تراه في العادة كما استقر به في الحدائق زاعما ان اخبار المسألة ما بين مطلق ومقيد والواجب بمقتضى العادة المقررة حمل مطلقها على مقيدها ثم قال وبه يظهر ان ما اشتهر بينهم من القول بحيضها مطلقا ليس بذلك انتهى وفيه ان التقييد في بعض تلك الأخبار انما وقع في السؤال وعلى فرض وروده في الجواب فلا تنافى بينه وبين المطلقات حتى يوجب تقييدها ثم دم الاستحاضة تنقسم بحسب قلته وكثرته وتوسطه إلى ثلثة مختلفة في الاحكام حيث لا طريق عادة إلى معرفتها الا بالفحص والاعتبار وجب على المستحاضة اعتبار الدم لتعرف كونه من أي الثلاثة كما في هي؟ والذكرى ومع؟ صد؟ وإن كان الشبهات الموضوعية يجوز فيها العمل بالأصول قبل الفحص والاعتبار فلو لم يعتبره الامكان فسدت عادتها لعدم علمها بما يجب عليه من الطهارة نعم لو فرض غفلتها عن ذلك واتت بوظيفتها الواجبة صحت وفى كفاية الاحتياط عن الاعتبار مطلقا أو بشرط موافقته للاستصحاب وعدمها مطلقا وجوه خيرها أوسطها ثم أولها إما كفاية الاستصحاب عنه مع مخالفته للاحتياط لو سبقت القلة أو أصالة عدم زيادة الدم عن حد القليلة وان لم تسبق فالأقوى العدم لما مر نظيره في الاستبراء ولعله يستفاد من بعض اخبار المسألة ولو عجزت عن الاعتبار مباشرة أو استنابة فالأقوى الرجوع إلى الحالة السابقة أو أصالة عدم زيادة الدم ان لم يسبق حالة بل وان سبقت الكثرة بناء على عدم الاستصحاب في التدريجيات ووجه انقسام الدم إلى الأقسام الثلاثة انه لا يخلوا إما ان يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يعنى القطنة لم يثقبه أي لم يغمسه ولم ينفذ من باطنه الذي بلى من باطن الفرج إلى ظاهره الذي يلي الخرقة المشدودة فوقه واما ان يثقبه بحيث يغمسه مستوعبا وعلى الثاني فاما لا يكون بحيث يسيل من الكرسف المغموس إلى غيره لو كان عليه واما ان يكون بحيث يسيل فالأول تسمى استحاضة قليلة والثاني متوسطة والثالث كثيرة وقد اختلف عبائر الأصحاب في بيان مناط القلة والكثرة والتوسط فعن الفقيه حاكيا عن رسالة أبيه وف؟ والغنية والسرائر والشرايع والدروس أو الجعفرية وموضع من المدارك وشرح المفاتيح إناطة القلة بعدم ثقب الكرسف والمتوسطة بالثقب وعدم السيلان وعن المصباح ومختصره ان القليل مالا يظهر على القطنة والمتوسطة ما يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل وفى هذا الكتاب كما عن المختلف وير؟ والتبصرة والتلخيص والبيان واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس إناطة القلة وقسيمها بالغمس مع السيلان وبدونه وعدمه ولعل المراد بالعنوانات الثلاثة واحد كما نبه عليه مع؟ صد؟ وتلميذه شارح الجعفرية من أن الثقب والغمس والظهور واحد ويؤيده ان المص؟ قده في المنتهى تبعا للمحقق في المعتبر أناط القلة بعدم الظهور والتوسط بالغمس ويشير إليه أيضا ما عن الذكرى حيث زاد الأول على
(٢٤٦)