كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٣٣ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
ويضعف بان المراد من تلك الأخبار كما عرفت سابقا بيان حكم المرأة وعملها في تلك الأيام من عدم وجوب التحيض فيها من غير تعرض فيها لما يترتب على ذلك بعد تجاوز العشرة كما ينادى بذلك كون السؤال فيها عن المرأة الدم قبل أيامها الظ؟ في أن المقصود بيان عمل المرأة في تلك الأيام و ح؟ فلا اشكال في أنها مخصصة بما بعد أيام الاستظهار لوجوب التحيض فيها سيما إذا قلنا بوجوبه إلى العشرة كما يراه المستدل ومن هنا يظهر فساد ما ذكره جماعة تبعا لما ذكره صاحب ك؟ من ظهور أدلة الاستظهار في كون أيام الاستظهار ملحقة بأيام الحيض وعدم وجوب قضاء ما تركته فيها من الصلاة توضيح الفساد ان اخبار الاستظهار مسوقة لبيان عمل المرأة في تلك الأيام لا فيما يترتب على ذلك بعد تجاوز العشرة فهنا أمران أحدهما التحيض في الحال والثاني ملاحظة حكم ذلك في الاستقبال ولا منافاة بين وجوب التحيض في الحال ووجوب اخراجه عن أيام العادة بعد انكشاف المال فهذا الاستظهار نظير تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية على القول به فان الامر به لا ينافي عدم ترتب اثار الواقع عليه إذا انقطع الدم لدون ثلثه كما أن ما بعد الاستظهار مع الانقطاع على العشرة نظير استظهار المبتدئة بالعبادة على القول به فإنه لا ينافي وجوب عده من الحيض إذا دام إلى الثلاثة ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد الاستدلال المختار بما دل على أن المستحاضة تجلس أيامها بضميمة ما دل على المراة ان مستحاضة بعد الاستظهار ووجه فساده أيضا ان اخبار المستحاضة لبيان تحيضها عند حضور أيام العادة وهذا ينفع للمستظهرة في الدور الثانية فلا تعرض فيها لحكم ما مضى من أيام العادة والزائد عليها الا ان يستخرج منها كما ذكرنا في مرسلة يونس ان المرأة المستحاضة لا فرق بين دورتها الأولى وغيرها في مقدار حيضها الواقعي وإن كانت في الدورة الأولى يتحيض ابتداء إلى العشرة أو إلى انقضاء أيام الاستظهار نعم مع تجاوز الدم العشرة لا فرق بين الدورة الأولى وغيرها في وجوب رجوع المعتادة إلى عادتها والفاقدة إلى التميز أو ما بعده كما تقدم في مسألة الاستظهار ومنه يظهر انه لو رأت المعتادة الدم في العادة وفى الطرفين قبلها وبعدها أو في أحدها ولم يتجاوز المجموع العشرة فالمجموع أعني العادة وغيرها حيض لا مكانه وعليه يحمل رواية سماعة عن المراة ترى الدم في غير وقت حيضها قال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فإنه ربما تعجل بها الوقت فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فليتربص ثلاثة أيام بعد ما يمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة والا ينقطع على العشرة فالعادة حيض دون غيرها لما تقدم في احكام الاستظهار ويأتي في الاستحاضة من أن المستحاضة وهي من استمر بها الدم بعد أيامها إذا كانت معتادة فلا وقت لها الا أيامها تأخذ به وتدع ما سوى ذلك كما دل عليه مرسلة يونس المعتضدة في المقام بعدم ظهور الخلاف فيخصص بها قاعدة الامكان مع أن ما قبل العادة وما بعدها من حيث الامكان على السواء فضم أحدهما دون الأخر ترجيح من غير مرجح الا ان يقال بان اللازم من مراعاة قاعدة الامكان التخيير ويجب عليها الغسل عند الانقطاع الكامل المحقق بالوجد ان أو بالاستبراء وجوبا مشروطا لوجوب ما يتوقف على الطهارة وكيفية كغسل الجنابة ترتيبا وارتماسا الا ان فيه الوضوء كما تقدم ويحرم عليها في زمان رؤية الدم كل عمل مشروط صحته واباحته بالطهارة كالصلاة الواجبة أو المندوبة والطواف الواجب لتوقفه على الطهارة والمندوب لتوقفه على جوازا لكون في المسجد الحرام ومس كتابة القران وقد تقدم في الجنب ما يدل عليه وعن الإسكافي كراهته لها ولعله أراد بها التحريم فان عليه الاجماع عن جماعة ثم إنه لا اشكال في ترحيم الصلاة من حيث التشريع وهل هي محرمة ذاتا كقراءة العزائم أو لا حرمة فيها إذ من جهة التشريع بفعل الصلاة الغير المأمور بها وجهان من التصريح بعدم الجواز والامر بالترك في النصوص وأكثر معاقد الاجماعات ففي صحيحة زرارة إذا كانت المرأة طامثا لا تجوز لها الصلاة وفى صحيحة أخرى لا تحل لها الصلاة وفى أخرى إذا دفقته يعنى الدم حرمت عليها لصلاة ونحوها غيرها وفى هي؟ يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامة أهل الاسلام ومن أن الظ؟ توجه التحريم والامر بالترك في الأدلة على فعل الصلاة على وجه التعبد والمشروعية كما كانت تفعلها قبل الحيض ولا كلام في حرمة ذلك لأنه تشريع تعبد بما لم يأمر به الشارع وانما تظهر الثمرة في حسن الاحتياط بها بفعل الصوم والصلاة الواجبين أو المندوبين عند الشك في الحيض مع فرض عدم أصل أو عموم يرجع إليه فان قلنا بالتحريم الذاتي لم يخس له الاحتياط سيما بفعل المندوبة والأقوى عدمه للأصل وظهور النواهي فيما ذكرنا مع أن أمر الترك واردة في مقام رفع الوجوب ولذا ابدل التحريم في المعتبر والنافع بعدم الانعقاد فقال في المعتبر لا تنعقد للحائض صوم ولا صلاة وعليه الاجماع و قال المص؟ هنا ولا يصح منها الصوم وإن كان غير الأسلوب لكنته لعلها ما ذكره في الروض من التنبيه على اختلاف حكم الثلاثة مع الصوم وان مشروطيتها بالطهارة أقوى منه للاجماع على عدم صحتها بعد النقاء قبل الغسل والخلاف فيه ويؤيد ما ذكرنا تعليل حرمة الصلاة في علل الفضل بن شاذان بنها على حد نجاسة فأحب الله ان لا يعبد الا طاهرا وما ذكره جماعة بل ادعى عليه الاتفاق من حسن الاحتياط للمضطربة و تتبع كلمات الفقهاء يشرف الفقيه على القطع بما ذكرنا وكذا الكلام في تحريم طلاقها مع الدخل وعدم الحمل وحضور الزوج عندها أو كونها في حكمه كالمحبوس فان الظ؟ ان المراد به عدم انعقاد مع هذه الشروط وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الطلاق انض؟ ويحرم عليها اللبث وهو بمكث
(٢٣٣)