على عادتها ان تحتاط في التحيض بزيادة يوم أو يومين على عادتها كما أنه لا باس ثبوت الاستظهار المستحاضة وإن كانت دامية إذا رحبت الانقطاع وعليه يحمل بعض ما ورد في استظهار المستحاضة بناء على ظهورها في الدامية واما قوله (ع) في مرسلة يونس القصيرة كلما رأت المراة بعد أيام حيضها فليس من الحيض والظ؟ ان هذا الحكم عند التجاوز عن العشرة للتصريح فيها قبل ذلك بوجوب ترك العبادة والتحيض فيما تراه قبل انقضاء العشرة فمحصل الجمع الذي ذكرنا ان المستحاضة الدامية اليائسة من حصول الطهر لها بالاستظهار لا يشرع لها الاستظهار والظ؟ ان هذا ليس محل كلامهم كما عرفت من بعض وادعى غيره أيضا فقال إن ظ؟ النص والفتوى اختصاص الاستظهار بالدورة الأولى وسيأتي من س؟ أيضا ان ظ؟
الأصحاب اختصاص صبر المبتدئة إلى النقاء أو العشرة بالدورة الأولى والظ؟ ان محل الكلام في المبتدئة والمعتادة واحد حيث إنهم يقولون إن خرجت القطنة ملوثة صبرت المبتدءة إلى النقاء أو العشرة والمعتادة يوما أو يومين نعم قد يشرع الاستظهار لهذه المرأة بناء على ظ؟ موثقة البصري المتقدمة إذا كان أيامها قد تزيد على عادتها أو تزيد وتنقص بناء على أن الأخير لا يقدح في الاعتياد به ومن الاخبار الظاهرة بل الصريحة في مغايرة الدامية لغيرها في الاستظهار رواية إسحاق بن حرير المتقدمة في اخبار الاستظهار فلا حظ صدرها وذيلها واما غير الدامية وهي من ترى الدم بعد الطهر الواقعي وتجاوز عادته فان رحب الانقطاع استظهر حالها في الحيض والطهر يما يحصل معه ظهور حالها من اليوم الواحد أو الأكثر وان يئست عن الانقطاع بان علمت عادة التجاوز عن العشرة كأغلب ذوات النفاس وبعض ذوات العادة المستقيمة في الحيض بحيض يعلم أن الحادث بعد يتجاوز عن العشرة ويكون استحاضة فلا استظهار لها أيضا بقى الكلام فيما دل على أن الصفرة قبل الحيض من الحيض وبعد أيام الحيض ليس منه فالظ؟ ان المراد بأيام الحيض ما يشمل أيام الاستظهار حيث إن أصل تشريع الاستظهار لأجل احتمال زيادة الأيام فالأيام المحتملة لكونها أيام الحيض جعلت في الحكم الظاهري من أيام الحيض ويشهد لذلك قوله (ع) في موثقة إسحاق بن عمار ان الصفرة إن كان بعد أحيض بيومين فليس من الحيض والتخصيص باليومين لان الغالب حصول الاستظهار بها وسيجئ تتمة الكلام في تلك الأخبار عند بيان ما يتفرع على الاستظهار ثم إن اختلاف الاخبار في قادر استظهار إما لان ظهور الحال قد يحصل بيوم أو أحد وقد لا يحصل الا بالصبر إلى العشرة فان المراة إذا صبرت يوما فان رجت الانقطاع صبرت أكثر من ذلك وان يئست عن انقطاعها قبل العشرة عملت بعد اليوم المستحاضة فقولهم (ع) استظهرت بيوم أو يومين أو ثلثة يعنى بما يحصل معه ظهور الحال فانتظار العشرة بالنسبة إلى من لا يظهر له الحال قبلها من حيث الانقطاع والاستمرار واما انه لاختلاف عادة النساء فمن كانت عادتها تسعا يظهر له الحال بيوم وذات الثمانية يومين وهكذا والكل محمول على الصبر إلى تمام العشرة نعم الخبر الأخير من اخبار الاستظهار الدال على الاستظهار بثلثي عادة نفسها مما لم أجد به قائلا فهو محمول على من كانت عادتها ستة أيام أو مطروح ككثير من الأخبار الواردة في تحديد النفاس كما ستعرف انش؟ وما ذكرناه من الوجهين في اختلاف الاخبار أولي من حملها على التخيير لان التخيير في الواجب أو المستحب بين الأقل والأكثر مع عدم كون الأكثر الفض لبل مع كونه مفضولا كما يشير به كلام كرى؟ من أن الاقتصار أحوط للعبادة غير وارد في الشرع بل لعله غير معقل كما ذكرناه في الأصول الا ان يكون الواجب الاستظهار بالأقل ويكون الزايد ة خير الشارع فيه بين التحيض وعدمه نظير الست آلو السبع للمتحيرة قال في هي؟
قد ورد الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة وقدمنا فيما مضى وروده بيوم أو يومين فهل المراد التخيير الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل اعتماد على اجتهاد المراة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته انتهى ويمكن ارجاعه إلى ما ذكرنا من أن الاستظهار في حق كل امرأة بما يحصل معه ظهور الحال ويقرب مما ذكرنا من أن مقدار الاستظهار تابع لرجاء الانقطاع والياس عنه ما في البيان من أنها لو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز انتهى نعم يرد عليه كغيره ممن حكم بجواز ترك الاستظهار كما هو المش؟ بين المتأخرين بل المنسوب إلى عامتهم انه لا داعي لصرف أوامر الاستظهار عن ظاهرها من الوجوب كما هو المحكي عن السيد والإسكافي والشيخين وابن إدريس بل عن ظ؟
الأكثر ويؤيده أصالة بقاء دم الحيض لا ان يعارض بأصالة الدم إلى ما بعد العشرة المستلزم للدم كونه حيضا شرعا لكن المرجع بعد تسليم المعارضة إلى استصحاب احكام الحيض لا نفس الموضوع نعم لو قلنا بان الأصل لا يجرى في مثل المقام من الأمور التدريجية كما نبا عليه مرارا كان الأصل عدم حدوث دم الحيض زائدا على حدث فيزول به استصحاب بقاء احكام الحايض ويتعين الرجوع ح؟ إلى قاعدة الامكان الا ان يق؟ ان قاعدة الامكان انما استفيد من الاجماعات المحكية دون الاخبار لما عرفت من عدم نهوضها لاثباتها والمفروض ان المش؟ بين المتأخرين عدم الحكم بالحيضية في المقام وجعل الاستظهار مستحبا هذا مع أن قاعدة الامكان كما تقدم في محله لا تجدى في التحيض بدم متزلزل يحتمل ظهور كونها المستحاضة لعدم استقرار الامكان فت؟ فالأولى اثبات وجوب الاستظهار بظ؟ الاخبار خصوصا ما يظهر منه توقف حل المواقعة على الاستظهار وما تقدم في روايتي ابن مسلم من أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وفى
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٣٠ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
(٢٣٠)