الكلام بعد فرض عدم الالتفات إلى الأصول في مقابل الاحتياط بل لظهور الأيام في تجديد الحيض في غير الملفقة أم بقضاء أحد عشر لاحتمال حصول الحيض في أثناء الأول وانقطاعه في أثناء الحادي عشر ولا دليل على احتساب بعض اليوم في أحد الطرفين يوما مع ظهور الأيام في أقل الحيض وأكثره في الكاملة وقد سمعت دعوى الاجماع من الجامع على انها لو رأت يومين ونصفا لم يكن حيضا هذا كله مع ما عرفت من امكان منع امتناع تجاوز الحيض عن العشرة بقليل بل صرح كاشف الغطاء بان الممتنع التجاوز بيوم كامل لكنه محل نظر وكيف كان فالأقوى سيما في مقام الاحتياط قضاء أحد عشر كما اختاره المض؟ قده تبعا المفيد الثاني الشيخ أبى على ولد الشيخ قدس سرهما هذا كله إذا علمت المراة انها لا تحيض في الشهر الا مرة واحدة والا فاللازم عليها قضاء عشرين أو أحد وعشرين على القولين في التشطير وعدمه فهذه هي الأمور التي تجب على المتحيرة بقى الكلام في أنه لا ينبغي اشكال في جواز ان لها ان تقضى في هذه الأيام ما فاتها من العبادة فيها أو في غيرها لما عرفت من عدم حرمة العبادة عليها ذاتا نعم لا بد من تكرر الفائت على وجه يحصل العلم لها بوقوعه في وقت الطهر والكلام إما في الصوم واما في الصلاة واما في الطواف إما الصوم فان علمت بان حيضها في الشهر مرة فيحصل قضاء كل يوم بصوم يومين بينهما أزيد من ثمانية أو تسعة على القول بالتشطير كالأول والثاني عشر إلى اخر الشهر وان لم يعلم ذلك واحتملت تعدد الحيض في الشهر فعلى قول الشيخ يصوم أول يوم وحادي عشره إذ لا يمكن اجتماعها وعلى التشطير فلا يكتفى بذلك الاحتمالا ابتداء الحيض في أثناء الأول وانقطاعه في أثناء الحاد يعشر ولا يكتفى بزيادة الثاني عشر إذ لا يرتفع الاحتمال بل لابد من إضافة الثاني إليه اليض؟ فتصوم أربعة أيام الأول والثاني والحاد يعشر والثاني لان الحيض ان ابتدا في الأول انتهى الحاد يعشر فيتضح ما بعده أو بالثاني صح الأول وان انتهى في الأول صح الثاني أو في الثاني صح الحادي عشر وفى كرة وعد؟ انها تصوم تصوم الأول والثاني عشر ويوم اخر بعد الثاني وقبل الحاد يعشر واجزاء هذا المقدار واضح بأدنى تأمل ثم إن الطريق الثاني وإن كان أقل كلفة من الأول الا ان الأول أعم نفعا إذ يمكن مراعاته قضاء أزيد من يوم إلى تسعة أيام بخلاف الطريق الثاني والضابط فيه على ما في مع؟ صد؟ انه إذا أراد قضاء يومين أو أكثر إلى التسعة كرر المقضى مرتين مع كون أول المرة الثانية الثاني عشر من المرة الأول وصام بين المرتين يومين متواليين أو متفرقين متصلين بالمرتين أو منفصلين أو متصلا باحديهما فإذا أراد قضاء يومين صامت ستة أيام الأول والثاني ثم يومين قبل الثاني عشر والثالث ولو أرادت قضاء ثلاثة أيام زادت على الأولين الثالث وعلى الأخيرين الرابع عشر ولو أرادت قضاء أربعة زادت على الثلاثة الأول رابعا وعلى الثلاثة الأخيرة الخامس عشر وهكذا لو أرادت تسعة صامت تسعة ثم يومين ثم تسعة أخرى أولها من ثاني عشر الأول إلى العشرين فكلما فسد يوم من أيام المرة الأولى صح بدله من الثانية وانما احتيج إلى اليومين المتوسطين لاحتمال انقطاع الحيض في أثناء اليوم الآخر من المرة الأولى كالخامس وتعود في نظيره من الثانية وهي الخامس عشر فيفسد جميع المرتين الا الثلاثة الأولى من المرة الثانية ثم إذا أراد قضاء الصلاة والطواف نفعها ما ذكر من الضابطة فتدبر ولو ذكرت المضطربة الوقت في الجملة دون العدد فلا يخ؟ إما ان يذكر أوله اواخره أو وسطه الحقيقي أو غير الحقيقي أو شيئا منه في الجملة فان ذكرت أوله اكمله أقله أعني الثلاثة لتيقنه ويبقى سبعة مشكوكة وفى وجوب الاحتياط فيها بالجمع بين وظيفتي الحايض والمستحاضة والغسل في كل وقت يحتمل الانقطاع كما عن ط؟ والجامع ويع؟ والمص؟ قده؟ في هذا الكتاب وغيره واحتمله الشهيد في كرى؟
وس؟ أو وجوب اجراء احكام الطهر عليها كما عن موضع من ط؟ والمعتبر والبيان ومحتمل الذكرى ومستحسن ك؟ أو ارجاعها إلى الروايات إما بأخذ خصوص السبعة كما عن ف؟ مدعيا عليه الوفاق واما على التخيير بينها وبين الستة والثلاثة من شهر والعشر من شهر كما عن الشهيدين تبعا للمص؟ في المنهى واختاره الوحيد في شرح المفاتيح والسيد في الرياض أقوال أقواها الثاني لعدم الدليل على لاحتياط مع أصالة عدم زيادة الحيض على يا متيقن ولا يجرى أصالة بقائه لما تقدم منعدم جريان الاستصحاب في مثله ولذا لم يقل أحد بما يقتضيه هنا من وجوب التحيض إلى العشرة واما الروايات فهى مختصة بناسية الوقت والعدد الا ان يق؟ بتنقيح المناط وان ما في الروايات عدد غالب في النساء جعله الشارع مرجعا للمراة الجاهلة بعددها الواقعي بل يمكن ان يدعى شمول نفس المرسلة لما نحن فيه فان قوله (ع) في ذيلها وان اختلط عليها أيامها وزادت أو نقصت حتى لا يقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره مطلق في ناسية العدد ولا مجال لانكار شموله لذا كرة الوقت و ح؟ فقوله (ع) فيما بعد وان لم يكن الامر كك؟ ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد فسنتها السبع والثلث والعشرون دال على أن ناسية العدد مع عدم التميز ترجع إلى الروايات فهذا القول لا يخ؟ عن قوة في خصوص السبعة كما تقدم عن ف؟ مدعيا عليه الوفاق لكن في النسبة كلام تقدم في المتحيرة واما غيرها من الروايات فغير جارية في الناسية الاعلى ما ذكرنا في المتحيرة من أن المستفاد من المرسلة اتحاد حكم المضطربة والمبتدئة فالسبع فيها على التخيير كالمبتدئة نعم الروايات بأسرها غير جارية فما لو علم اجمالا زيادة العدد المنسى عن الروايات أو نقصانه عنها ومما ذكرنا يظهر الكلام في ساير افراد هذا
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٢٠ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
(٢٢٠)