كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٢ - في الماء المحقون
عرفا فيتحد حكما مع الماء المستقر في الأسفل بالاجماع خصوصا إذا كان أصله نازلا عن العالي فان دعوى الوحدة هنا أوضح ويؤيد الاتحاد قوله (ع) ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا جعل (ع) المادة بعضا من ماء الحمام مع تسنمها عليه وقوله (ع) في صحيحة داود بن سرحان هو بمنزلة الماء الجاري فان الظاهر رجوع الضمير إلى المجموع من المادة وما في الحياض وكذا قوله ماء الحمام لا ينجسه شئ واستدل المحقق الثاني على عدم التقوى بان الاعلى لا ينجس بنجاسة الأسفل اتفاقا فلا يطهر بطهارته ويمكن التقصي عن ذلك بقيام الاجماع على عدم سراية النجاسة إلى الاعلى في الماء بل ولا في غيره من المايعات ولو مع تحقق الوحدة كما هو واضح عند العرف في الماء النازل شبه العمود من الميزاب فالأولى التمسك على عدم التقوى بما دل على اعتبار المادة في ماء الحمام المنصرف اطلاقها بحكم الغلبة إلى الكر فان مفهوم عدم الاعتصام إذا كان المجموع كرا فإذا ثبت عدم اعتصام الأسفل بالأعلى في الحمام ثبت في غيره بالاجماع والأولوية فان الحمام أولي بالتسهيل من غيره ولذا لم يعتبر المحقق الكرية في مادته بل ولا في مجموعه مع أنه يمكن عدم الحاجة إلى الاجماع والأولوية بناء على أن المستفاد من القضية الشرطية في قوله (ع) إذا كانت له مادة مع القول بمفهوم هنا اتفاقا عليه المادة لاعتصام ماء الحمام فيتعدى بمقتضى العلة من منطوقه إلى كل ماء قليل له مادة هي كر ومن مفهومه إلى كل ماء قليل لم يكن له مادة هي كر كما فيما نحن فيه واما الفحوى المتقدمة فهى أولا ممنوعة بان الا ظهر في حكمته عدم انفعال الكثير انتشار النجاسة في اجزائه وتوزيعها عليها فيستهلك فيه ولا يتقوى عليه وهذا مفقود مع علو بعضه بل الأولى على هذا تقوى الاعلى لو لاقي نجسا بالأسفل لانتشار النجاسة منه إلى المجموع دون تقوى الأسفل الملاقى وثانيا انها معارضة بما تقدم من دليل اعتبار كرية العالي في تقوى الأسفل به هذا كله مع امكان حمل كلمات من حكم بتقوى الأسفل هنا على صورة العلو على وجه الانحدار ويكون الحكم في التسنيمي عندهم بمثل الميزاب وشبهه كمادة الحمام التي هي كذلك غالبا وهذا أيضا وجه جمع بين كلماتهم المتنافية ظاهرا كما عرفت فان ظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى غير التسنيم الرابع هو القسم الثالث لكن مع كون العالي كرا وظاهر العبائر المتقدمة عن جماعة كالعلامة والشهيد في كتبه والمحقق الثاني تقوى الأسفل به بل ربما ادعى بعض وحكى شارح الدروس الاتفاق عليه لكنه شكل لان العلامة في المنتهى والتذكرة مع اعتباره الكرية في مادة الحمام تردد في الحاق غير الحمام به الا ان ايراد الالحاق من حيث عدم اعتبار الدفعة في تطهيره ولان الشهيد في الدروس والذكرى كما عن جامع المقاصد بعد حكمهما بتطهر البئر بالامتزاج مع الكثير والجاري منعا تطهرها لو تسنم الجاري والكثير عليه من فوق معللا بعدم الاتحاد في التسنم ولان شارح الروضة وجه حكم العلامة قده باعتبار الدفعة في الكثير الملقى على الماء النجس بأنه لولاها لزم اختلاف سطوح الكثير عند القائه فينفعل ما ينزل منه بملاقات النجس وتقدم عن صاحب المعالم أيضا ان اللازم على القول باعتبار تساوى السطوح في الكر اعتبار الدفعة في التطهير لئلا يختلف سطوح الماء الملقى ومن المعلوم ان القول باعتبار الدفعة لا يختص بما إذا لم يزد المطهر على الكر ومقتضى ما تقدم من صاحب المعالم من دعوى انصراف الكر إلى الماء المجتمع المتقارب عدم الاعتصام هنا وكذا مقتضى استدلال جامع المقاصد على عدم تقوى العالي المتمم بالسافل بان العالي لا ينجس بنجاسة فلا يطهر بطهارته وسيأتي و كيف كان فلا يوجد في المقام دليل على الاعتصام ممن يعترف بعدم الوحدة في المسألة السابقة لان كثرة العالي لا دخل لها في تحقق الوحدة ولا في غلبة العالي والاستناد في ذلك إلى ما ورد من كفاية المادة في عدم انفعال الحمام مشكل لاحتمال اختصاص الحكم الحمام ولذا قيل بعدم اعتبار الكرية فيها الا ان يقال إن المستفاد منها كما تقدم علية وجود المادة لعدم انفعال ماء الحمام فيتعدى إلى كل ماء قليل له مادة متسنمة عليه هي كر فصاعدا والمادة لغة وعرفا ما يستمد منه فيشمل الكر المتسنم أيضا هذا مضافا إلى رواية ابن أبي يعفور ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا بناء على أن النهر هو الجاري ولولا عن نبع ومقتضى التشبيه ثبوت احكام كل من الطرفين للاخر فيثبت لماء النهر حكم ماء الحمام الا ما خرج بالدليل وضعف الرواية منجبر باشتهار مضمونه هذا مضافا إلى ما عرفت من تقريب الوحدة في المسألة السابقة بشهادة العرف ودلالة قوله (ع) يطهر بعضه بعضا على وحدة المادة وذيها فيكفي عمومات عدم انفعال الكر وتبقى الرواية مؤيدة الخامس اختلاف السطحين مع انحدار أحدهما زائدا على ما يلحق عرفا بالمساوى مع كل نقص منهما عن الكر ويظهر من العباير المتقدمة فيه ثلاثة أقوال التقوى من الطرفين وهو المستفاد من ظاهر عبائر جماعة تقدمت كالدروس والموجز وشرحه حيث حكموا بتقوى الأسفل بالأعلى فيلزم العكس بالاجماع وهو صريح الروض والمدارك وربما ينسب إلى اطلاق المعتبر والمنتهى في الغديرين المتواصلين بساقية وفيه تأمل لامكان دعوى ظهوره في التساوي وشبهه وعدمه كما تقدم من ظاهر بعض كلمات العلامة والشهيد وجميع كلمات المحقق الثاني وتقوى السافل بالعالي دون العكس كما تقدم عن التذكرة وبعض عبائر الدروس والموجز وشرحه بناء على عدم فرقهم بين الانحدار والتسنيم والأقوى هو القول الأول لأن الظاهر وحدة الماء عرفا فيشمله أدلة الكر واما القول الثاني فالظاهر تفرد المحقق الثاني به على ما يقتضيه استدلاله بان عدم نجاسة العالي بالسافل يقتضى عدم طهارته بطهارته واما العلامة والشهيد فكلاهما المتقدم في اعتبار كرية مادة الحمام الظاهر في عدم التقوى مطلقا مختص بما هو الغالب في مادة الحمام من تسنمها لعل القول الثالث كذلك بناء على ظهور العالي والسافل في كلمات الأصحاب في التسنيم واعلم أن القليل المتغير لا يطهر بزوال تغيره عن قبل نفسه اجماعا لان عله التنجيس فيه الملاقاة دون التغير وهي لم تزل واما الكر المتغير فالمشهور انه لا يطهر أيضا بزوال تغيره
(٢٢)