المبتدئة إلى المضطربة ومنها الاخذ بالعشرة ذكره في هي لقاعدة الامكان بعد عدم الالتفات إلى الروايات ومراعاة ما دل من الاخبار المعتضدة بالغلبة على أن الحيض في كل شهر مرة ومنها طرح الروايات وعدم الالتفات إلى الغلبة المتقدمة واجراء قاعدة الامكان بقدر الامكان وهو ظ؟
الغنية والمحكى عن موضع من ط؟ وليس من ط؟ وعن كشف الرموز استبعاد ذلك ومنها تحيضها كلما رأت الدم وتعبدها كلما رأت الطهر إلى أن تستقر لها عادة كما عن يه؟ والاستبصار وموضع من ط؟ وليس في هذا القول تعرض لصورة استمرار الدم وكان وجهه امكان حيضية كل دم بأصالة عدم عوده بعد الانقطاع والا فروايتا أبي بصير ويونس مقيدتان لهذا الحكم بما بينها وبين شهر كما عن الفقيه والمقنع ومنها وجوب علمها بالاحتياط وجمعها بين وظيفتي الحايض والمستحاضة ويعبر عنه كما عن عد؟ بالرد إلى سواء الاحتمالات كما عن ط؟ واحد وجهي سيلة؟ والمراد به فرضها كونها حايضا بالنسبة إلى ما يحرم على الحائض وفرض كونها مستحاضة بالنسبة إلى ما يجب على المستحاضة إلى ما يجب على المستحاضة من الوضوء والغسل والعبادة الواجبة واما المندوبة فهى محرمات الحايض ان جعلنا حرمة العبادة ذاتية وان جعلناها تشريعية فيخرج عن محرمات الحايض وواجبات المستحاضة و ح؟ فيمكن القول بجواز لعلها احتياطا في المندوبات ولا يصدق التشريع مع قصد الاحتياط والأحوط تركها فرارا عن احتمال الحرمة الذاتية وإن كان ضعيفا كما سنشير عليه انش؟ تع؟ ثمر ان هذا القول وإن كان بحسب العمل أصوب الأقوال الا انه بحسب الدليل أضعفها لعدم الدليل على وجوب الاحتياط فيما نحن فيه عدا ما تخيل من ثبوت العلم الاجمالي بالحيض في زمان والطهر في زمان وعدم العلم بتعيتهما فيجب من باب المقدمة في كل زمان الاتيان بواجبات المستحاضة لاحتمال كونها في ذلك الزمان مستحاضة وترك محرمات الحايض لاحتمال كونها حايضا وفيه بعد تسليم جريان باب المقدمة في الأمور التدريجي والوقايع الحادثة فشيئا ان هذا الوجه انما يقتضى وجوب جعل الحيض في كل شهر ثلاثة أيام فلا يقضى بعد انقضاء شهر رمضان أزيد منها مع أن القائل بهذا يلزمها بقضاء عشرة بل أحد عشر وأيضا؟ فهذا الوجه لا يقضى منع الزوج في جميع الزمان إذ كما أن المنع في زمان الحيض حرام فالتمكين في زمان الطهر واجب الا ان يقال إن الواجب على الزوج الامتناع من الوطئ مطلقا من باب المقدمة وأنت إذا تأملت ما سيجئ مما ذكروه في هذا الضابط من الفروع ان منشأه ليس ما ذكر من باب المقدمة هذا كله مع أن فيه مضافا إلى العسر والحرج ومتنافاته كما قيل لما تقتضيه حكمة الباري مع ندرة القائل به بل في البيان انه ليس قولا لنا وهو الظ؟ من هي؟ حيث نسبه إلى الشافعي طرحا للمرسلة المعول بها بين الأصحاب كما قيل المتضمنة لشواهد كثيرة على صحته وصدق مضمونة ثمر انه ذكر جماعة تبعا للمص؟ في كثير من كتبه ان الاحتياط بالنسبة إلى المتحيرة يحصل بأمور الأول منع الزوج والمالك من الوطئ وامتناعهما عنه من باب المقدمة على ما ذكرنا ولو لم يجب عليهما الامتناع لم يجب عليها المنع لان منعها يدور بين الوجوب والحرمة لان مع الحيض واجب مع الطهر حرام مع مطالبة الزوج أو السيد فلو وطئ فلا كفارة كما عن يه؟ وفى كشف الالتباس لأصالة البراءة لان الاحتياط انما يقتضى وجوب الامتناع من الفعل من باب المقدمة لا ترتب جميع احكام الحرام عليه كما لو ارتكب أحد الإنائين المشتبهين بالخمر فإنه وان ارتكب حراما الا انه لا يترتب عليه شئ من احكام شرب الخمر نعم لو وطئها في تمام الشهر كل يوم مرة وجب عليه كفارات ثلث لأول الحيض ووسطه واخره وعلى القول بجعل النقاء المتخلل مطلقا أو خصوص المتخلل بين الثلاثة الأولى بناء على عدم اعتبار التوالي فيها طهرا وجواز تلفيق الساعات فلا كفارة لاحتمال وقوع الوطي كله في زمان الطهر على هذا القول الثاني عدم طلاقها مطلقا كما عن ط؟ ولكن في كرة لو قيل إن الطلاق يحصل في أول يوم والحادي عشر أمكن وعن النهاية المعتبر ايقاعه في يوم وبعد الثاني إلى العاشر وفى الحادي عشر بعد مضى زمان ايقاعه في الأول وفى هي؟ يعتبر ايقاعه في أيام أربعة الأول والثاني والحادي عشر والثاني عشر والظ؟ حصول الاحتياط بايقاعه في جزء من يوم ثم في الجزء التالي له من اليوم الحاد يعثر لان الجزء الأول إن كان طهرا فهو وإن كان حيضا امتنع ثبوت الحيض في تاليه من اليوم الحاد يعشر ولعله مراد التذكرة فيكون المراد بالحاد يعشر في عبارتها أول جزء بعد انقضاء عشرة أيام لا مطلق اليوم الحادي عشر لأنها ان طلقها فيه قبل ان ينقضى العشرة أو بعد أن ينقضى بأزيد من لحظة أمكن وقوع الطلاقين في الحيض ومنه يظهر ضعف ما في جامع المقاصد من صحة طلاقها في أول يوم واخر الحادي عشر الا ان يكون كلامه وكلام التذكرة مبنيا على وحدة الحيض في كل شهر فيستقيم ما ذكر وما تقدم عن المنتهى والنهاية مبنى على مراعاة احتمال تعدد الحيض الا ان ضبط لحظة الطلاق الأول متعسر بل متعذر مع أن زيادة اللحظة واللحظتين على عشرة الحيض لم يثبت امتناعها كما تقدم الثالث ذكر المص؟ وغيره انها تعتد من الاطلاق بالأشهر ولا يكلف بالصبر من جهة احتمال تباعد الحيض بالصبر إلى الياس أو استقامة الحيض للحرج قيل وللنص على اعتبار السابق الأشهر والأقراء وعن وعن المص؟ في يه؟ احتمال الحاقها بالمسترابة الرابع ان لا يراجعها الا قبل ستة وعشرين كما في كشف الغطاء لكن في كشف اللثام انه لا يراجعها الا قبل تسعة وثلثين ولو اتفق طلاقها في أيام تحيرها فعدتها بالنسبة إلى رجوع الزوج من الاطلاق الأول بالنسبة إلى التزويج من الطلاق الأخير كما في كشف اللثام وعن النهاية وفى النفقة اشكال كما عن يه؟ الاحكام من الاستصحاب؟؟ ارتفاع علقة الزوجية شرعا واصل البراءة لتجدد
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٨ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
(٢١٨)