كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٦ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
محكوما عليه بالحيضية في حقها شرعا ويتعين عليها الاحكام إلى أن ينقطع الدم أو تنتهي المدة المضروبة المتحيض فالشروع في التحيض بمنزلة الدخول في أمر لازم بالاختيار فلا مجال للاستصحاب والاطلاقات مسوقة لبيان علاج المراة في ابتداء أمرها فلا عموم فيها من حيث البقاء على ما اختار والعدول عنها هذا مع اختيارها للحيض في زمان والشروع فيه ولو اختارت التطهر في زمان فلها العدول منها إلى التحيض بناء على ما تقدم من أن الواجب هو اختيار أحد الامرين من الطهر أو الحيض في الزمان الحاضر وانها لو اختارت الطهر فيه لم يجب عليها تعيين الحيض من بين ما عدا ذلك الزمان فهى باق على تخييرها في التحيض وكذا لو عينه في بعض ذلك الزمان فله العدول عنه إلى غيره ومحصل حال هذه المرأة من أول رؤيتها الدم انها تتحيض برؤية الدم مطلقا أو بعد مضى الثلاثة إلى العشرة على الخلاف المتقدم فإذا تجاوز الدم العشرة وجب عليه في اليوم الحادي عشر عند دخول وقت العبادة المشروط بالطهارة اختيار كون ذلك اليوم طهرا أو حيضا بناء على التخيير في وضع الأيام حيث شاءت و عدم اعتبار التوالي في أيام الطهر مطلقا أو في الدور الأول و ح؟ فيتعين عليها تكميله ما سابقه أو من لا حقه أو منهما مع القطع بالاستمرار أو مرددة في التكميل مع احتمال الاستمرار فان اختارت كون ذلك اليوم حيضا وبنت على تكميله من سابقه اغتسلت بعد انقضاء اليوم لأنه اخر أيام حيضها وتعبدت قائمة بوظائف المستحاضة ان استمر الدم ولها بعد النباء على تكميلها السابق العدول عنه والبناء على التكميل من اللاحق أو من الملفق منهما ولو بنت على التكملة من اللاحق فان استمر الدم بمقدار الاكمال فهو وان انقطع قبله تعين الاكمال من السابق ويحتمل كشف ذلك عن بطلان اختياره من أول الأمر ولو اختارت الطهر في اليوم الحادي عشر اغتسلت ولا يجب عليها تعيين أيام الحيض من جملة الماضي من الأيام أو الباقي منها ولو عينت لم يتعين بمجرد القصد فإذا كان اليوم الثاني عشر وجب عليها أيضا اختيار أحد الامرين من الطهر أو الحيض على الوجه المقرر في سابقه وهكذا اليوم الآخر فلو اختار الطهر في جميع الأيام الباقية من الشهر تعين الحيض في جملة العشرة الأولى فيجب عليها تعيين الحيض من بينها لتعمل على طبقه في الشهر الثاني في بناء على وجوب موافقة الشهر الثاني للشهر الأول في الوقت كما صرح به جماعة منهم الشارح في الروض تبعا لجامع صد؟ وان قلنا بعدم وجوب ذلك كما احتمله في ض؟ وحاشية ضة؟ ورجحه في الرياض لعموم وجوب التحيض في كل شهر سبعة والتعبد ثلثا وعشرين الصادق من دون الموافقة في الوقت جاز لها اختيار الطهر في الشهر الثاني النبي ان يبقى من الشهر أقل مقدار يجب تحيضه هذا ما يقتضيه اطلاق الأصحاب وان لم أفق على مصرح بشئ من ذلك ثم هل يختص التخيير في الاعداد على القول به بالدورة الأولى الأقوى العدم إذا جعلنا التخيير واقعيا بان صرفنا الاخبار عن العينية إلى التخيير جمعا بشهادة المقطوعة المتقدمة واما لو حكمنا بالتخيير من باب التعارض بين الاخبار وفقد المرجح فالأقوى الاختصاص لان التخيير ح؟ بين الخبرين ولا ريب ان مدلول كل واحد هو الاستمرار على العدد الذيم تضمنه ثم هذا التخيير على القول به لا يلزم منه التخيير بين الفعل وتركه كما زعمه المض؟ قده؟ في هي؟ ويه؟ حيث قال بان اختلاف العدد في الروايات مبنى على رد المراة إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها انه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه والالزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة وعدمها ولا تخيير في الواجب انتهى وقد سبقه إلى هذا غيره على ما يظهر من محكى المعتبر وضعفه واضح لا لما ذكره في المعتبر والذكرى من وجود نظيره في تخيير المسافر بين القصر والاتمام وكأنهما قصد ادفع الاشكال من جهة التخيير بين الأقل والأكثر وهو خلاف صريح كلام المص؟ قده؟ في بيان الاشكال بل لانتفاصه بأيام الاستظهار وحله ان التخيير بين فعل الواجب وتركه بمعنى التخيير في ايجاد سبب وجوب الشئ وعدمه ممكن واقع نظير تخيير الحاضر في شهر رمضان بين الإقامة والسفر والمسافر بين الإقامة وعدمها وتحصيل الاستطاعة وابقاء النصاب ودعوى ان اخيتار التحيض فيما نحن فيه لا يصلح ان يكون من هذا القبيل إذ ليس المراد من التحيض الا تكلف وظيفة الحايض شرعا وليس هنا موضوع خارجي اختياري يكون وجوده سببا لحكم شعر يفلا محصل لتخييرها بين التحيض والعدم الا تخييرها بين فعل العبادة وتركها وورود نظير ذلك في الاستظهار لا يجوزه ولذا جعل هذا من شواهد وجوب الاستظهار مدفوعة بان هذا ممتنع في التخيير الواقعي بين ايجاب الشئ على نفسه وتحريمه عفى ان يكون حيضية اليوم السابع وطهريته في الواقع منوطا باختيار المكلف وليس كك؟ بل لا يعقل ذلك فان ذلك اليوم في الواقع إما حيض واما طهر ولما جهلت المراة بذلك تخيرت في البناء على أيهما شاءت نظير تخيير المجتهد بين الوجوب والتحريم عند دوران الامر بينهما وتخيير المقلد في الرجوع إلى المجتهد والقائل بوجوب فعل والى القائل بحرمته ومنه يعلم الحال في أيام الاستظهار ومما ذكرنا يظهر ان الأولى تنظير ما نحن فيه بأيام الاستظهار كما في مع؟ صد؟ دون ما ذكرنا من الأمثلة تبعا لكشف اللثام لان التخيير فيما نحن فيه بين البناء على وجوب الصوم والبناء على تحريمه لا بين ايجاد موضوع خارجي يترتب عليه وجوب الصوم وعدم ايجاده فافهم ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى كون الاخذ بما تقدم من الروايات وظيفة من استمر بها الدم إلى ما بعد العشرة فلو رأت بياضا لا يبلغ أقل الطهر بين دماء يبلغ أقل الحيض كما لو رأت ثلثة ارو أربعة دما وثلاثة أو أربعة بياضا وهكذا كما هو مورد روايتي يونس بن يعقوب وأبى بصير المتقدمتين فالظ؟ خروج
(٢١٦)