كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٢ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة

إلى التميز فان اتحد أول زمان التميز والوقت فتجعله أول حيضها واخر حيضها اخر التميز عملا لعموم ما دل على اعتبار الأوصاف ولو علمت اجمالا بنقصان عددها المنسى عن مقدار التميز أو زيادته عنه أمكن تكميل الناقص في الثاني وتنقيص الزائد في الأول ويحتمل قويا الرجوع إلى التميز لاطلاق أدلة الرجوع إلى التميز مع اغفال العادة في مرسلة يونس مع أن الغالب عدم نسيانها رأسا بحيث لا تعلمها اجمالا بين عددين مضافا إلى اطلاق سائر أدلة التميز خرج منها ما لو علمت العادة تفصيلا لكن المستفاد من الفقرة المتقدمة في المرسلة امتناع أمر المستحاضة بما يعلم مخالفته للعادة مضافا إلى صدق معرفة أيام الأقراء المغنية عن النظر إلى لون الدم فيما كان من العدد في الوقت المحفوظ وان لم يتحد أول زمان التميز والوقت وتخالفا فإن كان بينهما أقل الطهر فالمحكى في شرح المفاتيح عن جماعة انها تحيض لكل منهما فيتحيض في أول الوقت لعموم قوله (ع) إذا رأت الدم في أيام حيضها وتحيضت بها أيضا لا دلته ويحتمل العمل بالتميز لعموم أدلته ما لم يعلم العادة العددية تفصيلا ويحتمل الاقتصار على الوقت وتعمل مما تعمله مضطربة العدد وهو أضعف الاحتمالات واختار في شرح يتح؟ لوسط قال لعدم ظهور عموم في طرف الوقت انتهى أقول يكفي فيه عموم مثل قوله (ع) في مرسلة يونس القصيرة إذا رأت المراة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة الا ان الرجوع في تعيين اخر الحيض هنا إلى الروايات بعيد لاختصاصها بعادة التميز فلا بد إما من الرجوع إلى الظن واما من الاحتياط والأول أقوى ولو لم يكن بينهما أقل الطهر ففي ترجيح العادة كما عن الحدائق لقوة دلالته وعموم الأخبار الدالة على أن الصفرة والكدرة في وقت الحيض حيض أو التميز كما عن شرح المفاتيح لما ذكر من عدم عموم في طرف أدلة الوقت وجهان لا يخ؟ اولهما عن قوة لما ذكرنا فان المستفاد من الاخبار سيما المرسلة ان التميز انما يعتبر إذا لم يعلم مخالفته للعادة سواء علمت العادة مفصلا أم لا نعم لو احتمل دخول بعض أيام التميز في العادة لم يبعد جعله حيضا لعموم أدلة التميز الا ما لم يصلح للحيضية ولو من حيث مخالفته للعادة فان فقدا أي العادة والتميز رجعت المبتدئة بكسر الدال أو فتحه وهي من ابتدأت بالحيض أو ابتدأ بها بان رأت الدم مرة أو مرتين إلى عادة أهلها على المش؟ وعن المعتبر نسبة إلى الخمسة واتباعهم تارة والى اتفاق الأعيان من فضلائنا أخرى بل عن كرة نسبة إلى علمائنا وظ؟ المحكي عن السرائر كصريح عن التنقيح عدم الخلاف فيه وكأنهم لم يعتدوا بما تقدم عن الغنية في المبتدئة ومنه يظهر عدم الاعتماد بما عن يه؟ المص؟ قده؟ من التردد في هذا الحكم واحتمال ارجاعها إلى أقل؟؟ حيض للأصل والعشرة للامكان لأنه كما قيل اجتهاد في مقابل النص المجمع عليه كما عن ف؟ وهي مضمرة سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلثة أشهر وهي تعرف أيام أقرائها فقال أقرائها مثل اقراء نسائها فان كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلثة ويؤيدها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها ثم يستظهر على ذلك بيوم وذكر بعض النساء لحصول العلم العادي باتفاق الكل من عادة البعض أو من اخباره بعادة الكل أو محمول على صورة تعذر الرجوع إلى غيرها ويمكن أيضا ان يؤيد برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها وأختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك نعم ربما تعارض هذه الروايات بما تقدم في مرسلة يونس من تحيض المبتدئة مطلقا أو بعد فقد التميز بستة أو سبعة في كل شهر ولكن لا مناص من تقييدها بمن تعذر عليها الرجوع إلى الأهل بقى الكلام في أن الظ؟ من جماعة كالشيخ والحلى وابن حمزة والمحقق في غير المعتبر والمص؟ قده؟ في غير المنتهى والشهيدين والمحقق الثاني ثبوت الحكم للمبتدئة بالمعنى الأعم وهي من لم يستقر لها عاده وان تكرر الدم منها مرارا وهو مشكل بل ظاهر جماعة منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى اختصاص الحكم بالمبتدئة بالمعنى الأخص لاختصاص رواية سماعة ومعاقد الاجماعات الجابرة لغيرها بها بهذا المعنى فان الشيخ لم يدع الاجماع الاعلى رواية سماعة مع أنه عنوان الكلام بمن ابتدأت في الحيض وظاهرها المبتدئة بالمعنى الأخص واما المحقق في المعتبر فهو وان اطلق المبتدئة في معقد اتفاق أعيان الفضلاء وفتوى الخمسة واتباعهم الا ان مراده بالمبتدئة المعنى الأخص كما تقدم بل هو ظاهر لفظ المبتدئة في كلام كل من اطلق هذا العنوان نعم ربما كثير من العبائر كعبارة ط؟ وسيلة؟ والسرائر ونحوها شمول المبتدئة لمن لم يستقر لها عادة من جهة حصرهم المستحاضة في ذات العادة والمبتدئة وكيف كان فالظ؟ ان الحجة على العموم منحصرة في اطلاق رواية زرارة وابن مسلم بعد انجبار دلالتها بالشهرة بل ظهور الاتفاق من التذكرة واعتضادهما برواية أبي بصير مع امكان ان يق؟ ان ظ؟ كلام السائل وقوع السؤال عن الجارية المفروضة من حيث كونها لا تعرف أيام أقرائها لا لخصوص كونها مبتدئة فالجواب الرجوع إلى عادة النساء أيضا من هذه الجيشة ثم إن المراد بنسائها أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالأم والأخت والعمة والخالة كما صرح به في المعتبر وهي؟ ولك؟ بل قيل إنه مما لا خلاف فيه لصدق نسائها على من ذكر كلهن لان الطبيعة جاذبة من الطرفين كما في كركي ومع؟ صد؟ ولا فرق بين الاحياء
(٢١٢)