المحكي من كلامه ان مورد الرجوع إلى التميز في المرسلة وإن كان مختصا فيها بالمتحيرة الناسية الا انه لا يخفى على المش؟ فيها بتمامها ان المناط في ذلك مجرد فقد ان العادة لا خصوص سبقها ونسيانها وان أبيت الا عن اختصاصها بموردها فيكفي في الحكم بالنسبة إلى المبتدئة بالمعنى الأعم العمومات المتقدمة السليمة عن معارضة ما يقبل لتخصيصها عدا ما ذكره من أن حكم المبتدئة في المرسلة هو الرجوع إلى الروايات لا التميز وما ذكره من جملة من الاخبار تدل على أن حكم المبتدئة هو الرجوع إلى الأيام مثل موثقة ابن بكير عن المراة إذا رأت الدم في أول حيضها ترك الدم إلى عشرة أيام ثم تصبر إلى عشرين فان استمر بها الدم بعد ذلك ترك الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما وموثقة الأخرى المقطوعة قال في الجارية أول ما تحيض يقع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى بقية شهرها ثم ترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلثة فإذا دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض وموثقة سماعة عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال أقرائها مثل اقراء نسائها فان كن نسائها مختلفات فأكثر وقتها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ولا يخفى عدم نهوض شئ منها لرفع اليد عما ذكرنا من المعيار العرفي والشرعي إما المرسلة فلان ظاهرها بالنسبة إلى المبتدئة وإن كان في غير مواضع لا يعتد فيها باختلاف الدم الا انه يظهر من قوله (ع) في اخر الرواية ان قصتها حمنة بنت جحش الخ ان تحيض المبتدئة بالأيام انما هو إذا كانت ترى الدم على لون واحد فراجع الرواية خصوصا قوله (ع) في اخر الرواية بعد تغير الدم بالاقبال والادبار فإن لم يكن الامر كك؟
ولكن أطبق الدم عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والعشرين لان قصتها قصة حمنة بنت جحش حين قالت أثجه ثجا الخ؟ مع أن الظاهر المتبادر من استمرار الدم استمراره على لون واحد ومنه يظهر الجواب عن اطلاق الموثقات ولو اغمض عن ذلك فعارضت مع أدلة التميز بالعموم ممن وجه فيرجع إلى المرجحات مثل موافقة المش؟ ومخالفة أبي حنيفة من الجمهور ومع الإغماض عن ذلك فالمرجع اطلاقات الحيض الصادق عرفا على الواجد للصفات والمسلوب عرفا عن فاقدها فت؟ ومع الإغماض عن ذلك فالمرجع في التشخيص الحيض في المقام وتميزه عن الاستحاضة إلى العمل بالظن وإن كان الشبهة في الموضوع لأن المفروض انسداد باب العلم والا ما رأت الخاصة وعدم امكان الرجوع إلى الأصل لان الخصم لا يقول به بل لم يقل به أحد عدا ما تقدم عن الغنية من الرجوع إلى أكثر الحيض وأقل الطهر فتأمل ثم إنهم ذكروا للتميز شروطا منها ما هو كالمستغنى عنه مثل تجاوز الدم العشرة واختلاف صفة ومنها ما لايخ؟ اطلاق اعتباره عن اشكال وهي ثلثة الأول والثاني ان لا ينقص القوى عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة ولا اشكال فيها ان أريد قصر الحيض على الناقض في الأول والتحيض بمجموع القوى في الثاني وما في الحدايق من الطعن في الشرط الأول مستندا إلى اطلاق الاخبار بل تصريح المرسلة بلزوم التحيض بأقوى قليلا كان أو كثيرا فهو ضعيف في الغاية لان اخبار التميز في مقام تميز دم الحيض عن الاستحاضة بعد احراز قابلية الدم لكونه حيضا باستجماع شرائطه والمراد بالقليل والكثير في المرسلة القليل والكثير مما يقبل الحيضية شرعا لا ما يعم الساعة والشهر مثلا ولو فرض دلالة المرسلة على ذلك لزم تقييدها بالأدلة القطعية الدالة على تحديد طرفي الحيض نعم ربما يق؟ ان أدلة التحديد لا يوجب طرح التميز في المقام رأسا إذ يجوز الاخذ بمقدار العشرة من الزايد في الفرض الثاني كما سيأتي عن ط؟ عملا بعموم ما دل على التحيض بالقوى الا ما امتنع التحيض به شرعا أو الاخذ منه بمقدار عادة الأهل أو الروايات كما احتمله بعض اخر قال في ط؟ إذا رأت المبتدئة ما هو بصفة دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو بصفة الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة بأنه حيض وما بعد ذلك المستحاضة وان استمرت على هيئة جعلت بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية عشرة أيام طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية ثم على هذا التقدير انتهى وكذا يجوز اكمال القوى الناقض في الفرض الأول من طرفيه أو أحدهما بما يبلغ أقل الحيض لأنه المتيقن في مخالفة الأصل أو بعادة النساء أو الروايات بناء على أن الظ؟ من أدلة الرجوع إليهما عدم الفرق بيني ما إذا اختلط تمام الحيض بالاستحاضة ولم يمكن التميز أو اختلط بعضه بها كما في المقام حيث احتجنا في اكمال الناقص إلى التيمم فيكون الفرق بين هذا وبين الرجوع إلى الروايات أو عادة النساء من أول الأمر تعين محل الاخذ بالروايات أو عادة الأهل على الأول دون الثاني وممن تبع الشيخ فيما حكيناه عنه كاشف اللثام ويد الرياض وأضافا إليه تكميل الناقص بما في الاخبار أو بعادة النساء لكن الشيخ قده؟ صرح في المبسوط عدم جواز الاكمال فقال بعد العبارة المتقدمة فإذا رأت أقل من ثلاثة أيام دم الحيض ثم رأت دم الاستحاضة إلى اخر الشهر فهذه لا تميز لها فليرجع إلى عادة نسائها انتهى لكن الانصاف ان ظ؟ أدلة التميز هو التحيض بالقوى وجعل الضعيف استحاضة من دون زيادة على أحدهما من الأخر فالزائد والناقص خارجان
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٠٨ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
(٢٠٨)