الرجوع إلى العادة مع تجاوز العشرة مع أن الشيخ لم يذكر في المبسوط مثالا واحد التجاوز العادة والتميز العشرة كما مر في الأمثلة هذا كله مضافا إلى أن طرح الزائد على العادة ولو مع وجود الوصف هو الظ؟ من الأخبار المتواترة الدالة على أن المستحاضة تأخذ أيامها وتدع ما سواها وأصرح منها صحيحة إسحاق بن حرير والمرسة الطويلة المتقدمتين فظهر انه لا اشكال في اختصاص العادة بالحيض وطرح التميز الا ان يق؟
بتخصيص عموما بأدلة التحيض بما بصفة الحيض وتخصيص عموم التطهر فيما لم يكن بصفته بهذه العمومات ولا ريب في اباء غير واحد من تلك العمومات كصحيحة استحق والمرسلة عن هذا الحمل واما ما ذكره الشهيد في كتبه من تقييد محل الخلاف بصورة امتناع الجمع فيحتمل ان يريد به صورة اتفاقهما في الزمان والعدد كما قيد المص؟ قده؟ بذلك مما عرفت من عبارتي كره؟ ويه؟ فلا مخالفة فهى لما ذكرنا ويحتمل ان يريد به الاحتراز عما ذكره الفاضلان من عدم تجاوز مجموع الدم العشرة فلا مخالفة ح؟ أيضا ويحتمل ان يريد به ما ذكره الشهيد الثاني من الاحتراز عما لو أمكن الجمع بينهما بجعل المجموع حيضا واحدا أو بجعل كل منهما حيضا مستقلا بان تخلل بينهما ضعيف يبلغ أقل الطهر فيرد عليه ما تقدم من مخالفته لظ؟ كلام جماعة وصريح آخرين فضلا عن ظ؟ الاخبار ومعاقد الاجماع ويحتمل قريبا ان يريد به خصوص الجمع على أن يكون كل منهما حيضا مستقلا كما عرفت من تصريح المص؟ قده؟ في يه؟ والشارح في المسالك وهذا أيضا لا يخز عن منافاة لظ؟ كلمات الأصحاب والاخبار الا انه يمكن جمل كلماتها على اجتماع عادة وتميز في حيض واحد لكن ظهور الاخبار في طرح ما سوى أيام العادة سيما المرسلة الطويلة مما لا ينكر فالقول بظاهرها كما عن جماعة من متأخري المتأخرين كصاحبي خيرة؟ وئق؟ والوحيد في شرح يتح؟ لا يخ؟ من قوة هذا كله في المعتادة واما غير ذات العادة من الأقسام الثلاثة الباقية فمن كان منهن ذات التميز واجدة لما يميز به حيضا عن طهرها رجعت إليه أي إلى تميزه والتميز يحصل بصفات الحيض والاستحاضة فما كان من الدم الجامع لشروط الحيض على صفته جعله حيضا وجعل ما عداه استحاضة ورجوع غير المعتادة في الجملة إلى التميز هو المعروف بين الأصحاب بل الظ؟ كونه مجمعا عليه كما هو صريخ ف؟ وظ؟ المعتبر وهي ففي ف؟ المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام إلى أن قال دليلنا على ذلك اجماع الفرقة روى حفص بن البختري فذكر الحسنة الآتية انتهى وظاهر معقد الاجماع وإن كان هي المبتدئة الا انه في مقام اخر فيد رجوع الناسية إلى الروايات بصورة عدم التميز ثم استدل عليه بالمرسلة الطويلة مع أن حكم السبع في ظاهرها مختص بالمبتدئة بالمعنى الأخص وعن هي؟
فاقدة العادة ذات التميز كالمبتدئة والمضطربة والناسية يرجع إليه وهو مذهب علمائنا وعن المعتبر انها يعنى المبتدئة بالمعنى الأخص والمضطربة يعنى التي لم تستقر لها عادة ترجعان إلى التميز فما شابه دم الحيض فهو حيض إذا جمع الشرائط وما شابه دم الاستحاضة ليس حيضا وهو مذهب فقهاء أهل البيت (ع) وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالتميز انتهى وحكى عن أبي الصلاة ارجاع المضطربة أولا إلى عادة نسائها ثم إلى التميز ثم إلى الروايات وارجاع المبتدئة إلى عادة نسائها إلى أن تستقر لها عادة وعن الصدوق والمفيد انهم لم يتعرضوا للتميز وظ؟ الغنية ان المبتدئة والمضطربة يرجعان إلى أكثر الحيض وأقل الطهر فيصير المسألة خلافية الا ان الأقوى ما ذكرنا للأخبار المتقدمة في أول الحيض المشتملة على بيان صفات الحيض والاستحاضة فان المتيقن من مدلولها صورة اشتباه الحيض بالاستحاضة لاستمرار الدم ففي حسنة حفص بن البختري قالت دخلت على أبى عبد الله (ع) امرأة فسألته عن المراة تستمر بها الدم فلا يدرى دم الحيض أو غيره فقال لها ان دم الحيض حار عبيط له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حراره ودفع وسواد فلتدع الصلاة فخرجت وهي تقول والله لو كان امرأة ما زاد علي هذا وفى صحيحة معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ان دم الاستحاضة والحيض لي يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار ورواية إسحاق بن حرير قال أدخلت على أبى عبد الله (ع) امرأة فسألته عن المراة تحيض فتجوز أيام حيضها فقال إن كان حيضها دون العشرة أيام استظهرت بيوم ثم هي مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها كشهر والشهرين والثلاثة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل فقالت له ان أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حارا له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد فالتفتت إلى مولاة لها و قالت اترينه كان امرأة ويظهر من ذيلها وذيل لا حسنة المتقدمة ان تميز الحيض عن الاستحاضة بهذه الصفات مما هو مركوز في أذهان النساء ومن المسلمات عندهن بالتجربة و ح؟ فيجب التميز بها لصدق الحيض عرفا على ذي الصفة وسلبه عرفا عن فاقدها فقد تطابق العرف والشرع على أن الأصل في غير المعتادة الرجوع إلى هذه الصفات عند الاشتباه وظهر ضعف ما اعترض به صاحب الحدائق على المش؟ من أن الرجوع إلى التميز في مرسلة يونس المتقدمة مختص بالمضطربة وجعل فيها سنة المبتدئة الرجوع إلى الروايات وفيه مضافا إلى ما عرفت من عدم الحاجة إلى المرسلة في وجوب الرجوع إلى التميز بل هو أصل عرفي وشرعي عند الاشتباه وقد اعترف بذلك في بعض
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٠٧ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
(٢٠٧)