وقتا استقر العدد لا غير فح؟ تستظهر برؤية الدم الثالث ثلثة ولو عبر عن العشرة رجعت إلى العدد واما لو اختلف العدد ولم يستقر الطهر بتكراره متساويا مرتين فلا وقت هنا قطعا وفى العدد الوجهان ويظهر من كلام الفاضل انه لا عبرة باستقرار الطهر وتظهر فائد به لو تغاير الوقت في الثالث فإن لم يعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم وان اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت هذا ان تقدم على الوقت ولو تأخر ذلك أمكن استظهار أو يمكن القطع بالحض هنا إذ وجوده في الجملة مقطوع به وتأخر وقته يزيده انبعاثا والأقرب اتحاد الوقت انما تؤثر في الجلوس برؤية الدم فيه وقلما يتفق دائما وفى المبسوط إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخرها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة فيحكم بأنه حيض فان زاد على العشرة فلا انتهى كلام الذكرى وأنت خبير بان ظ؟ كلامه الاعتراف بأنه متى وجد الدم الثالث في وقت الأولين يحكم عليه بالحيضية فما يتفرع عليه من أنها ح؟ تستظهر برؤية الثالث وإن كان في الوقت المتقدم بناء على استظهار المبتدءة والمضطربة فيثبت العادة بالدورة الثالثة محل نظر ولعل منشأ ذلك توقف العلم باستواء الطهر الثاني للأول على العلم بكون الدم الثالث حيضا فلابد من استكشاف ذلك بمضي الثلاثة بناء على وجوب استظهار غير المعتادة وبعد ذلك يتحقق العادة ولذا قال في خيرة؟ على ما حكى عنه ان في الجلوس بعد حضور الوقت قبل الثلاثة إذا رأته قبل الوقت بناء على اعتبار عادة الطهر اشكال ان قلنا باستظهار المبتداة والمضطربة وفيه بعد الإغماض مما ذكرنا من الاحتمال في كلامه ان المعتبر عنده حصول نقاء بعد الحيض الثاني مساويا للنقاء الواقع بعد الحيض الأول فلو زاد أو نقص لم يتحقق في حقها عادة حتى يقال تقدمت عادتها أو تأخرت فهو معترف كما عرفت بوجوب التحيض عند روية الدم الثالث في وقت الأولين لعموم إذا رأت الدم في أيام حيضها ترك الصلاة لكنه يقول إن تحيضها ليس من جهة مجرد استواء الحيضين بل لاستواء الطهرين أيضا مدخل في ذلك غاية الأمر انه لا ينفك رؤية الدم الثالث في الوقت المتقدم عن استواء وقت الطهرين ولذا لا يظهر ثمرة هذا الاشتراط في هذا الفرض وانما تظهر في هذا الدم إذا وجد قبل وقت الأولين أو بعده فإنه لا يحكم بالحيضية بمجرد الرؤية بناء على استظهار المبتداة لأنها غير داخلة في المعتادة ولا فيمن تعجل بها الوقت قبل العادة لتدخل في عموم ما دل على أن التقدم على الحيض بيومين أو مطلقا حيض معللا بأنه ربما تعجل بها الوقت لأن المفروض عدم تحقق العادة لفقد شرطها وهو استواء الطهرين وهذا بخلاف ما لو رأت الدم الثالث في وقت الأولين ثم رأت الرابع مقدما على الوقت أو مؤخرا فإنه وان لم تره في أيام حيضها الا انه ان يصدق انه تعجل بها الوقت فيحكم عليه بالحيضية ومن هنا يظهر فساد ما اعترض به على الشهيد من أنه لو لم يحكم على الدم الثالث المرئي قبل العادة بالحيضية لم يحكم عليه ولو في الرابع فما زاد إذ لا فرق بين الثالث والرابع فينفي فائدة هذا الاشتراط نعم لو قلنا بالاستظهار في الدم المعجل قبل العادة انتفت هذه الثمرة بقى الكلام في سند الشهيد في هذا الاشتراط لو اراده على الاطلاق ولم نعثر عليه كما اعترف به جماعة وقد عرفت انه يحتمل ان يكون مراده اعتبار استقرار الطهر في غير ما إذا استوت الحيضتان في شهرين هلاليين متواليين بل فيما إذا استويا فيما دون أو في الزايد عليهما بل سياق عبارته لا يأبى ذلك حيث ذكرا ولا عدم اعتبار تعدد الشهر في العادة العددية وجواز حصولها في أقل من شهرين أو في الزيادة عليهما ثم قال إما الوقتية يعنى حصول العادة الوقتية في هاتين الصورتين فالظ؟ اشتراط تكرر طهرين متساويين فت؟ والانصاف ان عبارة الشهيد في المقام لا يخ؟ من اشكال واضطراب كما اعترف به بعض المعاصرين من الاعلام ثم إنه هل يؤخذ بأقل العددين في العادة الوقتية المحضة ويجعل عادة لها فتسمى بالعددية الناقصة أم لا ظ؟ هي؟ وكرى؟ الأول وصريح مع؟
صد؟ والروض الثاني لعدم الاستواء والاستقامة وهو حسن ان أوجبنا الجمود على ظ؟ النص والا فالظ؟ صدق أيام الأقراء على العدد الأقل وقد عرفت الجمود على ظ؟ النص يوجب خروج أكثر أصناف العادة لكن الأقوى عدم ثبوت العدد الناقص فلا يرجع إليها عند الاستمرار لان الظ؟ من أدلة رجوع المستحاضة آل أيامها وترك ما عداها ثبوت أيام معلومة معينة فإذا أخذت بالأقل فلم يأخذ باقرائها وانما أخذت بقرء واحد من أقرائها وقد نص في المرسلة الطويلة على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسن لها القرء الواحد وانما سن لها الأقراء هذا كله لو كان خلافا العددي بيوم كامل ولو كان ببعض يوم فالمصرح به في كشف الغطاء انه لا يقدح وهو على اطلاقه مشكل وهل العبرة في العادة باستواء الاخذ والانقطاع سواء كان بينهما نقاء محكوم بالحيضية على نهج واحد أو مع الاختلاف أم لم يكن أو بأيام الدم وان تخلل النقاء أو بأيام الدم المتصل ولا ينظر إلى المنفصل بعد النقاء وجوه ظاهر أكثر العبارات الأول خصوصا قولهم ولو اعتادت النقا في أثناء العادة وكذلك أكثر النصوص وظاهر بعضها الثاني قوله في المرسلة القصيرة كلما كبر سنها نقصت أيامها مضافا إلى انصراف اطلاق أيامها التي كانت تقعد فيها ونحو ذلك إلى أيام الدم فتأصل وجزم بعض من قارب عصرنا آل الثالث مدعا انه المستفاد من الفتاوى والنصوص بعد امعان النظر و يترتب على الوجوه انه لو اعتادت ثلثة ثم نقاء يوم ثم الدم يومين فأيام حيضها ستة على الأول وخمسة على الثاني وثلاثة على الثالث ثم إنه لا فوق
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩٨ - في بيان مقدار استقرار العادة
(١٩٨)