كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩٠ - في احكام الحيض

واقعا بدونه لأنها إما حايض أو مستحاضة ويجب تجديد الوضوء لكل صلاة مع عدم الغم لان الوضوء الواحد لا يرفع حدثها قطعا لأنه مردد بين الحيض والاستحاضة ولا ينبغي ان يتوهم امكان العكس با ينبغي بأصالة عدم الاستحاضة وجوب الأغسال وغيرها من احكام المستحاضة ليلزم من ذلك نفى وجوب الصلاة وغيرها لما تقرر في محله من أن نفى الآثار واللوازم بالأصول لا ينفى الملزوم بخلاف اثبات الملزوم فإنه يوجب ثبوت اللازم ومما يؤيد القول المشهور بل يدل عليه بعد الأصل مضافا إلى ما عن الفقه الرضوي وان رأت يوما ويومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات ان الظ /؟ من اطلاق ظرفية الثلاثة للحيض في الاخبار استمراره في هذا الزمان وليس هذا كما زعم من قبيل نذر صوم ثلثه أيام في عدم انفهام التوالي منه بل من قبيل نذر الجلوس في المسجد مثل ثلاثة أيام وقولك مقدار سيلان الدم ثلاثة أيام وقولك مرض زيد ثلاثة أيام ونحو ذلك مما وقعت المدة ظرفا لفعل من شانه الاستمرار فإنه يفهم منه ان ذكر القيد لبيان مقدار استمراره وما يقال إن ذلك يوجب ظهور تحديد الأكثر بالعشرة في الاستمرار أيضا مع عدم اعتبار استمرار الدم فيها في تحقق الأكثر ففيه انا نلتزم بذلك في العشرة ونقول ان أكثر الحيض عشرة متوالية الا ان الشارع جعل النقاء بين الدمين في العشرة في حكم أيام الدم على المش؟ كما سيجئ وربما يستدل في المقام بما دل من الاخبار والاجماع على أن أقل الطهر عشرة بناء على أن لازم القول بعدم اعتبار التوالي في الثلاثة جعل النقاء المتخلل بينهما طهرا كما صرح به في الروض تبعا للمحكى عن ابن سعيد في الجامع والمض؟ في يه؟ وفخر الاسلام في شرح الارشاد وبعض اخر ولعله من جهة ان الثلاثة المتفرقة لو لم يكن مختصة بالحيضية لم يكن أقل الحيض ثلثة بل ربما يتحقق بها أكثر كما لو رأت الأول والخامس والعاشر فيتحصل أقل الحيض بالثلاثة المتوالية وهو خلاف المفروض من عدم اعتبار التوالي في الأقل ويمكن ان يق؟ ان كلام أصحاب هذا القول في أيام الدم وان الاخبار انما وردت في مقام تحديد أيام الدم قلة وكثرة كما هو ظ؟ لفظ الحيض في قولهم (ع) أقل الحيض ثلثة وأكثره عشرة ويؤيد ذلك ما في مرسلة يونس الآتية ان قلة الحيض وكثرته باعتبار قلة الدم وكثرته وما ورد من أن أقله ثلثة وأوسطه خمسة وأكثره عشرة فالخلاف ح في أنه يعتبر التوالي في أقل أيام الدم أو لا يعتبر فلا ينافي ذلك كون مجموع العشرة المتحقق فيها ثلثة متفرقة محكوما بالحيضية عند الشارع مع كونها الفرد الأقل للحيض أعني الدم السائل أو سيلان الدم وهذا الذي ذكرنا من توجيه كلام القائلين بالتفرق بأنهم في مقام بيان أقل أيام الثلاثة الرؤية لا مطلق الحيض أولي مما ذكره شارح ضه؟ في ذلك حيث قال واعلم أن للأصحاب هنا مسامحة فان كون الأقل ثلثة لا بجامع تفرقها فان الظ؟ انها مع التفرق يكون الثلاثة وما بينها حيضا والا نقص الطهر عن أقله فالأقل لا يمكن ان يكون الا ثلثة متوالية نعم يتحقق الخلاف في أنها مع التفرق هل يكون حيضا أم لا وإذا ثبت كونه حيضا كان من افراد الزائدة على الأقل انتهى وحاصله ان محل النزاع ليس في الأقل بل في حيضية الثلاثة المتفرقة وإن كان من افراد الأكثر وقد تبعه على هذا الوجه جماعة ممن تأخر عنه ولا يخفى بعده عن ظ؟ كلامهم فالأظهر في التوجيه ما ذكرنا من أن كلامهم في أقل أيام الرؤية واعتبار التوالي فيها لا الأيام المحكوم فيها على المراة بالتحيض ولا ينافي ذلك جعل الأكثر عشرة لان المراد فيها أيضا ذلك فالعشرة المشتملة على الثلاثة في حكم الأكثر ثم إنه قد استظهر في الحدائق اختصاص الثلاثة المتفرقة بالحيضية من مرسلة يونس وظهورها في ذلك ممنوع ولذا فهم منها في سيلة؟
كون المجموع منها ومما بينها حيضا وصرح به في المعتبر أيضا في الفرع الثالث من فروع مسألة كون النفاس أكثره عشرة والمص؟ في التذكرة في أو اخر باب النفاس أيضا فراجع وما ذكره في الحدائق لعله تبع فيه ما عن الجامع من أنه لو رأت ثلثة متفرقة أو ساعات متفرقة يتلفق منها ثلثة وكانت وحدها حيضا على رواية يونس وعلى خلافها الكل انتهى وليته اخذ باخر العبارة لا بأولها وكيف كان فيكفي في المسألة ما قدمناه من الأصل والظهور المستفاد من الاطلاقات والرضوي المنجبر بالشهرة العظيمة خلاف للمحكى في ط؟ عن بعض أصحابنا وعن الشيخ في يه؟ والتهذيبين والقاضي بل ظ؟ المحكي عنه معروفية القول حيث قال وفى أصحابنا من قال باعتبار كونها متوالية ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كالمقدس الأردبيلي وكاشف اللثام والشيخ الحر العاملي في رسالته وصاحب الحدائق ناقلا له عن جماعة من علماء البحرين لا صالة البراءة ولقاعدة الامكان بناء على جريانها في المقام على ما سيأتي واطلاق الاخبار بناء على منع ظهور التوالي وخصوص مرسلة يونس عن بعض رجاله عن الص؟ (ع) قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المراة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ويكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام وإذا رأت المراة الدم الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإذا استمر بها الدم ثلاثة أيام فهى حايض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوم أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم ذات الدم إلى عشرة أيام فان رأت
(١٩٠)