كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٧ - في احكام الحيض

الحيض فإنها وان لم تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما مر وسيأتي الا انها ظاهرة في الوجود عند الوجود ولا يعارضها ما دل على عدم تحيض لصغيرة لما عرفت من انا نستكشف من حيضية هذا الدم بهذه الاخبار عدم صغرها الا ان يقال إن مفاد اخبار الأوصاف هو الرجوع إليها عند الاشتباه بالاستحاضة بمعنى استمرار الدم لا مطلقا فالأقوى الاقتصار في علامة البلوغ على ما علم حيضيته إعادة بالأوصاف والقراين أو يق؟
ان العلامة للبلوغ عندهم الدم الجامع لجميع شرايط الحيض عدا البلوغ كما يقال ذلك في كون الحيض علامة لعدم الحمل واستبراء الرحم عنه عند من يجعل الحمل من موانع الحيض قال في محكى التذكرة الحيض في وقت الامكان دليل البلوغ لا نعلم فيه خلافا انتهى ثم إن التحديد بالسن المذكور تحقيق لا تقريب كما هو مقتضى الأصل اللفظي والعملي في جميع الحدود الشرعية المعرفة لاحكام شرعية فاحتمال التقريب كما عن يه؟ امص؟ قده ضعيف جدا واعلم أن المش؟ كما عن جماعة بل نبه في جامع المقاصد إلى فتوى الأصحاب ان الخارج من الأيمن مطلقا أو بالنسبة إلى ذات القرحة فقط على الاختلاف الآتي ليس حيضا وفاقا للمحكى عن الصدوقين والشيخين والقاضي والحلى وابن حمزة وابن سعيد والمص في كثير من كتبه والشهيد في البيان والروض والمحقق الثاني وعن الإسكافي عكس المش؟ فجعل الحيض من الجانب والأيمن زاد فجعل الاستحاضة من الجانب الأيسر وتبعه على الجزء الأول الشهيد في ظاهر؟ وربما حكى عن ابن طاوس أيضا واختاره كاشف الغطاء والمحكى عن ظ؟ يع؟ ولف؟ والروض ويق؟ التوقف وربما كان في محله لاختلاف متن الرواية التي هي مستند هذا الحكم فروى الكليني عن محمد بن يحيى رفعه ع ابان قال قلت لأبي عبد الله (ع) فتات منابها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحة قال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة الخبر والشيخ نقل هذه الرواية بعينها وساق الحديث إلى أن قال فان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة وقد يق؟ ان رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق في المقنع والفقيه الذي ضمن بصحة ما فيه وكونه مستخرجا من الكتب المشهورة والوالد قده في رسالته التي كان مرجع جميع من تأخر عنه عندا عواز النص كما صرح به غير واحد والشيخ في يه؟ مع أن مله فيها على ما صح عنده من الرواية على ما قيل وللمحكى عن الفقه الرضوي وفيه كما عبر بعبارته في الفقيه ثم أسنده إلى رسالة والده قدس سرهما فان اشتبه دم الحيض بدم القرحة فربما كان في جوفها قرحة فلتستلق إلى اخر ما يوافق التهذيب ولعله لذلك كله ذكر في المعتبر ان ما في الكافي لعله سهو من الناسخ هذا كله مضافا إلى الشهرة العظيمة بين القدماء والمتأخرين سيما بعد ملاحظة رجوع الشهيد عما في س؟ بل بين النساء فإنه المعروف بينهن كما صرح به في شرح المفاتيح وكونه موافقا لما روى من أن الحايض إذا أردت ان تستبرء نفسها ألصقت بطنها إلى جدار ورفعت رجلها اليسرى فإنه تدل على أن الحيض في الأيسر كما نبه به في مع؟ صد ويمكن ان يعارض موافقة رواية الشيخ لما ذكره المفيد والصدوقان بما هو معروف من ظبط الكليني وتقدمه في الحديث وما في الصبى معارض بما عن ابن طاوس ان الحكم بكون الأيسر علامة للحيض ان ما هو موجود في بعض نسخ التهذيب الجديدة والقطع بأنه تدليس بل عن كرى؟ ان كثيرا من النسخ الجديدة للتهذيب موافق لما في الكافي فيمكن ح؟ ان يق؟ ان رواية الكافي حجة سالمة من الاضطراب والمعارض بل الاضطراب والتعارض انما هو في نسخ يب؟ بعضها مع بعض واما الشهرة فهى بين أرباب الحديث غير ثابته وبين أهل الفتوى ناشية عن الترجيحات الاجتهادية مع أن تعيين الرواية بالشهرة في الحقيقة قول بحجية الشهرة فقط إذا ليس المقام مقام الانجبار ولا من قبيل تعارض الاخبار فافهم نعم لو ثبت ولو من جهة ظاهرا الحكاية الحاكم على أصالة الاتحاد تعد الروايتين أمكن ترجيح ما في يب؟ بموافقة المشهور لكن الظاهر بل المقطوع اتحاد الرواية واما دعوى شهرة ما ذكر بين النساء فهى غير ثابتة مع معارضتها بما قيل إن القرحة غالبا في طرف الأمعاء والقلب مع أن ثبوت شهادتهن في ذات القرحة ممنوع جدا وفى غيرها لا يجدى بناء على عدم الاعتبار بالجانب في غير صورة اشتباه بالقرحة كما سيجئ عن الأكثر واما رواية رفع الرجل اليسرى في الاستبراء فمعارضة برواية أخرى دالة على رفع الرجل اليمنى عند الاستبراء وإن كانت الأولى أصح مع أن في دلالتها على المطلوب تأملا بل نظر فالمسألة محل اشكال والعمل على المشهور لإفادة الشهرة الظن بصدور رواية يب؟ بل لو قيل بحجية الشهرة بناء على كشفها قطعا عن صدور رواية ظنية لم يكن بعيدا كما ثبت في الأصول ثم إن المحقق في المعتبر بعد نقل القولين والرواية على رواية الكليني والشيخ قال فاذن الأقوال في ذلك مضطربة لا محصل لها وقل ابن الجنيد يشابه ما تضمنه رواية الكليني والرواية مقطوعة فلا اعمل بها انتهى وتبعه على ذلك في ك؟ حيث إنه بعد ذكر الاختلاف في الفتوى والرواية قال فالأجود اطراح الرواية كما ذكره المص في المعتبر ولضعفها ارسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين فالأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف
(١٨٧)