كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٧٣ - كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل

إما جواز الاقتداء بهما أو بأحدهما بعينه والأول مستلزم لطرح ما دل على المنع عالي الاقتداء بالجنب والثاني ترجيح بلا مرجح فيتعين عدم الجواز فيهما نظير السجود على أحد المشتبهين بالنجس والصلاة خلف أحد المشتبهين بالفاسق أو بغيره ممن لا يصح الاقتداء به نعم لو كان الواحد الأخر خارجا عن مورد ابتلاء المكلف كما إذا كان ميتا أو فاسقا أو يتعذر الوصول إليه كان مقتضى القاعدة الجواز وما ذكرنا في فان لمنع مما لا اشكال فيه بل ولا خلاف بناء على ما يقتضيه قاعدتهم في الشبهة المحصورة ما وابعد ما بينه وبين ما اختاره بعض مشايخنا المعاصرين مستظهرا عدم الخلاف فيه من جواز الاقتداء بهما في فرضين كان يأتم بأحدهما في الظهر وبالاخر في العصر وفيه مضافا إلى ما ذكرنا من أن مقتضى قاعدة الشبهة عدم جواز الاقتداء بأحدهما انه حين أراد الدخول في العصر يقطع تفصيلا بفساد صلاة العصر إما للايتمام فيها بجنب واما الفساد الظهر المقتضى لعدم مشروعية العصر قبل فعلها فتأمل وقد استظهر صحة الصلاتين وعدم وجوب إعادة إحديهما مما ذكره فخر المحققين الثاني في جامع المقاصد من أن كل فعل توقف صحته على صحته فعل الأخر بطل المتوقف كصلاة أحدهما خلف الأخر وإن كان التوقف من الجانبين توقف معية بطلا معا كما في اعتماد كل منهما على الأخر في تمام عدد الجمعة وأما إذا لم يتوقف صحة صلاة أحدهما على صلاة الأخر رأسا صحت الصلاتان والمستفاد من ذلك أنه إذا صحت صلوتا هما في الفرض المذكور صحت الصلوتان المؤتم في كل واحدة منها بواحدة من صلاتيهما وأنت خبير بان مفاد العبارة المذكورة صحة صلاتهما بالنسبة إلى أنفسهما في مقابل بطلانهما بالنسبة إلى أنفسهما في الجمعة الجمعة وبطلان صلاة المأموم في الائتمام وهذا المقدار من الصحة لا ينافي عدم جواز اقتداء الثالث بتلك الصلاة إذا لم يحرز أصالة طهارة امامه لأجل المعارضة كما أن صحة صلاة الامام من أحدهما بالنسبة إلى نفسه لا ينافي فساد صلاة الا خبر المأموم كيف ولو كفى لجاز الاقتداء بمن علم جنابته مع جهله بها لحصول لصحة الظاهرية ومما ذكرنا يعرف وجه المنع في مثال وطى إحدى الزوجتين مع وجوب العبادة بالنسبة إلى كليهما والظاهر أن حكم استيجارهما للصلاة عن الميت كذلك ومنها استيجار الغير لهما ولأحدهما في كنس المسجد المستلزم للمكث أو لحمه في الطواف فان الظاهر صحة ذلك لعدم توقف صحة الاستيجار على احراز طهارة كل منهما لو بحكم الأصل بل يكفي في صحة الاستيجار إباحة الشارع وترخيصه مكثهما في ح المساجد وان وقع من كاشف الالتباس ما وقع حيث منع من دخولهما في المسجد لكن الظاهر مخالفته للاجماع والرخصة حاصلة بحصول الطهارة الظاهرية في حق الأخر لكن لابدان يلتزم ح؟ بجواز استيجار من يعلم جنابته إذا كان الأجير جاهلا ولا باس ومثله القول باستيجارهما أو استيجار أحدهما لقرائة العزايم بناء على جواز استيجار من علم جنابته مع جهله والضابط في صحة فعل الثالث المترتب على صحة فعلهما أو أحدهما انها ان توقفت على احراز صحة فعلهما في الواقع ولو بمعونة أصالة الطهارة لم يصح ذلك الفعل مع معارضة أصالة طهارة أحدهما بالصالة طهارة الأخر تفصيلا وان اكتفى فيها بصحة فعلها طاهرا في حق أنفسهما صح ذلك الفعل والامارة المايزة بين المقامين صحة فعل الثالث وان علم تفصيلا في أحدهما بعينه ما علمه في أحدهما لا بعينه ودعوى انه قد يكون الشرط في صحة الفعل المترتب على فعل أحدهما هي صحته الظاهرية في حق الفاعل مع عدم علم الأول تفصيلا بفساده مدفوعة بان أدلة اعتبار صحة فعل أحدهما في فعل الثالث لا يمكن خروجه عن الوجهين لأنه لو كان فعل أحدهما على تقدير جنابته فاسدا في الواقع لم يكن بد للثالث من احراز عدم الفساد ولو بالأصل ولو لم يكن فاسدا واقعا لم يقدح علمه بالجنابة لان الفرض ان مجرد وجود ما في الواقع غير مؤثر في الصحة الواقعية فعليك بتفريع الفروع بعد اتقان ما ذكرنا من الضابط وتشخيص موارده من الأدلة والله الهادي بقى هنا شئ وهو انه إذا قلنا في واجد المنى في الثوب المختص الجنابة وان لم يعلم بها عملا بظاهر الحال فهل يجب التزام الواجدين في الثوب المشترك بجنابة أحدهما لا بعينه أم لا وجهان من وجوب الاقتصار فيما خالف قاعدة عدم نقض اليقين بغيره على مورد النص وهو الثوب المختص ومن قيام ظاهر الحال هنا وعدم تعقل الفارق بين احتمال كون الجنابة في الثوب المختص من غير صاحبه واحتمال كونها في الثوب المشترك من ثالث فلا يعقل الغاء الأول والاعتناء بالثاني والرجوع من اجله إلى أصالة طهارتهما ولذا الحق جماعة الواجد منهما في نوبته بالمنفرد بالثوب وهذا هو الأقوى لكن عرفت الأصل في المسألة ثم إنه ذكر جماعة بل نسبه غير واحد إلى أصحاب انه يستحب الغسل لهما مع الوضوء الواجب عليهما في ظاهر التكليف ووجهه حسن الاحتياط وهل ينوى الوجوب أو الاستحباب قيل بالأول ولعل وجهه ان الاحتياط انما يحصل بفعل ما احتمل وجوبه مشتملا على جميع ما يعتبر فيه حتى قصد الوجه وفيه نظر لمنع اعتبار قصد الوجه على جهة الوصفية وعدم تحقق قصده في المقام على جهة الغائية ومن ذلك يظهر قوة الوجه الثاني والأحوط اخطار الغسل موصوفا بالوجوب ثم لو ظهرت الحاجة إلى هذا الغسل فالظ؟ الاكتفاء لان المقصود من الاحتياط احراز الواقع والمنوى بهذا الغسل رفع الحدث على تقدير الوجود وإذا شرع فعل لغرض فلا بد من حصوله إذا لكل امرء ما نوى خلافا للمحكى عن المحقق الثاني فاستوجه عدم الاجراء وهو لازم كل من افتى فيما تقدم في الوضوء بان المحكوم بالطهارة شرعا لو توضأ احتياطا لم يجز عند تبين الحاجة إليه كما في القواعد والبيان ولجامع المقاصد لعدم نية الوجوب أو عدم نية الرفع ويضعف بان نية الوجوب الوصفي حاصل على تقدير وجوبها والغائي غير معتبر خصوصا مع عدم الامكان
(١٧٣)