سرور أهل الإيمان - النيلي النجفي، السيد بهاء الدين - الصفحة ١٠٧
ومن ذلك [١] عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : يقضي القائم بقضيّة ينكرها بعض أصحابه ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف وهو قضاء آدم ، فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثانية بقضيّة [٢] ينكرها [٣] قوم آخرون ممّن قد ضرب [٤] قدّامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثالثة بقضيّة [٥] فينكرها ( عليه بعض ) [٦] ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف وهو قضاء داود فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الرابعة بقضيّة [٧] وهو قضاء محمّد ٩ فلا ينكر ذلك [٨] أحد عليه [٩].
وانظر بصائر الدرجات : ٢٧٩ / آخر الحديث ٥ عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضيل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن الصادق ٧ ، وهو أيضا بنفس السند في ٥٣٠ / ح ١٥. والكافي ١ : ٣٩٧ / آخر الحديث ١ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن الصادق ٧.
وروى بمعناه الصفّار في بصائر الدرجات : ٢٧٨ / ح ١ عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبان ، عن الصادق ٧ ، والكليني في الكافي ١ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ / ح ٢ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن أبان ، عن الصادق ٧.
وروى مثله المفيد في الإرشاد ٢ : ٣٨٦ في صدر حديث عن عبد الله بن عجلان عن الصادق ٧ ، وعنه في كشف الغمّة ٢ : ٤٦٦ ، وهو في إعلام الورى ٢ : ٢٩٣ ، وروضة الواعظين : ٢٦٦.
[١] في البحار : « وبإسناده » بدل « ومن ذلك ». [٢] ليست في البحار. [٣] في البحار : فينكرها. [٤] في النسخة : ضربوا. والمثبت عن البحار لتوحيد النسق. [٥] ليست في البحار. [٦] في البحار : قوم آخرون. [٧] ليست في البحار. [٨] في البحار : « فلا ينكرها » بدل « فلا ينكر ذلك ». [٩] عنه في بحار الأنوار ٥٢ : ٣٨٩ / ح ٢٠٧.