أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣ - مناقشات مع السيّد الخوئي
يكون استحالة اتّحاده مع الصلاة من الواضحات ، فلا محصّل لقوله : فلا مانع من انطباقه على الصلاة ولو باعتبار بعض أجزائها. فإنّ أي جزء نفرضه من الصلاة لا بدّ له من أين يقع فيه ، وقد قلنا إنّ الأين مباين لما يضاف إليه.
قوله في هذه الحاشية : كالأذكار ، ضرورة أنّ التكلّم في الدار المغصوبة لا يصدق عليه التصرّف في الدار قطعا ... الخ [١].
قلت يكفي في كونه تصرّفا أنّه محتاج إلى تحريك الشفة ، وهو تصرّف في فضاء الدار فيكون ذلك أعني تحريك الشفة من مقولة الفعل ، وكونه في ذلك الفضاء من مقولة الأين ، وقد عرفت المباينة بينهما.
قوله في هذه الحاشية : والصحيح أنّها من مقولة الوضع ... الخ [٢].
كونها من مقولة الوضع لا ينفي كونها مضافة إلى الأين ، وحينئذ تدخل فيما نريده من اجتماع المقولتين أعني الوضع والأين.
قوله : وتوهّم أنّها من مقولة الفعل ... الخ [٣].
قد ذكر ذلك شيخنا قدسسره فيما حرّرناه عنه وبيّن أنّ أفعال الصلاة من مقولة الوضع ، فراجع ما حرّره عنه المرحوم الشيخ محمّد علي فيما طبع من تحريراته [٤] ، بل إنّ هذا المحشي ذكره أيضا في هذا التحرير فراجع [٥] وحينئذ فقوله : وتوهّم الخ ، متوجّه إلى أي شخص.
[١] أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٣٦. [٢] أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٣٧. [٣] أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٣٧. [٤] فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦. [٥] أجود التقريرات ٢ : ١٥٩.