أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٣ - عموم النزاع لما إذا لم يكن دليل على صحّة المنهي عنه لو لا النهي
قوله : ومع دليل النهي يكون الحكم بالفساد من جهة الدليل ، فيكون رافعا لموضوع الشكّ ... الخ [١].
هذا في العبادات واضح من جهة أنّ النهي يوجب المبغوضية ، وهي موجبة لعدم امكان التقرّب ، فيكون النهي كدليل اجتهادي على الفساد ، فلو فرض أنّ الشكّ في مشروعية العبادة يوجب القطع بفسادها ، كما أنّ الشكّ في حجّية الأمارة يوجب القطع بعدم حجّيتها ، إلاّ أنّ ذلك لا ينافي كون النهي موجبا للقطع بالفساد وعدم الحجّية ، وأنّ ما كان من جهة الشكّ نظير الحكم الظاهري ، وما جاء من جهة النهي من قبيل الحكم الواقعي.
وأمّا في المعاملة ففيه إشكال ، وهو [ أنّ ] أقصى ما في النهي عنها هو سلب السلطنة ، فلو كانت المعاملة المشكوكة مشمولة في حدّ نفسها لحديث السلطنة [٢] كان النهي عنها موجبا لفسادها ، وذلك مثل منجزات المريض لو ورد النهي عنها [٣]. أمّا لو كانت من قبيل المعاملات الجديدة فلو فرضنا أنّها لا يشملها في حدّ نفسها ـ مع قطع النظر عن النهي عنها ـ عموم من العمومات حتى مثل « الناس مسلّطون على أموالهم » لأنّها لا تجري في مقام الشكّ في مشروعية السبب ، فتلك المعاملة لا يكون النهي عنها كدليل اجتهادي على الفساد ، وحينئذ يكون اللازم خروجها عن محلّ النزاع ، إذ لا أثر حينئذ في هذه المعاملة لكون النهي سالبا للسلطنة في الحكم بفسادها.
لكن الجواب عن هذا الإشكال واضح ، لأنّ مرجعه إلى دعوى عدم دلالة
[١] أجود التقريرات ٢ : ٢١١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ]. [٢] بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ / ٧. [٣] راجع وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠٠ / كتاب الوصايا ب ١٧ ح ١١ ، ١٣ ، ١٤.