أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١١٥ - عود لمسألة الاضطرار لا بسوء الاختيار
منها ، فراجع [١] وتأمّل.
قوله : كما في صورة الاضطرار إلى لبس الحرير أو غير المأكول المعتبر عدمها في الصلاة ... الخ [٢].
الأولى إسقاط لبس الحرير وإخراجه عن هذا القسم الذي يكون النهي فيه ممحّضا للمانعية ، لكونه داخلا في القسم الثاني الذي تكون المانعية منتزعة عن الحرمة التكليفية أو في عرضها.
قوله : وأمّا القسم الثاني فإن قلنا فيه بأنّ القيدية تابعة للحرمة ومرتبتها متأخّرة عنها ـ إلى قوله : ـ وإن قلنا بأنّ القيدية والحرمة معلولان للنهي في مرتبة واحدة من دون سبق ولحوق بينهما ... الخ [٣].
قد تقدّم في صدر العبارة [٤] أنّه أدخل في هذا القسم مورد اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع ، وحينئذ يتعيّن فيه الطولية ، لأنّ فساد الصلاة فيه يكون ناشئا عن حرمة الصلاة فيه ، وحرمة الصلاة فيه ناشئة عن حرمة الغصب لأجل دعوى تركّبها معه تركّبا اتّحاديا ، فإذا حلّ الغصب لأجل الاضطرار انعدم ما كان مترتّبا على حرمته من حرمة الصلاة وفسادها فيه ، وهذا بخلاف ما لو كان الغصب مجهولا فإنّه لا يرفع الحرمة الواقعية التي أوجبت خروج المجمع عن حيّز الأمر خروجا واقعيا ، لأنّ الجهل لا يوجب الحلّية ، وإنّما أقصاه أن يوجب
[١] تحريراته رحمهالله مخطوطة ، لم تطبع بعد. [٢] أجود التقريرات ٢ : ١٨٢. [٣] أجود التقريرات ٢ : ١٨٢ ـ ١٨٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ]. [٤] المصدر المتقدّم : ١٨٢.