أصول الفقه
(١)
الفرق بين الأمر والنهي من حيث المعنى
٣ ص
(٢)
أقسام النهي من حيث الانحلالية والمجموعية و
٤ ص
(٣)
توجيه حمل النذر على المجموعية دون الانحلال
٦ ص
(٤)
الإشكال في عنوان البحث وتغييره بما يناسب
٩ ص
(٥)
ملاك كون البحث كلاميا أو فقهيا أو أصوليا
١٠ ص
(٦)
المناقشة في تقسيم الموجودات إلى عينية واعتبارية وكلّ منهما إلى متأصّلة وانتزاعية
١١ ص
(٧)
تحقيق رشيق حول ملاك النسب الأربع
١٢ ص
(٨)
أقسام التساوي الستّة والبحث عن جهة الصدق فيها
١٣ ص
(٩)
التعريض بصاحب الكفاية في النقض بصفات الله على تعدّد المعنون بتعدّد العنوان
١٦ ص
(١٠)
الكلام في تصوّر النسب الأربع بين جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض
٢١ ص
(١١)
اختلاف مبادي المشتقّات من حيث أخذها بشرط لا ولا بشرط
٢٤ ص
(١٢)
التأمّل في ملاك التركيب الانضمامي والاتّحادي
٢٦ ص
(١٣)
التأمّل في التفرقة بين مبادي المشتقّات وبين المادّة والصورة
٢٩ ص
(١٤)
الكلام فيما يدّعى من التركّبات العقلية
٢٩ ص
(١٥)
إمكان القول بقيام العرض بعرض آخر
٣٠ ص
(١٦)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٣٢ ص
(١٧)
نقل ما حرّره المصنّف عن المحقّق النائيني
٣٧ ص
(١٨)
هل يخرج عن محلّ النزاع ما إذا كانت النسبة بين العنوانين عموما وخصوصا مطلقا
٣٩ ص
(١٩)
خروج اجتماع مثل الشرب والغصب عن محلّ الكلام ومناقشة السيّد الخوئي
٣٩ ص
(٢٠)
هل الوضوء أو الغسل بالمغصوب داخل في النزاع؟
٤١ ص
(٢١)
توضيح إلحاق ما هو متمّم المقولة بما هو من قبيل المقولة المستقلّة
٤٤ ص
(٢٢)
خروج النهي المتعلّق بالعنوان الثانوي والأمر بالعنوان الأوّلي عن محلّ النزاع
٤٧ ص
(٢٣)
اجتماع الأمر والنهي في الأسباب والمسبّبات
٤٩ ص
(٢٤)
تحقيق الحال في العبادات المكروهة
٥٣ ص
(٢٥)
توضيح ما ذهب إليه المحقّق الثاني
٧٥ ص
(٢٦)
الكلام في الاضطرار إلى الحرام لا بسوء الاختيار وأنحاء اعتبار القيود العدمية في الصلاة
٨٠ ص
(٢٧)
صورة مانعية لبس الحرير في الصلاة
٨٤ ص
(٢٨)
صور الاضطرار إلى لبس الحرير
٨٥ ص
(٢٩)
المناقشة مع السيّد الخوئي
٨٨ ص
(٣٠)
توجيه ما ذهب إليه المحقّق النائيني
٩٠ ص
(٣١)
تأمّل المحقّق الحائري
١٠٢ ص
(٣٢)
المناقشة في التمثيل لمورد عدم المندوحة دائما في مسألة الاجتماع
١٠٧ ص
(٣٣)
عود لمسألة الاضطرار لا بسوء الاختيار
١١٠ ص
(٣٤)
الكلام حول موارد صدق التصرّف الزائد في الغصب للمضطرّ إليه وعدم صدقه
١١٧ ص
(٣٥)
الأقوال في حكم الخروج من الدار المغصوبة لمن توسّطها بسوء اختياره
١٢٤ ص
(٣٦)
الإشكال فيما ذكر في الفصول
١٢٦ ص
(٣٧)
كلام مبسوط حول حقيقة مختار الآخوند
١٢٧ ص
(٣٨)
التعليق على ما ذكره النائيني
١٣٠ ص
(٣٩)
تتمّة أو توضيح في صحّة النهي عن الخروج على نحو الاطلاق
١٤٣ ص
(٤٠)
التعليق على ما ذهب إليه الماتن
١٥٠ ص
(٤١)
تحقيق رشيق في عدم دليل على وجوب ردّ مال الغير سوى ما دلّ على حرمة الغصب
١٥٢ ص
(٤٢)
مناقشات المصنّف مع السيّد الخوئي
١٥٧ ص
(٤٣)
تعاليق على كلمات صاحب الكفاية
١٦٠ ص
(٤٤)
التعليق على ما ذهب إليه الماتن
١٦٥ ص
(٤٥)
حكم الصلاة حال الخروج من الغصب
١٧١ ص
(٤٦)
الكلام في شمول النهي في المقام للنهي التنزيهي
١٨٢ ص
(٤٧)
الكلام في شمول النهي للنهي الغيري
١٩٢ ص
(٤٨)
مراحل فساد العبادة
١٩٩ ص
(٤٩)
معنى العبادة في المقام
٢١٢ ص
(٥٠)
معنى المعاملة في المقام
٢١٤ ص
(٥١)
بيان نوع التقابل بين الصحّة والفساد
٢٢٦ ص
(٥٢)
الكلام فيما يقابل الصحّة من الفساد والعيب
٢٣١ ص
(٥٣)
مناقشة مع السيّد الخوئي
٢٣٤ ص
(٥٤)
تعاليق على كلمات لصاحب الكفاية
٢٣٦ ص
(٥٥)
هل الصحّة والفساد مجعولان أو غير مجعولين؟
٢٣٩ ص
(٥٦)
عموم النزاع لما إذا لم يكن دليل على صحّة المنهي عنه لو لا النهي
٢٥٣ ص
(٥٧)
مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في صحّة العبادة والمعاملة
٢٥٦ ص
(٥٨)
شبهة عدم استناد فساد العبادة إلى النهي والجواب عنها
٢٧٢ ص
(٥٩)
شبهة عدم وجود عبادة منهي عنها لذاتها والجواب عنها
٢٧٧ ص
(٦٠)
الاستدلال على اقتضاء النهي عن عبادة فسادها
٢٧٩ ص
(٦١)
الاستدلال على اقتضاء النهي عن جزء العبادة فسادها
٢٨٠ ص
(٦٢)
الاستدلال على اقتضاء النهي عن وصف العبادة أو شرطها فسادها
٢٩٧ ص
(٦٣)
صور مانعية شيء عن صحّة العبادة وبحث مفصّل حول مانعية لبس الحرير
٣٠١ ص
(٦٤)
الكلام في اقتضاء النهي عن معاملة فسادها
٣٢٥ ص
(٦٥)
الكلام في أخذ الأجرة على الواجب أو الحرام وحكم المعاملة أو العبادة المأمور بضدّها
٣٣١ ص
(٦٦)
المناقشة في تفسير السبب بإيجاد المعاملة والمسبّب باسم المصدر
٣٣٦ ص
(٦٧)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٣٣٧ ص
(٦٨)
عود إلى مسألة أخذ الأجرة على الواجب أو الحرام وحكم المعاملة المأمور بضدّها أو بتركها
٣٤٣ ص
(٦٩)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٣٤٨ ص
(٧٠)
ذكر الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيّده
٣٥١ ص
(٧١)
هل تجري أصالة عدم المشروعية عند الشكّ في مشروعية العبادة؟
٣٥٤ ص
(٧٢)
بحث حول أصل عدم الحجّية ونقل كلام الآخوند والشيخ
٣٥٧ ص
(٧٣)
مقدّمات أثبت بها الماتن فساد العبادة التشريعية التي تبيّن مشروعيتها في الواقع
٣٥٩ ص
(٧٤)
الجواب عن محذور لزوم التسلسل من القول بمولوية أوامر الاطاعة
٣٦٢ ص
(٧٥)
إشارة إلى بعض البراهين التي أقاموها على عدم معقولية عدم التناهي
٣٦٨ ص
(٧٦)
ذكر أمور استطرد بها الماتن في نهاية بحث اقتضاء النهي التشريعي للفساد
٣٦٩ ص
(٧٧)
التأمّل في كون المفهوم مشتركا لفظيا
٣٧٥ ص
(٧٨)
دخول الدلالة التضمّنية في الدلالة الالتزامية
٣٧٦ ص
(٧٩)
الفرق بين المفهوم وبين الدلالة الالتزامية باصطلاح المنطقيين
٣٧٧ ص
(٨٠)
الفرق بين اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ والأخصّ
٣٨٠ ص
(٨١)
تنبيه في الجواب عن إشكال ربما يذكر على كون مدرك الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني البيّن بالمعنى الأخصّ
٣٨٣ ص
(٨٢)
نقل كلام العراقي
٣٨٥ ص
(٨٣)
الكلام في مفهوم الشرط
٣٩٠ ص
(٨٤)
تحقيق رشيق حول ما يتوقّف عليه ثبوت المفهوم من علّية الشرط وانحصارها
٣٩٠ ص
(٨٥)
خلاصة ما ذكره المحقّق العراقي
٤١٦ ص
(٨٦)
في جزئية المفهوم وكلّيته مع كون الحكم في التالي موجبة أو سالبة كلّية ومناقشات مع السيّد الخوئي
٤٢٣ ص
(٨٧)
ما يمكن أن يستند إليه في كون المتنجّس منجّسا
٤٢٨ ص
(٨٨)
فهرس الموضوعات
٤٣١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٨ - معنى المعاملة في المقام

( يعني المبسوط ) : كلّ ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا إن استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزي ، لأنّه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، انتهى ما نقله في الجواهر [١] عن المبسوط.

وقال الشيخ قدس‌سره فيما حكاه عنه في التقريرات : فالمراد بالشيء هو العبادة بالمعنى الأعمّ ، والمعاملة التي تتّصف بالصحّة والفساد شرعا ، وقد عرفت وجه التخصيص في الثاني. وأمّا وجه التعميم فيه بالنسبة إلى ما يتّصف بالصحّة فأمران :

أحدهما : عموم الأدلّة كما ستعرف. الثاني : ما ذكره الشيخ قدس‌سره في محكي المبسوط. ثمّ بعد نقل عبارة المبسوط المتقدّمة قال : وقد نقله في المعتبر ، ولم يعترض عليه بخروجه عن محلّ الكلام كغيره ، وإنّما اعترضوا بعدم اقتضاء النهي الفساد الخ [٢].

وهذه شهادة من أستاذي الفنّ بأنّ النهي عن المعاملة في هذه المسألة شامل لمثل الأفعال التي لها آثار شرعية ، ولا يختصّ بالعقود والايقاعات.

نعم ، بعد فرض دخوله في محل النزاع لا يلزمنا القول بكون النهي عن مثل الاستنجاء بالعظم أو الروث موجبا للفساد ، إمّا لانكار أصل كون النهي في المعاملة يوجب الفساد ، وإمّا لتسليم كون النهي في المعاملة موجبا لفسادها. إلاّ أنّ ذلك إنّما هو في المعاملة التي يتوقّف نفوذها على الاعتماد على حديث السلطنة [٣] والنهي يسلب السلطنة فتفسد من هذه الجهة. أمّا هذا النحو من المعاملات فلما


[١] جواهر الكلام ٢ : ٥٤. [٢] مطارح الأنظار ١ : ٧٣١ ـ ٧٣٢. [٣] بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ / ٧.