أصول الفقه
(١)
الفرق بين الأمر والنهي من حيث المعنى
٣ ص
(٢)
أقسام النهي من حيث الانحلالية والمجموعية و
٤ ص
(٣)
توجيه حمل النذر على المجموعية دون الانحلال
٦ ص
(٤)
الإشكال في عنوان البحث وتغييره بما يناسب
٩ ص
(٥)
ملاك كون البحث كلاميا أو فقهيا أو أصوليا
١٠ ص
(٦)
المناقشة في تقسيم الموجودات إلى عينية واعتبارية وكلّ منهما إلى متأصّلة وانتزاعية
١١ ص
(٧)
تحقيق رشيق حول ملاك النسب الأربع
١٢ ص
(٨)
أقسام التساوي الستّة والبحث عن جهة الصدق فيها
١٣ ص
(٩)
التعريض بصاحب الكفاية في النقض بصفات الله على تعدّد المعنون بتعدّد العنوان
١٦ ص
(١٠)
الكلام في تصوّر النسب الأربع بين جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض
٢١ ص
(١١)
اختلاف مبادي المشتقّات من حيث أخذها بشرط لا ولا بشرط
٢٤ ص
(١٢)
التأمّل في ملاك التركيب الانضمامي والاتّحادي
٢٦ ص
(١٣)
التأمّل في التفرقة بين مبادي المشتقّات وبين المادّة والصورة
٢٩ ص
(١٤)
الكلام فيما يدّعى من التركّبات العقلية
٢٩ ص
(١٥)
إمكان القول بقيام العرض بعرض آخر
٣٠ ص
(١٦)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٣٢ ص
(١٧)
نقل ما حرّره المصنّف عن المحقّق النائيني
٣٧ ص
(١٨)
هل يخرج عن محلّ النزاع ما إذا كانت النسبة بين العنوانين عموما وخصوصا مطلقا
٣٩ ص
(١٩)
خروج اجتماع مثل الشرب والغصب عن محلّ الكلام ومناقشة السيّد الخوئي
٣٩ ص
(٢٠)
هل الوضوء أو الغسل بالمغصوب داخل في النزاع؟
٤١ ص
(٢١)
توضيح إلحاق ما هو متمّم المقولة بما هو من قبيل المقولة المستقلّة
٤٤ ص
(٢٢)
خروج النهي المتعلّق بالعنوان الثانوي والأمر بالعنوان الأوّلي عن محلّ النزاع
٤٧ ص
(٢٣)
اجتماع الأمر والنهي في الأسباب والمسبّبات
٤٩ ص
(٢٤)
تحقيق الحال في العبادات المكروهة
٥٣ ص
(٢٥)
توضيح ما ذهب إليه المحقّق الثاني
٧٥ ص
(٢٦)
الكلام في الاضطرار إلى الحرام لا بسوء الاختيار وأنحاء اعتبار القيود العدمية في الصلاة
٨٠ ص
(٢٧)
صورة مانعية لبس الحرير في الصلاة
٨٤ ص
(٢٨)
صور الاضطرار إلى لبس الحرير
٨٥ ص
(٢٩)
المناقشة مع السيّد الخوئي
٨٨ ص
(٣٠)
توجيه ما ذهب إليه المحقّق النائيني
٩٠ ص
(٣١)
تأمّل المحقّق الحائري
١٠٢ ص
(٣٢)
المناقشة في التمثيل لمورد عدم المندوحة دائما في مسألة الاجتماع
١٠٧ ص
(٣٣)
عود لمسألة الاضطرار لا بسوء الاختيار
١١٠ ص
(٣٤)
الكلام حول موارد صدق التصرّف الزائد في الغصب للمضطرّ إليه وعدم صدقه
١١٧ ص
(٣٥)
الأقوال في حكم الخروج من الدار المغصوبة لمن توسّطها بسوء اختياره
١٢٤ ص
(٣٦)
الإشكال فيما ذكر في الفصول
١٢٦ ص
(٣٧)
كلام مبسوط حول حقيقة مختار الآخوند
١٢٧ ص
(٣٨)
التعليق على ما ذكره النائيني
١٣٠ ص
(٣٩)
تتمّة أو توضيح في صحّة النهي عن الخروج على نحو الاطلاق
١٤٣ ص
(٤٠)
التعليق على ما ذهب إليه الماتن
١٥٠ ص
(٤١)
تحقيق رشيق في عدم دليل على وجوب ردّ مال الغير سوى ما دلّ على حرمة الغصب
١٥٢ ص
(٤٢)
مناقشات المصنّف مع السيّد الخوئي
١٥٧ ص
(٤٣)
تعاليق على كلمات صاحب الكفاية
١٦٠ ص
(٤٤)
التعليق على ما ذهب إليه الماتن
١٦٥ ص
(٤٥)
حكم الصلاة حال الخروج من الغصب
١٧١ ص
(٤٦)
الكلام في شمول النهي في المقام للنهي التنزيهي
١٨٢ ص
(٤٧)
الكلام في شمول النهي للنهي الغيري
١٩٢ ص
(٤٨)
مراحل فساد العبادة
١٩٩ ص
(٤٩)
معنى العبادة في المقام
٢١٢ ص
(٥٠)
معنى المعاملة في المقام
٢١٤ ص
(٥١)
بيان نوع التقابل بين الصحّة والفساد
٢٢٦ ص
(٥٢)
الكلام فيما يقابل الصحّة من الفساد والعيب
٢٣١ ص
(٥٣)
مناقشة مع السيّد الخوئي
٢٣٤ ص
(٥٤)
تعاليق على كلمات لصاحب الكفاية
٢٣٦ ص
(٥٥)
هل الصحّة والفساد مجعولان أو غير مجعولين؟
٢٣٩ ص
(٥٦)
عموم النزاع لما إذا لم يكن دليل على صحّة المنهي عنه لو لا النهي
٢٥٣ ص
(٥٧)
مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في صحّة العبادة والمعاملة
٢٥٦ ص
(٥٨)
شبهة عدم استناد فساد العبادة إلى النهي والجواب عنها
٢٧٢ ص
(٥٩)
شبهة عدم وجود عبادة منهي عنها لذاتها والجواب عنها
٢٧٧ ص
(٦٠)
الاستدلال على اقتضاء النهي عن عبادة فسادها
٢٧٩ ص
(٦١)
الاستدلال على اقتضاء النهي عن جزء العبادة فسادها
٢٨٠ ص
(٦٢)
الاستدلال على اقتضاء النهي عن وصف العبادة أو شرطها فسادها
٢٩٧ ص
(٦٣)
صور مانعية شيء عن صحّة العبادة وبحث مفصّل حول مانعية لبس الحرير
٣٠١ ص
(٦٤)
الكلام في اقتضاء النهي عن معاملة فسادها
٣٢٥ ص
(٦٥)
الكلام في أخذ الأجرة على الواجب أو الحرام وحكم المعاملة أو العبادة المأمور بضدّها
٣٣١ ص
(٦٦)
المناقشة في تفسير السبب بإيجاد المعاملة والمسبّب باسم المصدر
٣٣٦ ص
(٦٧)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٣٣٧ ص
(٦٨)
عود إلى مسألة أخذ الأجرة على الواجب أو الحرام وحكم المعاملة المأمور بضدّها أو بتركها
٣٤٣ ص
(٦٩)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٣٤٨ ص
(٧٠)
ذكر الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيّده
٣٥١ ص
(٧١)
هل تجري أصالة عدم المشروعية عند الشكّ في مشروعية العبادة؟
٣٥٤ ص
(٧٢)
بحث حول أصل عدم الحجّية ونقل كلام الآخوند والشيخ
٣٥٧ ص
(٧٣)
مقدّمات أثبت بها الماتن فساد العبادة التشريعية التي تبيّن مشروعيتها في الواقع
٣٥٩ ص
(٧٤)
الجواب عن محذور لزوم التسلسل من القول بمولوية أوامر الاطاعة
٣٦٢ ص
(٧٥)
إشارة إلى بعض البراهين التي أقاموها على عدم معقولية عدم التناهي
٣٦٨ ص
(٧٦)
ذكر أمور استطرد بها الماتن في نهاية بحث اقتضاء النهي التشريعي للفساد
٣٦٩ ص
(٧٧)
التأمّل في كون المفهوم مشتركا لفظيا
٣٧٥ ص
(٧٨)
دخول الدلالة التضمّنية في الدلالة الالتزامية
٣٧٦ ص
(٧٩)
الفرق بين المفهوم وبين الدلالة الالتزامية باصطلاح المنطقيين
٣٧٧ ص
(٨٠)
الفرق بين اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ والأخصّ
٣٨٠ ص
(٨١)
تنبيه في الجواب عن إشكال ربما يذكر على كون مدرك الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني البيّن بالمعنى الأخصّ
٣٨٣ ص
(٨٢)
نقل كلام العراقي
٣٨٥ ص
(٨٣)
الكلام في مفهوم الشرط
٣٩٠ ص
(٨٤)
تحقيق رشيق حول ما يتوقّف عليه ثبوت المفهوم من علّية الشرط وانحصارها
٣٩٠ ص
(٨٥)
خلاصة ما ذكره المحقّق العراقي
٤١٦ ص
(٨٦)
في جزئية المفهوم وكلّيته مع كون الحكم في التالي موجبة أو سالبة كلّية ومناقشات مع السيّد الخوئي
٤٢٣ ص
(٨٧)
ما يمكن أن يستند إليه في كون المتنجّس منجّسا
٤٢٨ ص
(٨٨)
فهرس الموضوعات
٤٣١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٤ - الجواب عن محذور لزوم التسلسل من القول بمولوية أوامر الاطاعة

الاطاعة أو لزومها ، لا حاجة إليه بعد إمكان كونها مولوية ، ويكون حكم الشارع بوجوب إطاعة أوامر نفسه كحكم العقل بوجوب إطاعة أوامر نفسه ، فكما أنّ حكم العقل بلزوم إطاعة أوامر نفسه لا تكون إرشادا إلى شيء خارج عن الحكم العقلي ، فكذلك حكم الشارع بوجوب إطاعة أوامر نفسه لا يكون إرشادا إلى حكم آخر خارج عن الحكم الشرعي.

نعم ربما يشكل على هذه الطريقة فيما نحن فيه بلزوم عقابات متعدّدة غير متناهية عند العصيان ، وثوابات كذلك عند الاطاعة. ويمكن الجواب عنه بأنّ هذه الأوامر وإن كانت مولوية ، إلاّ أنّها لا يترتّب الثواب على إطاعتها ولا العقاب على مخالفتها ، لكونها طريقية صرفة ، لا يكون المقصود بها إلاّ الواجب الأصلي الأوّلي ، وحينئذ يتوجّه إشكال اللغوية ، لتكفل حكم العقل بما يراد منها. فيكون الإشكال الوحيد على مولوية هذه الأوامر هو ما عرفت من اللغوية ـ دون لزوم التسلسل ـ التي يرجع إليها ما قيل من أنّ مقام الاطاعة غير قابل للتصرّف والجعل الشرعي ، فتأمّل.

ويمكن أن يقال: إنّ ما يدّعى من وجوب المقدّمات وجوبا شرعيا مولويا يشاركها في هذه اللغوية ، حيث إنّ العقل حاكم بلزوم الاتيان بها من باب الاطاعة أيضا ، ولا يترتّب على وجوبها عقاب ولا ثواب ، ولا تحتاج في سقوطها إلى قصد الامتثال.

نعم فرق بينهما أنّ أوامر الاطاعة لو قلنا بمولويتها والتزمنا بذهابها إلى ما لا نهاية له ، يستحيل فيها الاتيان بمتعلّقها بداعي أمره وإنّما أقصى ما في البين هو الاتيان بمتعلّق الأمر الأصلي ـ أعني الصلاة مثلا ـ بداعي قوله : « صلّ » ، وبذلك يتحقّق اطاعته ، وتكون هذه الاطاعة محقّقة لما تعلّق به قوله : « أطع أمر الصلاة ».