أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢١ - مراد صاحب الكفاية
نذر الصوم المعيّن من جهة الروايات.
وفي العروة في مسائل الحج بالنذر قال : والقول بعدم وجوبه بدعوى أن القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي [١] ، فراجع.
وعلى كل حال فلو قلنا بثبوت القضاء في باب نذر الحج والصوم ، وأنه لا بدّ فيه من كونه بأمر جديد لعدم التعدد في قصد الناذر ، لم يكن ذلك دليلا على أن كل قضاء يكون بأمر جديد ، نعم يصلح مؤيدا من باب كونه نظيرا أو أحد أفراد محل البحث ، ويبعد اختصاصه بخصوصه بذلك فلاحظ.
قوله : [ ومنشأ الاشكال هو أن الفوت الذي علّق عليه وجوب القضاء في الأدلة ... الخ ][٢].
بعض أدلة القضاء في باب الصلاة مشتمل على ذكر الفوت [٣] ، وبعضه مشتمل على ذكر الترك [٤] ، وعلى كل حال بعد أن كان المرجع في باب الصلاة هو قاعدة الحيلولة كان هذا البحث فيها ساقطا ، ويبقى الباقي من العبادات مما ثبت له القضاء ، فينبغي النظر في كل واحد من الأدلة.
وهاهنا أبحاث في كيفية استصحاب الوجوب بعد انقضاء الوقت تعرضنا لها فيما علّقناه على التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب [٥] المعقود لبيان الاستصحاب في الزمان والزمانيات ، فراجعها.
[١] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٤ : ٤٩٨ مسألة ٨. [٢] أجود التقريرات ١ : ٢٧٨ [ لا يخفى أنه قدسسره لم يذكر هذا المتن في الأصل لكنّا أضفناه للمناسبة ]. [٣] وسائل الشيعة ٨ : ٢٦٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ وغيره. [٤] وسائل الشيعة ٨ : ٢٦٤ / أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٥ ، ب ٤ ح ١. [٥] فوائد الاصول ٤ : ٤٣٤ ، وستأتي حواشي المصنّف قدسسره عليه في المجلّد التاسع.