أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٠ - خاتمة في دوران القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة
وقد تقدم [١] أنه بعد الاعتراف برجوع كل منهما إلى المادة في حال طروّ الطلب عليها لا محصل لأخذ القيد مفروض الوجود ، بل يكون تقيد المادة بالقيد في حال طروّ الطلب عليها موجبا لدخول ذلك القيد تحت الطلب ، ولأجل ذلك أشكلنا على الواجب المعلّق بأنّ لازمه وجوب جرّ الزمان وإلاّ كان لصاحب الفصول أن يجيب بأنه لا يستدعي جرّ الزمان ، لأنّ الزمان قد أخذ مفروض الوجود.
والحاصل : أنّ أخذ القيد مفروض الوجود لا يلتئم مع كون المقيد به هو المادة في حال طروّ الطلب عليها ، وإنما يلتئم مع كون المقيد هو الطلب لا المادة المعروضة للطلب بأن المقيد هو المادة من حيث عروض الطلب عليها كما هو المبنى ، فان كون القيد راجعا إلى المادة المعروضة للطلب لا يناسب أخذ القيد مفروض الوجود ، بل يكون الذي هو مفروض الوجود حينئذ هو الطلب. هذا مضافا إلى أنّ أخذه مفروض الوجود كأخذه غير مفروض الوجود لا يكون لذلك القيد إطلاق ينفيه ولا يثبته ، فراجع ما حررناه في هذا المقام على ما حررناه عنه قدسسره [٢].
وان شئت فقل : إنّ أخذ القيد مفروض الوجود لا يلتئم مع مسلك الشيخ قدسسره بل لا يلتئم مع مسلك الجماعة الذين يقولون برجوع القيد إلى الهيئة ، وإنما يلائم ما تقدم [٣] فيما شرحناه من كون ذلك راجعا إلى القضايا الشرطية ، وأن الأداة تربط بين جملة الشرط وجملة الجزاء على نحو كون
[١] في صفحة : ١٦ ـ ١٨. [٢] مخطوطة لم يطبع بعد. [٣] في صفحة : ٣٣ وما بعدها.