أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٩٤ - الشك في واجب أنه نفسي أو غيري
التوصل بها إلى ذيها ، وهو الدور الواضح ، نظير الدور الوارد على كون الأمر الغيري هو المصحح لعباديتها.
وأما ثانيا : فلأنّ قوام العبادية إنّما هو داعوية [ الأمر ][١] ، ومجرد قصد التوصل بها إلى ذي المقدمة لا يكون من داعوية الأمر في شيء.
نعم ، هناك مطلب آخر وهو أن يقال : إنّ المصحح لعباديتها هو الاتيان بها بداعي التوصل إلى امتثال الأمر المتعلق بذيها ، بأن يقال لا حاجة في عبادية الفعل إلى الاتيان به بداعي الأمر المتعلق به ، بل يكفي فيه الاتيان به بداعي الأمر ولو كان ذلك الأمر متعلقا بما هو متوقف على ذلك الفعل. ولعل فيما نقله عن شيخنا قدسسره إشارة إلى ذلك ، وذلك قوله : ولكنّه خلاف التحقيق لما عرفت من أن المحرّك في فرض قصد التوصّل هو الأمر النفسي ، وبما أنّ الاتيان بها في هذا الفرض إنّما كان بتحريك الأمر النفسي وبداعي إطاعته ، ولا يعتبر في العبادة أزيد من كونها بداعي الأمر وبتحريكه ... الخ [٢].
ولكن تعرضنا للاكتفاء بعبادية المقدمة باتيانها بداعي الأمر المتعلق بذيها ، فراجع [٣].
وعلى كل حال أنّ المحشي لم يعتمد في هذا الأمر الثاني أعني قوله : وثانيهما ... الخ [٤] على هذه الجهة ، بل اكتفى بمجرد دعوى كون قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها كافيا في عباديتها ، وهو الذي أخذه من ظواهر
[١] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ]. [٢] أجود التقريرات ١ : ٢٦٣ [ المنقول هنا مخالف للنسخة القديمة غير المحشاة ]. [٣] ما يأتي في صفحة : ٢٠٠. [٤] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٢٥٦.