أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٨ - الملاك وما يترتب عليها من الإجزاء والبدار
وكما يمكن تصوير تبديل الامتثال بما عرفت من التعليق ، فكذلك يمكن تصويره بجعل الشارع الخيار للمكلف نظير حق الفسخ والاقالة ، ولكن ذلك مشروط باتمام الثاني صحيحا.
ويمكن أن يقال : إن الثاني لا يكون على صفة الوجوب وإن كان موصوفا بأنه بداعي الأمر الأوّل السابق ، وذلك بناء على ما تقدم [١] من وحدة الأمر الوجوبي مع الأمر الاستحبابي ، غايته أن الدليل على الثاني ما دل على جواز الترك ، ويكون حاله حال التكرار في صلاة الآيات ، ويكون محصّل ذلك هو تعلق الأمر بها مكررة ، لكن الدليل على جواز ترك ما عدا الفرد الأوّل يكون موجبا لكون ما عدا الفرد الأوّل مستحبا ، وإن كان الأمر المتعلق بالجميع واحدا ، فتأمل.
قوله قدسسره
في الكفاية في تصوير الأوامر الاضطرارية : وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب ... إلخ [٢].لا يخفى أن هذين القسمين يمكن إجراؤهما في صورة عدم إمكان استيفاء الباقي ، فانه يمكن أن يكون ذلك الباقي من المصلحة الذي لا يمكنه استيفاؤه واجبا ، كما يمكن أن يكون مستحبا ، بمعنى أن ذلك الباقي الذي لا يمكنه استيفاؤه تارة يكون مصلحة مهمة للشارع يلزم المحافظة عليها ، واخرى لا تكون بتلك الدرجة من الأهمية بل لا يبقى إلاّ خصوصية مستحبة ، فتكون الصور حينئذ خمسا.
لكن الصورة الثانية أعني ما لو كان الباقي الذي لا يمكن استيفاؤه
[١] راجع صفحة : ٣٥٠ وما بعدها من المجلّد الأول من هذا الكتاب. [٢] كفاية الاصول : ٨٤.