أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢٠ - مراد صاحب الكفاية
به أمرا ضمنيا ، فهذا الأمر الضمني يكون هو مورد التقييد بالتمكن.
لأنا نقول : نعم إن كلا منهما يكون مأمورا به أمرا ضمنيا ، ولكن هذا الأمر الضمني تحليلي ، فليس هو بمستقل كي يكون في حد نفسه قابلا للتقييد بالتمكن.
والخلاصة : هي أن قيد التمكن إن رجع إلى الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة بالزمان كانت النتيجة هي كون القضاء بأمر جديد ، وإن رجع إلى الوجوب الاستقلالي المتعلق بقيدية الزمان كان من قبيل التعدد العرضي وقد عرفت الحال فيه.
قوله : ويؤيده ثبوت القضاء في الحج والصوم المنذورين ... الخ [١].
هذه المسألة تراجع في الفقه. وفي الجواهر في مبحث نذر الحج ( لو نذر الحج ماشيا فحج راكبا ) تعرّض لذلك ، ويظهر منه المنع من شمول القضاء ، نعم ربما يظهر منه الفرق بين كون المنذور هو حج هذه السنة وكون المنذور هو الحج فيها ، قال قدسسره : وفرق واضح بينهما ، لعدم تصور قضاء الأوّل وتداركه لفواته بفوات السنة ، بخلاف الثاني الذي هو ظرف للفعل ، فانه يمكن قضاؤه بعموم « من فاتته » [٢] إلاّ أنه قد يقال بعدمه في خصوص النذر من حيث ظهور الأدلة بانحلاله بالمخالفة ، وهو مقتض لعدم الخطاب حينئذ ولو قضاء [٣]. ولكنه في مسألة ما لو نذر صوم يوم معيّن فصادف يوم العيد تعرض [٤] لذلك أيضا ، ويظهر منه مسلّمية القضاء في
[١] أجود التقريرات ١ : ٢٧٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ]. [٢] عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ / ١٤٣. [٣] جواهر الكلام ٣٥ : ٣٨٥ ، ١٧ : ٣٥٢. [٤] جواهر الكلام ٣٥ : ٣٩٧ ـ ٣٩٩.