إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٨ - الأمر الحادي عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة
٤. موثّقة ابن أبي يعفور ـ ذكرها الشيخ في عداد ما يدلّ على لزوم الالتفات إذا شكّ في الأثناء ـ عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ». [١]
والرواية جديرة بالبحث صدراً وذيلاً.
أمّا الصدر ، أعني قوله عليهالسلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ».
فإن رجع الضمير إلى « شيء » يلزم كفاية التجاوز عن محلّ غسل العضو ، وإن لم يفرغ من الوضوء ، فيكون مخالفاً لما سبق من الروايات والإجماع المدّعى ; وإن رجع إلى الوضوء كان الصدر موافقاً لما مرّ من روايتي زرارة وأبي يحيى الواسطي. ولعلّهما قرينتان منفصلتان على تعيّن عود الضمير إلى الوضوء.
وعلى هذا فالصدر خال عن الإشكال ، إنّما الإشكال في الذيل ، فانّ الضمير فيه يرجع إلى الشيء المشكوك من الوضوء ، والشيء المشكوك هو غسل أحد الأعضاء ، فلازم ذلك كفاية التجاوز عن الشيء المشكوك وإن لم يفرغ عن العمل. وهو يخالف الروايات السابقة والإجماع المدّعى.
وقد حاول بعض أساطين العلم كالشيخ الأعظم [٢] ، وغيره الإجابة عن الإشكال ولكن الأولى في الإجابة أن يقال : إنّ الذيل بإطلاقه يدلّ على كفاية التجاوز عن الشيء المشكوك وله مصداقان :
أ : التجاوز عنه بالاشتغال بعضو من أعضاء الوضوء.
[١] الوسائل : ١ / ٣٣٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
[٢] الفرائد : ٤١٣.