إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٤ - ١ لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه
نظرية صاحب المناهل بثوبها الجديد
إنّ المحقّق النائيني ممن وافق صاحب المناهل وأنكر الاستصحاب
التعليقي وقال بعدم الوجود للحرمة التعليقية حتى يُستصحب في زمان الشك ، والأساس لإنكاره هو إرجاع عامّة الشروط إلى الموضوع ، فالاستطاعة والغليان وإن أخذا في لسان الدليل شرطين للوجوب والحرمة ، لكن القيدين يرجعان إلى الموضوع ، فكأنّه قال : المستطيع يجب عليه الحج ، والعصير المغليّ يحرم ، وقد كان من شعاره قدسسره : « كل شرط موضوع ».
وعلى هذا الأساس أنكر الاستصحاب التعليقي وقال ـ بعد تسليم أنّ الشرط يرجع إلى الموضوع ـ ، انّ نسبة الموضوع إلى الحكم ، نسبة العلّة إلى المعلول ، ولايعقل أن يتقدّم الحكم على موضوعه ، والموضوع للنجاسة والحرمة في مثال العنب إنّما يكون مركباً من جزءين : العنب والغليان ، فقبل فرض الغليان لايمكن فرض وجود الحكم ، ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه ، لأنّه يعتبر في المستصحب نوع تقرر له ، فوجود أحد جزئي الموضوع المركب كعدمه لايترتب عليه الحكم الشرعي ما لم ينضمّ إليه الجزء الآخر.
ثمّ إنّه قدسسره ردّ على المحقّق الخراساني بقوله : وما ربما يقال : انّ العنب قبل غليانه وإن لم يكن معروضاً للحرمة والنجاسة الفعلية ـ لعدم تحقّق الموضوع ـ إلاّ أنّه معروض للحرمة والنجاسة التقديرية ، لأنّه يصدق على العنب عند وجوده قبل غليانه ، انّه حرام ونجس على تقدير الغليان ، فالحرمة والنجاسة التقديرية ثابتتان للعنب قبل غليانه ، فيشك في بقاء النجاسة والحرمة التقديرية عند صيرورة العنب زبيباً.