إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١١ - الطائفة الثانية ما يدلّ على كونها أمارة للملكية
وأُريد اشتري جارية ، فتقول : إنّي حرّة؟ فقال : « اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة ». [١] والاستدلال بها مثله في الرواية السابقة.
٣. مكاتبة محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطِّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا؟ فوقّع عليهالسلام : « يتّقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ولايضرّ أخاه المؤمن ». [٢] فإنّ وجود الرحى دليل على استيلائه على أنّ له حقّ الانتفاع بالماء.
الطائفة الثانية : ما يدلّ على كونها أمارة للملكية
٤. روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال : « إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به ». [٣]
٥. وفي رواية أُخرى له عن أحدهما عليهماالسلام في حديث قال : وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال : « إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت ». [٤] ولعلّها نفس الرواية السابقة غير انّ المسؤول في الأُولى مشخص وهو أبو جعفر عليهالسلام دون الأُخرى.
٦. صحيحة جميل ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام رجل وجد في منزله ديناراً؟ قال : « يَدْخل منزلَه غيرُه؟ » قلت : نعم ، كثير ، قال : « هذا لقطة ».
[١] الوسائل : ١٣ / ٣١ ، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.
[٢] الوسائل : ١٧ / ٣٤٣ ، الباب ١٥ من كتاب إحياء الموات ، الحديث ١.
[٣] الوسائل : ١٧ / ٣٥٤ ، الباب ٥ من أبواب اللقطة ، الحديث ١.
[٤] الوسائل : ١٧ / ٣٥٥ ، الباب ٥ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢.