إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٩ - تطبيقات لهذا النوع من الاستصحاب
زَكَريا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيّا المِحْراب وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً ). [١]
يلاحظ عليه : انّ دلالة الآية على كونها أمراً مشروعاً عندهم لاخفاء فيها ، بل يظهر من بعض الآيات أنّ القرعة كانت أمراً شائعاً بين البشر حيث ينقل في قصة يونس عندما استقل بسفينة وكادت تغرق بهم إلاّ بتفريغ السفينة من أحد الركاب ، فاقترعوا وخرجت القرعة باسم يونس ، قال سبحانه : ( إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ المَشْحُون * فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين ). [٢]
وبما انّ الروايات الدالة على مشروعية القرعة في الشريعة الإسلامية تغنينا عن استصحاب هذه الأحكام ، على أنّك قد عرفت انّا في غنى عن الاستصحاب في عامّة هذه الموارد ، بل يكفي ورودها في القرآن الكريم.
بقيت هناك تطبيقات أُخرى تعرض إليها الشيخ الأعظم في الفرائد فراجع.
[١] آل عمران : ٣٧.
[٢] الصافات : ١٤٠ ـ ١٤١.